loading...
Marsad Majles
  • Audition de:
  1. L'ordre national des avocats
  2. L'organisation I Watch
  3. Union générale tunisienne de travail 
  4. Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie 

Autour du projet de loi de finances 2021

L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 10:15
Fin de la session 18:10
Heures de retards 1h 35mn
Taux de présence 63.64%

عقدت لجنة المالية والتخطيط والتنمية جلسة يوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2020 للاستماع:

  1. الهيئة الوطنية للمحامين
  2.  منظمة أنا يقظ
  3. الإتحاد العام التونسي للشغل
  4. الكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية

حول مشروع قانون المالية لسنة 2021 وذلك على الساعة 10:15 وبحضور 3 نواب.

افتتح هيكل المكي (الكتلة الديمقراطية) الجلسة مرحبا بممثلي الهيئة الوطنية للمحامين ومحيلا الكلمة لهم.

الاستماع لممثلي الهيئة الوطنية للمحامين

  • تعبئة الميزانية بهذه لاحكام من الميزانية غير ممكن بالمرة كما لم نرى اي تفعيل للاتفاق ما بين لقطاع العام والخاص 
  • الفرضيات التي بنيت عليها الميزانية هي فرضيات غير منطقية وخيالية 
  • التخفيض في الضريبة على الشركات جيد جدا ويشجع المحامين على الانضواء والعمل في اطار شركات 
  • الفصل المتعلق بالاقتطاع على البائع المتجول اجراء غير واقعي والادارة الجبائية غير قادرة على تطبيقه 
  • اجراء التخفيض من الضريبة في العديد من القطاعات سيكون له تأثير على المنظومة الجبائية ككل
  • المس من مبدأ التقادم في المادة الجبائية خطير للغاية وضروري الغاء الفصل 38
  • النظام التقديري المطروح في مشروع قانون المالية الحالي غير عادل بالمرة
  • التقليل من الضريبة بالنسبة للشركات غير عادل بالمرة وسيعود بالضرر على الشركات الصغرى والمتوسطة والمنتصبين للحساب الخاص 
  • في اطار التوقي من انعكاسات الازمة الصحية نطلب من اللجنة تعليق التوظيف الاجباري والعمل على تقسيط المبلغ الموظف على اشهر 
  • التشاور مع الهيئة الوطنية للمحامين من قبل الحكومة لم يكن كالمرات السابقة مع غياب اجراءات استثنائية تكون في ارتباط تام مع وضع الجائحة
  • المحامين الشبان يعانون كثيرا في مستوى لوجستي ومادي وغير قادرين على ضمان نوع من التوازن المالي في بداية مشوارهم 
  • ضروري الترفيع في ميزانية وزارة العدل حتى يكون المرفق القضائي في المستوى المطلوب وحتى يكون رافعة للاستثمار 
  • رقمنة العدالة مرتبط بتحسين الامكانات المادية للوزارة 
  • غير منطقي بالمرة ان تتمسك الدولة التي تتدعي انفتاحها على فكرة حرة المبادرة ان تترك تحرير العقود للدولة 
  • هناك العديد من المحامين مطالبين باسداء العديد من الالتزامات المالية دون وجود اي نشاط اقتصادي 
  • الاداء على القيمة المضافة بنسبة 13% مرتفع جدا ويمس من خزينة المحامين 
  • التخفيض في الاداء على القيمة المضافة سيؤدي الى الترفيع في مجموعة من الضرائب الاخرى على غرار معلوم التسجيل او معلوم الاستهلاك 
  • مشروع هذا القانون ليس له اهداف استراتيجية واضحة بل هو مشروع لتسيير الامور اليومية 

نقاش عام

مجدي بوذينة (كتلة الدستوري الحر)

  • كتلة الدستوري الحر مساند لكل مطالب المحامين دون اي استثناء ولكن يبقى الاشكال في النقاشات البعدية 
  • من الضروري اعادة احياء المجلس الاقتصادي والاجتماعي حتى يكن هيكلا للاستشراف 

زياد العذاري (كتلة حركة النهضة)

