عقدت لجنة التشريع العام جلسة يوم الثلاثاء 28 جويلية 2020 للمصادقة على تقريري اللجنة حول:
وذلك على الساعة 09:30 وبحضور 9 نواب.
يمكنكم متابعة اشغال اللجنة عبر هذا الرابط: https://bws.la/5sOpsue
افتتحت سامية عبو (الكتلة الديمقراطية) الاجتماع محيلة الكلمة لفريدة العبيدي (كتلة حركة النهضة) مقررة اللجنة كي تتمكن من قراءة تقرير مشروع القانون الأساسي عدد 2018/39 يتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 50 /2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية
طالب فيصل الطاهري (كتلة الاصلاح) بادراج التنفيذ الفوري للقانون في باب الاحكام الانتقالية
علقت سامية عبو (الكتلة الديمقراطية) ان انفاذ القانون يكون منهجيا ومباشرة ما بعد دخوله حيز النفاذ
التصويت على تقرير مشروع قانون الأساسي عدد 2018/39 يتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 50 /2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية
مع:8
محتفظ:0
ضد:0
مرت فريدة العبيدي (كتلة حركة النهضة) لقراءة تقرير مقترح قانون اساسي عدد 2020/44 متعلق بتنقيح القانون الاساسي عدد 2015/50 المتعلق بالمحكمة الدستورية
التصويت على تقرير مقترح قانون عدد اساسي عدد 2020/44 متعلق بتنقيح القانون الاساسي عدد 2015/50 المتعلق بالمحكمة الدستورية
مع:7
محتفظ:0
ضد:0
اكدت سامية عبو (الكتلة الديمقراطية) من خلال استشارتها اساتذة في القانون انه بالامكان مراجعة احكام المراسيم دون المس من الحقوق المكتسبة
رفعت الجلسة على الساعة 10:40