loading...
Marsad Majles
  • Audition de:
  1. Organisation nationale des entrepreneurs
  2. Syndicat national des radios libres
  3. La haute instance des finances locales
  4. Chambre Syndicale nationale des producteurs de Carreaux de Faïences

Autour du projet de loi de finances pour l'année 2021

L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 09:40
Fin de la session 12:45
Heures de retards 40mn
Taux de présence 63.64%

عقدت لجنة المالية والتخطيط والتنمية جلسة يوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2020 للاستماع الى:

  1. المنظمة الوطنية لرواد الأعمال
  2. النقابة الوطنية للإذاعات الخاصة
  3. الهيئة العليا للمالية المحلية
  4. غرفة مصنعي المربعات الخزفية

حول مشروع قانون المالية لسنة 2021 وذلك على الساعة 09:40 وبحضور نائبين.

افتتح فيصل دربال (كتلة حركة النهضة)  الجلسة مقدما اهمية الاستماع للمنظمة الوطنية لرواد الاعمال لما تمثله من ثقل في العديد من الجهات ولاحتواء المنظمة على العديد من الخبراء القادرين على تقديم الاضافة 

الاستماع لممثلي المنظمة الوطنية لرواد الاعمال

  • كنا نأمل ان يكون الحضور اكبر باعتبار اهمية المنظمة وامتدادها الوطني الواسع وتمثيليتها المهمة 
  • كنا نأمل ان يكون قانون المالية في مستوى الازمة التي تعيشها البلاد 
  • مناخ الاعمال في تونس غير ملائم لخلق الثروة باعتبار ان الفاعلين الاقتصاديين في وضعية حرجة للغاية 
  • نحن نعمل من اجل انقاذ اقتصادي حقيقي وحتى يتسنى لنا المحافظة على نسيجنا الاقتصادي الوطني المبني اساسا على المؤسسات الصغرى 
  • نحن نطلب 1000 مليار فقط كدعم من الحكومة لحلحلة اشكالات كل المؤسسات الصغرى في القطاع الخاص 
  • توحيد نسب الضريبة وضبطها في مستوى 18% مع ملائمة سلم الضريبة على الدخل على الاشخاص الطبيعيين 
  • نطلب تأجيل الاجراءا المتعلق بتغيير اسعار التحويل نظرا لغياب الاستقرار اقتصادي 
  • التشجيع على الادخار واعفاء الباعثين العقاريين من الاداء على القيمة المضافة عند اقتناء محلات معدة للسكن
  • احداث صندوق ظرفي لدعم المؤسسات السياحية المتضررة من جائحة كورونا لخلاص الاجور 

النقاش العام:

فيصل دربال (كتلة حركة النهضة)

  • الحوافز الجبائية التي كانت ممنوحة للشركات المصدرة كليا تم الغائها باعتبار ان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قامت بحذف تونس من القائمة السوداء بعد ان اعدنا الاقتطاع الضريبي على الشركات 
  • بالامكان التخفيض ولكن اعادة الضريبة لل0% غير ممكن حاليا فيما يتعلق بالشركات المصدرة كليا 
  • هل بالامكان تمكين اعضاء اللجنة من الوثائق اللازمة خصوصا فيما يتعلق بعدد الشركات التي تعيش وضعية مالية صعبة والتي ستعرف قريبا حالة افلاس

جلال الزياتي (كتلة الاصلاح)

  • ممكن عدم الالتزام بالتعهدات مع المؤسسات الدولية في علاقة بنسب الضريبة باعتبار ان الوضع الاقتصادي رديئ للغاية في كل العالم 
  • التخفيض من الضريبة مهم اليوم كي نتمكن من انقاذ شركاتنا الصغرى 

احمد بن عياد (كتلة ائتلاف الكرامة)

  • عدم اعتماد الرقمنة من قبل الادارة يعني ان الدولة ليست لها الارادة لمحاربة الفساد والمحسوبية 

