Article 1
تتم المصادقة على الملحق عدد 3 المنقح للاتفاقية الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "برج الخضراء" و ملحقاتها المصاحب لهذا القانون و الممضى بتونس في 27 ماي 2013 بين الدولة التونسية من جهة و الشركات "آني تونس ب ف" و "أو.أم.ف جنوب تونس المحدودة" و "ستورم صحراء المحدودة" و المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية من جهة أخرى.