  • مهنة المحاماة مهنة راقية وقمنا بدسترتها في 2014 باعتبارها شريك في اقامة العدالة في البلاد
  • ضروري ان تعمل الدولة على فرض خصوصية مهنة المحاماة وتحرير هذه المهنة من الاعباء التي تكبله كمهنة محرري العقود 

سميرة بعيزيق (الكتلة الوطنية)

  • يؤسفني ان اعلم ان تشريك هيئة المحامين لم يكن فعليا في مستوى صياغة مشروع قانون المالية لسنة 2021
  • المهن التجارية والمهن الحرة عموما تعيش ازمة حقيقة وغير قادرين على استخلاص الاعباء المسلطة عليهم 
  • نحن ككتلة وطنية ندافع على كل مطالبكم وننتظر فقط تقديم المقترحات كتابيا 

منذر بن عطية (كتلة ائتلاف الكرامة)

  • كنت اتمنى ان تكون مقترحات الهيئة على كامل السنة وبالخصوص في مستوى تعديل العديد من القوانين البالية والرجعية 
  • هل صحيح ان 60% من المحامين هم من المتهربين ضريبيا فقط اريد توضيحا في هذا الصدد

ردود الهيئة الوطنية للمحامين

  • المقترحات سنقوم بتقديمها كتابيا لاعضاء مكتب اللجنة ونحن نكبر فيكم انفتاحكم على محيطكم الخارجي 
  • مهنة المحامين استوعبت اكبر عدد من خريجي جامعات الحقوق وهذا ما اثر على القطاع في العموم
  • المحامي هو صمام الامان والمدافع الرئيسي على الحقوق والحريات في مقابل اكراهات السلطة 
  • تحسين الوضع المادي للمحامي الشاب خصوصا يكون له انعكاسا ايجابيا على سلوكاته 
  • نحن نسعى لتحصين المحاماة التونسية كي نتمكن من المنافسة مع شركات المحاماة الاجنبية 
  • التهرب غير ممكن اليوم باعتبار ان المعرف الجبائي اليوم يوقف نزيف الغش والتهرب الضريبي

مر اعضاء اللجنة للاستماع لمنظمة انا يقظ.

الاستماع لممثلي منظمة انا يقظ

  • حضورنا اليوم هو حضور كموظفين في اطار قطاع ذات قدرة تشغيلية كبيرة 
  • يشغل المجتمع المدني اليوم حول 100 الف موطن شغل 
  • المجتمع المدني يتعامل معه على اسس هجينة في غالب الاحيان وغير واضحة 
  • في مستوى الضرائب يتم معاملتنا على اساس شركات وهذا غير منطقي بالمرة 
  • المنظمات الدولية تتمتع بالعديد من الامتيازات الجبائية في حين ان المنظمات التونسية يتم التعامل معها على اساس شركات 
  • نحن قادرين على خلق مواطن شغل ونطلب بكل وضوح ان يتم تنظيم القطاع بصفة منفردة 
  • امتياز غقد الكرامة لا يتمتع به العاملين في اطار منظمات المجتمع المدني 
  • ضروري اقرار حق الجمعيات في التمتع بالامتيازات الجبائية والاجتماعية مثل سائر المؤسسات الاقتصادية 
  • نطلب بكل وضوح بالاعفاء من خطايا التأخير وهذا فيما يخص السجل الوطني للمؤسسات 
  • ضروري تسهيل اجراءات الانتفاع بنظام توقيف العمل بالاداء على القيمة المضافة
  • توضيح اعفاء الجمعيات من معاليم التسجيل حتى يكون المجتمع المدني رافعة اقتصادية مهمة 
  • نحن نسعى لخلق ديناميكية واستقلالية مالية 
  • المنظومة البنكية غير قابلة لفتح حسابات بنكية للمنظمات والجمعيات

نقاش عام

هيكل المكي (الكتلة الديمقراطية)