ردود ممثلي المنظمة الوطنية لرواد الاعمال 

  • رواد الاعمال اليوم يعيشون وضعية حرجة للغاية وعلى عاتقهم العديد من الارتباطات البنكية الخانقة 
  • نحن نقدم الحلول ونطالب بالتخفيض في الاعباء المسلطة على الشركات حتى نتمكنوا من الابقاء على نسيجنا الاقتصادي 
  • بالامكان اعتماد الرقمنة حتى نتمكن فعليا من التسريع في الاجراءات ووضع حدد للممارسات اللاقانونية 
  • المؤسسات الصغرى في تونس تعيش ضائقة مالية كبرى وحان الوقت لانقاذهم باعتبار ان هذه المؤسسات مرتبطة بانعاش بقية القطاعات 
  • القروض لم يتم توجيهها الا للشركات المهيكلة والقادرة على الاستجابة للضمانات البنكية 

مرت اعضاء اللجنة للاستماع للنقابة الوطنية للاذاعات الخاصة.

الاستماع لممثلي النقابة التونسية للاذاعات الخاصة

  • المؤسسات الخاصة هي مكون مهم في ضمان ديمقراطية حقيقية من خلال حيادنا وتعاملنا مع كل الاطراف السياسية 
  • الاعلام يلعب دور تنموي وتوعوي مهم كما نعمل على ايصال المعلومة للمواطنين لانارتهم حول القضايا الاساسية 
  • نحن نطالب بضمان حقوق الاذاعات باعتبار ان الاذاعات قطاع اقتصادي يعمل وفق منطق الربح والمردودية 
  • نحن نطالب استعجاليا بمراجعة معلوم البث الذي يقره ديوان الارسال الاذاعي والتلفزي 
  • الاذاعات تعيش صعوبات باعتبار ان الاشهار قد شهد تراجعا كبيرا في الفترة المنقضية
  • نطالب باعفاءنا من العديد من الديون المتخلدة لدى ديوان الارسال الاذاعي والتلفزي 
  • بالرغم من كل هذه الصعوبات لم تعرف المؤسسات الاذاعية تراجعا في مستوى نسق عملها بل قامت بتغطية كل الاحداث المهمة لانارة الرأي العام 
  • العديد من المؤسسات الاذاعية الخاصة قريبا ستواجه وضعية الافلاس وهذا سيكون له انعكاسات خطيرة على عديد المستويات منها الجانب الاجتماعي 
  • نطالب باتخاذ اجراءات في مستوى ميزانية 2021 حتى نتمكن من الابقاء على مواطن الشغل 
  • المؤسسات الاذاعية في الجنوب التونسي تعيش صعوبات مالية كبرى نظرا لضعف الاشهار 
  • ضروري ان تقوم هيئة الاتصال السمعي البصري بدورها التعديلي في مستوى مراجعة النصوص القانونية 

النقاش العام:

احمد بن عياد (كتلة ائتلاف الكرامة)

  • الديمقراطية لن تنجح في وجود مقاطعة من قبل النقابة الوطنية للاذاعات الخاصة لمكون سياسي مهم كائتلاف الكرامة 
  • انتم جئتم للتسول ولطلب التمويلات من الدولة لاستعادة نشاطكم 
  • اتمنى ان تفلس كل مؤسساتكم حتى تكون هتاك مؤسسات اعلامية اخرى تحترم السياسي والفنان والمواطن التونسي عموما 

جلال الزياتي (كتلة الاصلاح)

  • الضغوطات المالية المسلطة على الاذاعات الخاصة كبير جدا ولن تتمكن الاذاعات من الاستمرارية في هذا الاطار
  • اطالب بمجانية الارسال مع الغاء الديون المسلطة على الاعلام الخاص 
  • المؤسسات الاذاعية مؤسسات اقتصادية تشغل العديد من الصحافيين والتقنيين 

ليلى الحداد (الكتلة الديمقراطية)

