عقدت لجنة النشريع العام جلسة يوم 17 جويلية 2020 على الساعة 10:15 وبحضور 4 نواب خصصت للنظر في مشروع قانون أساسي عدد 2018/39 يتعلق بتنقيح و إتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 03 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية ومقترح قانون أساسي عدد 2020/44 يتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية
التصويت على فصول مشروع القانون عدد 2018/39
التصويت على العنوان
الفصل الأول: انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية من قبل المجلس الأعلى للقضاء
إقترحت سامية عبو إضافة فقرة: إمكانية المرور إلى دورة ثانية باغلبية الثلاثة أخماس عوض الأغلبية المطلقة
"تلغى أحكام الفقرة الفرعية الرابعة من الفصل 12 من القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية وتعوّض بالأحكام التالية :
الفصل 12 – فقرة فرعية رابعة (جديدة):
فإن لم يحرز العدد الكافي من المرشحين الأغلبية المطلوبة، يتمّ المرور إلى دورة ثانية يتمّ فيها انتخاب بقيّة الأعضاء بالاقتراع السرّي بأغلبية الثلاثة أخماس."
التصويت على المقترح
التصويت على مقترح تعديل ثان
مقترح ثان مقدم من زهير مخلوف يتم بمقتضاه تنظيم دورة ثالثة تكون الأغلبية المطلوبة فيها هي الأغلبية المطلقة
التصويت على الفصل معدلا
الفصل الثاني: انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية من قبل مجلس نواب الشعب
التصويت على مقترح التعديل المقدم من سامية عبو والذي يقتضي تنظيم دورة ثانية تكون فيها الأغلبة المطلوبة هي أغلبية الثلاثة أخماس
"تضاف إلى الفصل 11 من القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية فقرة فرعية ثالثة تدرج بعد الفقرة الفرعية الثانية منه هذا نصّها :
الفصل 11 - فقرة فرعية ثالثة :
وإن لم يحرز العدد الكافي من المرشحين الأغلبية المطلوبة فيما بقي من نقص، يتمّ المرور إلى دورة جديدة يتمّ فيها انتخاب بقيّة الأعضاء بالاقتراع السرّي بأغلبية الثلاثة أخماس".
التصويت على الفصل برمته
الفصل الثالث
مقترح قانون أساسي عدد 2020/44 يتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية
التصويت على العنوان
التصويت على الفصل الوحيد: إلغاء عبارة تباعا في الفصل 10
رفعت الجلسة على الساعة 10:45