loading...
Marsad Majles
  • Audition du président et des membres du conseil de l'ISIE autour de:
  1. La mission de l'ISIE dans le cadre du budget de l'état pour l'année 2021 
  2. Le rapport d'activité annuel de l'instance 
L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 09:40
Fin de la session 12:10
Heures de retards 40mn
Taux de présence 55.56%

عقدت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمنية والقوانين الإنتخابية جلسة يوم 19 نوفمبر 2020 على الساعة 9:40  للإستماع الى رئيس وأعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حول المهمة الخاصة للهيئة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021 وتقرير نشاطها السنوي بحضور 3 نواب.

يمكنكم متابعة اشغال اللجنة عبر الرابط التالي : https://bws.la/shwcjK2

 

إفتتح ناجي الجمل (كتلة حركة النهضة) الجلسة وقام بإحالة الكلمة إلى رئيس الهيئة

الإستماع إلى رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات 

  • تقديم لمحة عن تقرير نشاط الهيئة لسنة 2019 و الأنشطة لمختلف هياكلها ومسار الإنتخابات الرئاسية والتشريعية والجزئية و برنامج العمل لسنة 2021
  • في الانشطة المتصلة للهيئة:  تم إتخاذ 145 قرار من مجلس الهيئة وتنظيم 40 إجتماع سنة 2019 وإصدار 28 قرار ترتيبي وملاحق 
  • تأمين السير العادي للأعمال شملت الجوانب المالية والقانونية والإدارية ومحاسبية وتكنولجية وتثقيفية 
  • في مسار الإنتخابات لسنة 2019 أهم قرار هو الرزنامة الإنتخابية واكراهات تنفيذها 
  • تم إعتماد منهجية جديدة لتسجيل الناخبين بيرنامج أهداف: تسجيل 1500000 ناخب جديد و أكثر 7000000 ناخب في الإنتخابات لسنة 2019 
  • اسندت الهيئة اعتمادات إنتخابية وإنتداب 60000 عون وتكوينهم وإيداع عدد هام من الترشحات الإنتخابية: 107000 إعتماد لممثلي المترشحين الرئاسية و-70000 لممثلي إنتخابات تشريعية 
  • إيداع عدد هام من الترشحات الى المحكمة الإدارية : الرئاسية 79 ترشح وتم قبول 26 أما التشرعية  تم إيداع  1800 قائمة تم قبول 1500 منها 
  • الحملة إنتخابية الرئاسية تميزت خلال الدورة الأولى حيث سجلنا أكثر من 7500 نشاط مصرح به وإستعمال وسائط إشهارية تسجل أكثر من 860 مخالفة 
  • في الحملات الإنتخابات التشريعية تم تسجيل 1666 مخالفة إنتخابية و تولت الهيئة خلالها متابعة و معاينة  أنشطة القائمات المترشحة وصرف الحملات الإنتخابية والوسائل الحديثة كوسائل التواصل الاجتماعي وتم متابعة الشيكات وكافة المعطيات
  • تم تهيأة 4567 مراكز إقتراع تحتوي على 13461مكتب إقتراع داخل تونس وتم إعتماد توقيت خاص لل53 مركز إقتراع ضمت 384 مكتب أما في الخارج تم فتم 303 مركز ضمت 384 مكتب إقتراع 
  • سنة 2019 فيها إنتخابات أخرى وهي جزئية للمجلس الأعلى للقضاء وبعض البلديات
  • الاسفادة بقدر الإمكان من الإمكانيات المادية والفنية التي توفرها في نقل مساعدة دولية 
  • تم إنتخاب تونس بالهيئة المكلفة بالإنتخابات في إفريقيا للاستفادة من التجربة التونسية 
  • تتمحور برامج الهيئة لسنة 2019 في الأنشطة للسير العادي للهيئة وتنفيذ مخطط إستراتيجي للهيئة 2020-2024 ودعم الموارد البشرية وشراءات وتعزيز دور الهيئة في مجال الإتصال ومراقبة الإنتخابات الجزئية في بعض البلديات 
  • برنامج عمل الهيئة لسنة 2021 : مشروع ميزانية توزع على نفقات الهيئة من التسيير ونفقات التأجير ووسائل المصالح والتدخل والتجهيز والإنتخابات والاستفتاءات ونفقات التجهيز 
  • مشروع ميزانية الهيئة هي ب 89488022 د والمشروع المعروض على الجلسة عامة هي ب 35540000 د

النقاش العام 

أنور بن الشاهد (الكتلة الديمقراطية)