  • نحن رفضنا المرسوم 116 بناء على مقاربتنا القائمة على مشهد اعلامي تعددي في اطار القانون
  • نحن نرفض الانتصاب الاعلامي الفوضوي المدعوم من قبل لوبيات المال والاعلام 
  • ضروري تنظيم قطاع الاتصال السمعي البصري من خلال الرهان على اعلام مفتوح للجميع 

كمال الحبيب فراج (الكتلة الديمقراطية)

  • الاذاعات الخاصة في الجهات هي المؤسسات التي تقوم بانارة الرأي العام هناك 
  • الاشهار ضعيف جدا في العديد من المناطق وبالخصوص في الجنوب التونسي نظرا لعدم استعداد الشركات تمويل هذه الاذاعات 
  • الغاء الديون المتخلدة في ذمة الاذاعات الخاصة منطقي ونحن ندعم هذه المبادرة 

مروى ين تمروت (كتلة حركة النهضة)

  • الاعفاء بنسبة 75% من الديون اعفاء جريء جدا باعتبار اختلال التوازنات في المالية العمومية 

فيصل دربال (كتلة حركة النهضة)

  • مراجعة معلوم البث خطوة مهمة لانعاش القطاع باعتبار ان قطاع الاعلام مهم لخلق ديناميكية مهمة داخل الجهات 

ردود ممثلي النقابة الوطنية للاذاعات الخاصة 

  • نحن منفتحين على كل الردود بالرغم من الكلام الحاد الذي تم توجيهه من قبل النائب احمد بن عياد 
  • النقابة غير قادرة على مقاطة اي طرف سياسي او مدني 
  • افلاس هذه المؤسسات يعني فقدان العديد من مواطن الشغل 
  • نحن هنا لا نقوم بالتسول بل نطالب بحقوقنا من خلال الدعوة للتوزيع العادل للاشهار العمومي 

مر اعضاء اللجنة لمناقشة العمل عن بعد بعد ان تبين ان رئيس اللجنة هيكل المكي قد اصيب بفيروس كورونا 

عياض اللومي (كتلة قلب تونس)

  • ضروري ان نقوم بحجر صحي لمدة 10 ايام وهذا ما اقره طبيب المجلس وذلك وفق القانون 
  • نطالب بالغاء الاستماعات والقيام بتحليل الكشف عن الفيروس 
  • اطالب بالتصويت على تعليق اشغال اللجنة 

فيصل دربال (كتلة حركة النهضة)

  • البلاد تعيش وضعية اقتصادية صعبة والاستحقاقات مهمة جدا 
  • انا غير قادر على العمل عن بعد و ضروري القدوم للمجلس للعمل بصفة حضورية هنا 
  • انطلاقا من يوم الاثنين بامكاننا العودة للعمل من دون استماعات 

احمد بن عياد (كتلة ائتلاف الكرامة)

  • ممكن القيام بتحليل من دون ايقاف عمل اللجنة نظرا للاستحقاقات المطروحة على اللجنة 

مروى بن تمروت (كتلة ائتلاف الكرامة)

  • الاهم هو المحافظة على نسق العمل باي شكل من الاشكال باعتبار ان الاستحقاقات المالية اليوم مهمة للغاية 

كمال الحبيب فراج (الكتلة الديمقراطية)

  • بالامكان تعليق العمل لمدة 3 ايام وايقاف الاستماعات وللانطلاق في مناقشة القانون 

عياض اللومي (كتلة قلب تونس)

  • ضروري تعقيم المكان والاتفاق على قرار تعليق اشغال اللجنة مع اجبارية القيام بتحليل 
  • مكاتبة رئيس الحكومة ضروري في علاقة بتعثر مناقشة قانون المالية 
  • اطالب بايقاف الاشغال لمدة 4 ايام 

التصويت على تعليق اعمال اللجنة الي حين الحصول على تحليل

مع:5

محتفظ:0

ضد:0

رفعت الجلسة على الساعة 12:45