عقدت لجنة التشريع العام جلسة يوم الجمعة 24 جويلية 2020 لمواصلة النظر في:
وذلك على الساعة 11:00 بحضور 5 نواب.
يمكنكم متابعة اشغال اللجنة عبر هذا الرابط: https://bws.la/ssrQINC
افتتحت سامية عبو (الكتلة الديمقراطية) الجلسة مشيرة مباشرة للمسألة المتعلقة بالاغلبية المطلوية لانتخاب 4 اعضاء للمحكمة الدستورية
نقاش عام:
فرحات الراجحي (الكتلة الديمقراطية)
منيرة العياري (الكتلة الديمقراطية)
زياد الغناي (الكتلة الديمقراطية)
زهير مخلوف (الكتلة الوطنية)
سامية عبو (الكتلة الديمقراطية)
فيصل الطاهري (كتلة الاصلاح)
اتفق اعضاء اللجنة على تعديل الفصل 11 من مشروع قانون أساسي عدد 2018/39 يتعلق بتنقيح و إتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 03 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية على فتح باب الترشح لثلاث دورات اولى وفق اغلبية الثلثين و من ثم وفق اغلبية الثلاث اخماس في ثلاث دورات ثانية كما اكد اعضاء اللجنة على ضرورة اعادة نفس المسار في صورة فشل مسار الانتخاب في المرة الاولى مع فتح باب الترشحات من جديد الى ان يتم استكمال انتخاب اعضاء المحكمة الدستورية وفق نفس الاجراءات
التصويت على تعديل الفصل 11:
قرر اعضاء اللجنة الابقاء على نفس المسار في علاقة بانتخاب ممثلي المجلس الاعلى للقضاء و مرروا التعديل للتصويت وفي هذا السياق عبر زهير مخلوف عن رفضه معتبرا انه بالامكان السقوط في الانسداد عند القيام بالانتخاب
التصويت على تعديل الفصل 11 في علاقة بانتخاب اعضاء المجلس الاعلى للقضاء:
اثارت سامية عبو (الكتلة الديمقراطية) مسألة الاحكام الانتقالية واكدت على ضرورة ادراج احكام تنص على عدم انطباق هده الشروط على المترشحين الذين سبقوا المصادقة على مقترحات التعديل
زهير مخلوف (الكتلة الوطنية)
علي البجاوي (كتلة الدستوري الحر)
مريم بن بلقاسم (كتلة حركة النهضة)
فرحات الراجحي (الكتلة الديمقراطية)
التصويت على ادراج الاحكام الانتقالية
رفعت الجلسة على الساعة 13:10