  • المجتمع المدني ليس بالقطاع التشغيلي اما اشكالية فتح حساب خاص بالعملة الصعبة فهو اشكال لكل الفاعلين في البلاد
  • كنت اتمنى ان يقدم المجتمع المدني مقترحاته في اطار قانون المالية وان لا يدفع نحو مطالب قطاعية

منجي الرحوي (غير منتم)

  • الجمعيات هي منظومة قائمة على للتشغيل الهش القائم على ظروف عمل صعبة 
  •  بالامكان تنقيح مشروع قانون الاقتصاد الاجتماعي التصامني حتى يكون للمنظمات الامكانية لتحسين وضعيتها 

فيصل دربال (كتلة حركة النهضة)

  • انا اوافق على فكرة منح اميتازات جبائية للمنظمات ولكن هناك العديد من الانشطة الربحية التي تقوم بها الجمعيات وغير ممكن اعفائها من الاداء على القيمة المضافة 

هشام العجبوني (الكتلة الديمقراطية)

  • منظمة انا يقظ تمكنت من فرض وجودها في اطار المجتمع المدني نظرا لمصداقيتها 
  • ضروري ان يكون الانتداب في المجتمع المدني مبني على نفس اسس الانتداب في قطاعات اخرى
  • نحن ندعم مبادرة قائمة على صياغة مشروع قانون ينظم المادة الشغلية داخل المجتمع المدني 

زياد العذاري (كتلة حركة النهضة)

  • المجتمع المدني هو احد مميزات الانتقال الديمقراطي التونسي وادخال المجتمع المدني للمهنية والحرفية مسألة راهنة اليوم 
  • الخبرة في العديد من المسائل والمواضيع في حاجة للامكانيات المادية 
  • الجمعيات تنتمي لقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وضروري صياغة قاتون يأخذ بعين الاعتبار لخصوصية هذا القطاع 

ردود ممثلي منظمة انا يقظ

  • نحن نعبر عن اشكاليات العديد من المنظمات ونطلب منكم كنواب ان تغيروا مقاربتكم ونظرتكم للمجتمع المدني
  • المجتمع المدني قطاع تشغيلي بامتياز وقادر على تخفيض نسب البطالة 
  • المنظمات قادرة على الاستدامة وعلى خلق ديناميكة اقتصادية في البلاد باعتبارها قطاع يشغل العديد من خريجي الجامعات 
  • الانحراف بالامتيازات الجبائية غير ممكن والادارة الجبائية قادرة على متابعة المخالفين
  • الاجرءات التي يتم التكهن بها في قوانين المالية ضروري على الدولة تهيئة كل الامكانات حتى تتمكن من تطبيقها 

اعتذر وفد الاتحاد العام التونسي للشغل عن القدوم لجلسة الاستماع.

رفعت الجلسة على الساعة 13:40 وتستأنف على الساعة 16:00

استأنفت الجلسة اشغالها على الساعة 16:20 

افتتح هيكل المكي (الكتلة الديمقراطية) الجلسة واحال الكلمة لممثلي كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية 