  • الديمقراطية هي إستثمار ولها ثمن لا بد من دفعه لكن يجب أن يدفع في تكريس الديمقراطية 
  • هناك مصاريف أكثر للإدارة وليست هناك مصاريف تدخل لتكريس الوعي الديمقراطي والمواطني وأهمية الديمقراطية خاصةً نظراً لنسبة العزوف عن الإنتخابات 
  • نريد توضيح  مسألة نفقات الأثاث ونحن في إطار ترشيد النفقات العمومية وحول هيكلة الهيئة 
  • نفقات التأجير مرتفعة نسبياً مقارنةً بعدد الأعوان 
  • يجب إعتماد وسائل إنتخابات حديثة على المستوى الخارجي 
  • هناك من لا يتقن اللغة العربية الدول الأجنيبية خلال الإنتخابات ويجب أن تكون هناك ترجمة  

حسونه ناصفي (كتلة الإصلاح)

  • هل يعقل أن نجد  نفس العاملين والإطارات على مستوى الهيئات الجهوية في نفس الإنتخابات منذ سنة 2011 علماً وأن الحد الأقصى للإشراف الجهوي على الإنتخابات هي 6 سنوات 
  • اللوجستيك على مستوى عمليات الفرز ليست لها حتى معنى وإلى متى ستتواصل بعملية الفرز اليدوي ومتى ستصبح العملية الإنتخابية معلوماتية ؟ 
  • إجراءات وضوابط الهيئة معقدة وأرهقتنا كثيراً ويجب أن تبسط خاصةً على مستوى الإمكنيات المادية 
  • ما هو تقييمكم لكل هذي الضوابط وهل هي ناجعة ؟

ناجي الجمل (كتلة حركة النهضة)

  • لا توجد نفقات استثنائية لإنتخابات استثنائية إن وجدت للسنة القابلة وهل هناك وعد من الحكومة لتكون الميزانية مرصودة؟ 
  • ما مدى تعاونكم وتبعات قرارات محكمة المحاسبة التي يمكن أن تكون لها سحب لعضوية بعض النواب 
  • ما هو مدى تأثير  الشغور الحاصل الآن  على الإشراف على إنتخابات استثنائية إن وجدت  
  • نريد توضيحات حول التغييرات الحاصلة التي تقع في اللحظات الأخيرة  في الإنتخابات و أن تمكننا من الإعتراضات 
  • هل هناك خلاصة من التجارب السابقة على ضرورة في تعديل القانون الإنتخابي وهل هي حاضرة ؟ 

فؤاد ثامر (كتلة قلب تونس)

  • ليس هناك تجانس بين توجهات الهيئة و تقرير محكمة المحاسبات وأين هو التنسيق بين دائرة المحاسبات والهيئة؟ 
  • ما هو تقييمكم  لعملكم والانتظارات التي يجب أن تتغير لتنظيم نشاط الهيئة لكي لا يكون محتكر على الإنتخابات بمختلفها ؟

