عقدت لجنة الصحة و الشؤون الاجتماعية جلسة يوم الثلاثاء 28 جويلية 2020 للاطلاع على رأي المجلس الأعلى للقضاء حول النسخة المعدلة من مشروع القانون الأساسي عدد 2019/41 المتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية و المصادقة على تقرير اللجنة حول مشروع القانون وذلك على الساعة 13:20 و بحضور 9 نوّاب.
في مفتتح الجلسة أعلن خالد الكريشي (الكتلة الديمقراطية) أنه سيتم الإطلاع على إقتراحات المجلس الأعلى للقضاء و التصويت عليها، سواء بالإبقاء على صيغة اللجنة أو بقبول مقترحات المجلس.
و قام كل من منصف بوغطاس (حركة النهضة) و عبد الرزاق الحسني (الدستوري الحر) بعرض الفصول التي إقترح المجلس الأعلى للقضاء تعديلها، و التي تم التصويت عليها كما يلي :
الفصول : 3، 14، 15، 16، 21 ،22، 24، 27، 28، 29، 32، 34، 35، 38 و 53.
الفصول : 2، 42، 46.
و تم الإتفاق على المصادقة على تقرير اللجنة حول مشروع القانون في جلسة قادمة.
اثر ذلك تم رفع الجلسة على الساعة 14:30.