الاستماع لممثلي كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية

  • مشروع قانون المالية لسنة 2021 لم يحتوي على احكام متعلقة بدفع الاستثمار 
  • الاشكال الكبير في تونس متعلق بتمويل المشاريع ولكن يبقى الاهم هو ارتفاع نسبة الفائدة البنكية ما يؤدي مباشرة لتراجع النمو
  • بنوك التنمية اصبحت مفقودة في تونس باعتبار ان اغلب البنوك اصبحت بنوك تجارية بامتياز
  • دعم الاستثمار في الجهات في حاجة لتمويل ودعم من قبل الدولة من خلال فرض امتيازات اكثر 
  • تصدير المنتجات دون وجود قدرة تنافسية لن يكون له انعكاسات ايجابية على الاقتصاد التونسي
  • استقرار المنظومة الجبائية مهمة للغاية من اجل قدوم الرأسمال الاجنبي لتونس
  • رقمنة الادارة مسألة مهمة للغاية من اجل التسريع في بعث المشاريع والاستثمار 
  • نطلب التخفيض العبئ الجبائي على الشركات المصدرة كليا وارجاع النسبة ل10%
  • نحن لسنا موافقين على ادراج آلية المراجعة المحدودة باعتبار انه مكبل للمؤسسات وللادارة الجبائية كذلك
  • نقترح في مستوى الفصل 33 تخفيض نسبة المبالغ المدفوعة نقدا الى 1000 دينار 
  • الفصل 36 يزيد من اثقال كاهل المؤسسات وفي هذا الاطار ادعو لتمكين الادارة من الاليات البشرية والمادية حتى تتمكن من الادارة من تتبع المتهربين 
  • اثقال كاهل المؤسسات بمجموعة من المهمات الرقابية غير منطقي بالمرة خصوصا في اطار هذه الدائرة 
  • ضروري العمل على اصلاح المؤسسات العمومية لما فيه من اثقال لكاهل المالية العمومية
  • لا يوجد اي دعم لشركات صناعة الادوية والسوق يعرف شحا كبيرا ما سيؤدي لازمة اجتماعية كبرى 
  • لا يوجد اي احكام متعلقة بدعم الصحة والادوية خصوصا في اطار هذه الازمة 
  • معلوم الاستهلاك على العديد من المنتجات التي تعتبر من المنتجات الفاحرة لا يتناسب مع متطلبات القرن 21 
  • البنك المركزي معطل للاستثمار في البلاد وضروري مراجعة القانون المنظم للبنك

نقاش عام

اسامة الخليفي (كتلة قلب تونس)

  • نحن متفقين مع مقترحاتكم في معظم النقاط وكل هذا مبني على ارقام حقيقية 
  • نحن في قلب تونس ندعم المردودية الاقتصادية ونسعى معكم لتغيير منوال التنمية في البلاد 

هشام العجبوني (الكتلة الديمقراطية)

  • البلاد في حاجة لاصلاحات عميقة للخروج من الازمة ولوضع حد لنقاش الارقام المفرغ من المعنى
  • الدولة لسيت عدوة المؤسسات الاقتصادية بل هي في خدمة الفاعلين الاقتصاديين 
  • مناخ الاعمال في تونس لا يشحع على دعم المبادرة الحرة بل هو مناخ مناسب فقط للضغط الجبائي 

هيكل المكي (الكتلة الديمقراطية)

  • انا سعيد باستقبالكم وسعيد بالمقترحات الذي تم تقديمها 
  • الرأسمال التونسي الوطني هو الرافعة الحقيقية لنمو اقتصادي حقيقي 
  • مشروع قانون المالية لسنة 2021 مفرغ من المعنى وغير مرتبط بمقتضيات الواقع 
  • فرضيات الميزانية غير مرتبطة بواقع الامور خصوصا في مستوى نسبة المديونية 
  • رقمنة الادارة اصبح اليوم مطلبا بكل الفاعلين حتى نتمكن من تغيير المعادلة الاقتصادية 
  • نحن ندعم الفلسفة القائمة على تغيير العقلية الاقتصادية 

ردود ممثلي الكنفدرالية

  • الاشكال في تونس هو اشكال رؤية اقتصادية واضحة المعالم قائمة على آليات 
  • استرجاع المجلس الاعلى الاقتصادي والاجتماعي مسألة مهمة للغاية 
  • مناخ الاعمال سيئ للغاية ولايشجع على خلق الثروة 
  • اثقال كاهل الدولة بمصاريف الاجور سيعود بالعبئ على المؤسسات الاقتصادية الخاصة
  • ميناء رادس لا يشجع على دعم الصادرات نظرا لسوء التصرف في المؤسسات العمومية 
  • اصلاح المؤسسات العمومية اصبح اليوم ضروري للغاية حتى نخفف على المصاريف العمومية 
  • الحرية الاقتصادية قادرة على خلق الثروة والدفع نحو الرخاء الاجتماعي 
  • الاحتكار العمومي لعديد القطاعات لم يعد مقبول بالمرة وضروري تحريرها من غطرسة الدولة

رفعت الجلسة على الساعة 18:10