ردود رئيس وأعضاء الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات

  • في جانفي 2020 كان من المنتظر تجديد 3 أعضاء لكن صارت إستقالة من السيدة حسناء بن سليمان مما أدى إلى تجديد 4 أعضاء 
  • الفراغ في الهيئة ليس مقبول خاصةً عند وجود إنتخابات جزئية ويجب أن يحصل التجديد في هذه الفترة لإعطاء فرصة جديدة للأعضاء لادماجهم ولفهم العملية الانخابية
  • أهم مسألة اليوم هو تقرير دائرة المحاسبة التي تراقب تمويل الحملة نحن نراقب الأنشطة الميدانيةمع التمويلو هي عملية تتطلب وقت 
  • الهيئة تتعاون مع دائرة المحاسبة عبر ادلائهم بكل المعطيات للمترشحين والتمويلات والحسابات المالية ونحيل ملخص الرقابة إليها من خلال الرقابة التي نمارسها على أعمال الوكيل المالي و الحسابات  المالية والزيارات ميدانية لمراقبة الأنشطة 
  • دائرة المحاسبات تقوم بالاستقصاء من عدة جهات كالبنك المركزي والبريد التونسي ووزارة المالية ولجنة التحاليل المالية لتصدر تقريرها
  • إجراءات الحملة معقدة جداً خاصةً على مستوى الحسابات المالية ويتسوجب أن يكون هناك المام بالمسائل المالية للمترشحين 
  • هناك 1200 عون منتشر على كامل تراب الجمهورية والذين يقومو بعمليات التجميع  وتلقي المخالفات بطريقة إلكترونية التي ترفع إلى مجلس الهيئة وقبل إعلان النتائج نقوم بتقييم كل هذه المخالفات لمعرفة إذا كانت للتجاوزات تأثير على النتائج وترفع إلى المحكمة الإدارية لكن يبقى إثبات مدى هذا التأثير على النتائج عملية صعبة جداً 
  • تقرير دائرة المحاسبة لشبهات موجودة على القائمات والتي تختلف من درجة إلى أخرى البعض ستكون نتائجها خطايا مالية وأخرى يمكن إسقاطها بعض لعدم إيداع الحسابات المالية لكن تبقى آجال المحكمة طويلة جداً وطول إجراءات التقاضي بالاجال الموجودة تؤدي إلى إصدار الأحكام بعد فوات المدة النيابية  
  • التصويت في الخارج ليس فيه مشكلة لكن يبقى هناك اشكال في الانتداب في الخارج 
  • قمنا بجملة من المقترحات في تقرير نهائي للإنتخابات 
  • المناخ الإنتخابي في تونس ليس سليما وهناك اشكالات على مستوى سبر الأراء  نظرا لغياب قانون ينظمه وعلى إستعمال وسائل الاعلام التي تبث من الخارج 
  • هناك مشكل على مستوى الجمعيات التي تقوم بتمويل بعض الحملات الإنتخابية ويجب مراجعة مرسوم الجمعيات 
  • هناك تطبيقات إعلامية في الهيئة متمكنين منها لكن لا نعتمد طريقة الفرز الآلي لأن القانون يفرض إستعمال الفرز اليدوي ولا يمكن إعلان النتائج إلا بتطابق بين الآلي واليدوي 
  • 3 أيام للتصويت في الخارج لا نعتبرها مدة طويلة نظراً لإختلاف الظروف في مختلف الدول 
  • نحن نتعامل مع وزارة الخارجية مع الحفاظ على استقلالية الهيئة وليس هناك اشكالات من الناحية العملية على الانتخابات في الخارج 
  • هناك العديد من الصعوبات على مستوى الانتداب في الخارج 
  • يمكن أن نلعب دور هام في دعم الديمقراطية لكن في الميزانية ليس هناك فرع لهذه المسألة والمقدار غير كافي وللعزوف عن التصويت عدة أسباب 
  • التنظيم الهيكلي للهيئة لم يكن محين وقت المناظرة ولا بد من إرساء إدارة إنتخابية كاملة الملامح 
  • يستوجب وجود مدير مركزي للإتصال خاصةً وقت الإنتخابات وضروري إستكمال تركيبة الإدارة لضمان نجاعة الهيئة 

النقاش العام 

لطفي العيادي (الكتلة الديمقراطية)

  • هل هناك تقييم لأداء فروع الهيئة في مختلف الولايات ؟
  • هل هناك توحيد للمفاهيم في فروع الهيئة خاصةً على مستوى التجاوزات ؟ 

أنور بن الشاهد (الكتلة الديمقراطية) 

  • هناك لخبطة في سجل الناخبين في الخارج 
  • المنظومة المعلوماتية  يجب أن تكون أكثر صرامة تمكن من التثبيت في التسجيل 

اسامة الصغير (كتلة حركة النهضة)

  • هل قدمتم مقترحات جديدة لتطوير عمل الهيئة ومزيد الأحكام لإنتخابات أكثر نزاهة وشفافة على مستوى القانون الإنتخابي 
  • طريقة تركيبة الهيئة نتاج على حل ماذا يمكن أن يطور لطريقة إفراز أعضاء الهيئة 
  • موضوع سجل إنتخابي في الخارج ليس حقيقي وليس مبني على ارادة الناخب وتم تسجيل شبه آلي للناخبين في سنة من السنوات حرمتهم من التصويت
  •  الإنتخاب على 3 أيام مدة طويلة جداً ولا تحمي الصندوق 

