loading...
Marsad Majles
  • Poursuite de l'examen de:
  1. Projet de loi organique N°39/2018 amendant et complétant la loi organique N°50/2015 du 03 décembre 2015 relative à la cour constitutionnelle
  2. Proposition de loi organique n°44/2020 amendant la loi organique n°50 de 2015 du 3 décembre 2015 relative à la cour constitutionnelle
L'heure prévue pour la début de session : 10:00
Début de la session 11:00
Fin de la session 13:10
Heures de retards 2h
Taux de présence 47.62%

عقدت لجنة التشريع العام جلسة يوم الجمعة 24 جويلية 2020 لمواصلة النظر في:

  1. مشروع قانون أساسي عدد 2018/39 يتعلق بتنقيح و إتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 03 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية
  2. مقترح قانون أساسي عدد 2020/44 يتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية

وذلك على الساعة 11:00 بحضور 5 نواب.

يمكنكم متابعة اشغال اللجنة عبر هذا الرابط: https://bws.la/ssrQINC

افتتحت سامية عبو (الكتلة الديمقراطية) الجلسة مشيرة مباشرة للمسألة المتعلقة بالاغلبية المطلوية لانتخاب 4 اعضاء للمحكمة الدستورية 

نقاش عام:

فرحات الراجحي (الكتلة الديمقراطية)

  • يامكان الاعضاء المرشحين في الدورات الثلاثة الاولى وفق اغلبية الثلثين ان يقدموا ترشحاتهم في الدورات الثلاثة الثانية وفق اغلبية ثلاثة اخماس

منيرة العياري (الكتلة الديمقراطية)

  • اوافق فرحات الراجحي في امكانية فتح باب الترشح ما بين الدورتين مع امكانية مشاركة المرشحين الذين قاموا بالترشح للدورات الثلاث الثانية في الدورات الثلاث الاولى

زياد الغناي (الكتلة الديمقراطية)

  • اتسائل حول مدى نجاعة ومصداقية فتح الباب ما بين الدورتين باعتبار انه باب مفتوح للمحاصصة السياسية

زهير مخلوف (الكتلة الوطنية)

  • من غير المنطقي مشاركة نفس المرشحين في الدورات الثلاث الاولى في الدورات الثلاث الثانية باعتبار انها ضرب لمصداقية المجلس التشريعي
  • من الضروري فتح باب الترشحات من جديد ما بين الدورات الثلاث الاولى و الدورات الثلاث الثانية

سامية عبو (الكتلة الديمقراطية) 

  • انا لا ارى وجاهة في فتح الباب الترشحات من جديد في الدورات الثلاث الثانية باعتبار ان فتح باب الترشحات ما بين الدورتين امر ليس بالهين تماما

فيصل الطاهري (كتلة الاصلاح)

  • مصطلح الدورة من الضروري تحديده كي لايكون هناك لبس في هذا الاطار

اتفق اعضاء اللجنة على تعديل الفصل 11 من مشروع قانون أساسي عدد 2018/39 يتعلق بتنقيح و إتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 03 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية على فتح باب الترشح لثلاث دورات اولى وفق اغلبية الثلثين و من ثم وفق اغلبية الثلاث اخماس في ثلاث دورات ثانية كما اكد اعضاء اللجنة  على ضرورة اعادة نفس المسار في صورة فشل مسار الانتخاب في المرة الاولى مع فتح باب الترشحات من جديد الى ان يتم استكمال انتخاب اعضاء المحكمة الدستورية وفق نفس الاجراءات 

التصويت على تعديل الفصل 11:

  • نعم:8
  • محتفظ:0
  • ضد:0

قرر اعضاء اللجنة الابقاء على نفس المسار في علاقة بانتخاب ممثلي المجلس الاعلى للقضاء و مرروا التعديل للتصويت وفي هذا السياق عبر زهير مخلوف عن رفضه معتبرا انه بالامكان السقوط في الانسداد عند القيام بالانتخاب

التصويت على تعديل الفصل 11 في علاقة بانتخاب اعضاء المجلس الاعلى للقضاء:

  • نعم:6
  • محتفظ:0
  • ضد:1

اثارت سامية عبو (الكتلة الديمقراطية) مسألة الاحكام الانتقالية واكدت على ضرورة ادراج احكام تنص على عدم انطباق هده الشروط على المترشحين الذين سبقوا المصادقة على مقترحات التعديل

زهير مخلوف (الكتلة الوطنية)

  • تغيير الاجراءات الانتخابية في خضم المسار الانتخابي الذي انطلق مسبقا هو ضرب للمسار ولشفافيته

علي البجاوي (كتلة الدستوري الحر) 

  • تغيير قواعد اللعبة الانتخابية وسط عملية الانتخابات هو مساس بمبدأ المساواة ما بين المترشحين

مريم بن بلقاسم (كتلة حركة النهضة)

  • من العبث مناقشة مسألة الاحكام الانتقالية باعتباره ضرب لمصداقية المسار الانتخابي للمحكمة الدستورية وذلك بتغيير قواعد اللعبة في خضمها

فرحات الراجحي (الكتلة الديمقراطية)

  • القواعد الاجرائية تنطبق فوريا الا في صورة التنصيص صراحة على عكس ذلك في اطار القانون

التصويت على ادراج الاحكام الانتقالية

  • نعم:2
  • محتفظ:0
  • ضد:3

رفعت الجلسة على الساعة 13:10