loading...
مرصد مجلس
  • الاطلاع على رأي المجلس الأعلى للقضاء حول النسخة المعدلة من مشروع القانون الأساسي عدد 2019/41 المتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية
  • المصادقة على تقرير اللجنة حول مشروع القانون 
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 12:00
بداية الجلسة 13:20
نهاية الجلسة 14:30
ساعات التاخير 1س 20دق
معدلات الحضور 76.19%

عقدت لجنة الصحة و الشؤون الاجتماعية جلسة يوم الثلاثاء 28 جويلية 2020 للاطلاع على رأي المجلس الأعلى للقضاء حول النسخة المعدلة من مشروع القانون الأساسي عدد 2019/41 المتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية و المصادقة على تقرير اللجنة حول مشروع القانون  وذلك على الساعة 13:20 و بحضور 9 نوّاب.

في مفتتح الجلسة أعلن خالد الكريشي (الكتلة الديمقراطية) أنه سيتم الإطلاع على إقتراحات المجلس الأعلى للقضاء و التصويت عليها، سواء بالإبقاء على صيغة اللجنة أو بقبول مقترحات المجلس.

و قام كل من منصف بوغطاس (حركة النهضة) و عبد الرزاق الحسني (الدستوري الحر) بعرض الفصول التي إقترح المجلس الأعلى للقضاء تعديلها، و التي تم التصويت عليها كما يلي :

  • التصويت على إبقاء صيغة اللجنة للفصول :  

الفصول : 3، 14، 15، 16، 21 ،22، 24، 27، 28، 29، 32، 34، 35، 38 و 53. 

  • التصويت على الصيغة المقترحة من المجلس :

الفصول : 2، 42، 46 

و تم الإتفاق على المصادقة على تقرير اللجنة حول مشروع القانون في جلسة قادمة.

اثر ذلك تم رفع الجلسة على الساعة 14:30.