تعقيب رئيس وأعضاء الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات  

  • مسألة السجل على الخارج فيه اشكاليات من 2011 سببها التسجيل الآلي ولكن لم يكن هناك أي تسجيل آلي بعد 2011
  • نقوم بالتنسيق مع وزارة الخارجية في مسألة التسجيل في الخارج 
  • هناك تراجع عن التصويت عن بعد في العالم نظراً لعدد الاشكاليات التي قد تحصل حسب التجارب المقارنة 
  • كان من شروط الترشح للهيئة الفرعية أن تكون لك خبرة إنتخابية  لكن نجد نفس الترشحات حتى بعد حذف هذا الشرط 
  • طلبنا تنقيح إجراءات التقاضي أمام المحكمة الإدارية وتنقيح مسألة التفرغ لأعضاء الهيئة الفرعية لتحقيق جدوى أحسن 
  • الإشهار الإنتخابي مسموح لكن ليس  الاشهار السياسي وهناك مشاكل في تعريف و وتحديد المفاهيم على مختلف الهيئات الذي يؤدي إلى اثقال الحملات الإنتخابية 
  • القانون الإنتخابي فيه عدة تجريم و مفاهيم غير واضحة حتى أركان الجريمة  ليست موضحة وهناك مسائل يجب إعادة النظر فيها 
  • هناك ندرة الترشحات على فروع الهيئة وتهرب عنها ويجب إعادة النظر في مسألة التفرغ لأعضاء الهيئة الفرعية خاصةً على الخارج 
  • هناك نقائص على نسب متفاوتة وسنعمل على إيجاد حلول وتقرير حول جميع الحملات الإنتخابية مصحبة بتوصيات 
  • سيكون هناك معرف وحيد لسنة 2024 بالنسبة للسجل مما سيسهل عمليات الانتخاب في الخارج  
  • تقرير دائرة المحاسبة يبقى في الطور الإبتدائي ولكي تصبح أحكام المحكمة مفعلة ستتطلب سنوات 
  • هناك فراغ تشرعي بالنسبة لتدخل الهيئة ولمحكمة المحاسبات بعد الإعلان عن نتائج الإنتخابات خاصةً على مستوى إسقاط القائمات 
  • يجب الأخذ بجميع توصيات على مستوى تنقيح مجلة الانتخابات في علاقة بإصلاح القوانين  ليكون في شكل شامل بالخصوص في باب الحملات الإنتخابية وتمويلها وتدارك جملة من المسائل حتى على قوانين سبر الأراء و المراسم وقانون الجمعيات  
  • واجب التفرغ ليس مهم بالنسبة للهيئات الفرعية ويمكن تنقيح قانون وظيفة العمومية للوضع عن الذمة 
  • نشر قيم الديمقراطية دور أساسي للهيئة وبذلنا فيه الكثير من الاجتهاد  
  • للهيئة الولاية العامة على الإنتخابات ونحاسب عليها مثل الدور المالي لمحكمة المحاسبات والدور الإتصالي الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري
  • من بين النواقص مسألة الإنتخابات الجزئية للبلديات عند حلها عدة مرات التي تستنزف الهيئة والمال العام 
  • يجب اعطاء أكثر اليات وصلاحيات للهيئة 
  • تم إحداث لجنة لمراقبة تمويل الحملات الإنتخابية في عمليات التمويل المشبوهة لكن تم مدنا بمعطيات غير قابلة للإستغلال من البنك مركزي ولجنة التحاليل مالية 
  • لم يتم رصد اعتمادات للإنتخابات البلدية الجزئية واضطرات الهيئة على إعتماد مواردها المالية في عدة مرات 
  • القانون للهيئة غير متطابق مع القانون الأساسي للميزانية على مستوى التبويب ويجب مراجعته 
  • نجاح الإنتخابات يقاس بنجاح الحملات الإنتخابية لكن لم يقع البت في أي جريمة إنتخابية نظراً لبطء المحاكم  وليس هناك ردع  مما يفسر تكرار نفس العمليات في كل الإنتخابات 
  • ضروري أن يوجد نزاع خاص للجرائم الانتخابية تحدث مدة الإنتخابات 
  • دور الهيئة مهم جداً ونلعب دور الحارس للسلم الإجتماعي والاستقرار الدستوري والسياسي وهناك مجلس هيئة وإدارة وسنة التداول محمودة ورغم كل ما قيل في الإنتخابات فهي نزيهة وشفافة وتتمتع بالمشروعية إلى حين ما يخالف ذلك ولا بدا من التحسين وتنقيح القانون الإنتخابي لتوفير مناخ أفضل في المستقبل 

ناجي الجمل (كتلة حركة النهضة)

  • نرى أن المبادرات التشريعية من الأفضل أن تكون من الحكومة وليست تشريعية في مجال القانون الإنتخابي والمراسيم ونحن سنقوم بدعوتكم للتقارير
  • نحن عازمون على تغيير القانون الإنتخابي وعلى الإتصال بالهياكل المتدخلة في الشأن الإنتخابي كالمحكمة الإدارية ومحكمة المحاسبات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري

 

رفعت الجلسة على الساعة 12:10