loading...
Marsad Majles

انطلقت أعمال اللجنة على الساعة الثانية و أربعون دقيقة بحضور وزير الصناعة و المؤسسات الصغرى و المتوسّطة، و بحضور 4 نواب، 

[كلمة وزير الصناعة حول مشروع قانون عدد 2019/50 يتعلق بالموافقة على الاتفاق الخاص بالتصرف في انبوب الغاز العابر للبلاد التونسية وملحقاته و حول مشروع قانون عدد 2019/51 يتعلق بتنقيح القانون عدد 102 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بنقل الغاز الطبيعي جزائري المصدر عبر البلاد التونسية وبضبط الإتاوة الراجعة إلى الدولة التونسية والموظفة على الكميات المنقولة ]

  • عزّزنا التمثيليّة في اللجنة المتابعة لموضوع أنبوب الغاز بإضافة ممثلين عن وزارة الماليّة و وزارة أملاك الدّولة، 
  • حاولنا قدر الامكان التسريع في كلّ حيثيّات العقد لكن انتظرنا الطرفين الإيطالي و الجزائري لابرام العقد، 
  • انتفعت الدولة التونسيّة كثيرا من هذا العقد في الماضي لكن آجاله تنتهي في سبتمبر 2019، 
  • المعطيات المتعلّق بسوق الغاز تغيّرت و الغاز الجزائري لم يعد يقدر على المنافسة مع الأتاوة التي تدف لتونس و قيمتها 5,25%، 
  • شراءات الغاز الإيطاليّة من الجزاءر قلّصت و هو ما له أن ينعكس سلبا عن أتاوتنا، 
  • عديد الأطراف كانت موجود في جلسات التفاوض التي قمنا بها مع الأطراف المعنيّة، 
  • أنبوب الغاز هي منظومة كاملة لنقل الغاز من الجزاءر لإيطاليا، 370 كم منها ممتدّة في تونس، 
  • سعة النقل هي 34 مليار متر مكعّب سنويا، 
  • تمّ الاتفاق سنة 94 لانشاء أنبوب غاز ثاني لترفيع طاقة النقل، 
  • قيمة الاستثمارات الجمليّة في هذا الأنبوب تصل إلى 2925 دولار 
  • تطوّرت الإتاوة سنويّا من 1983 إلى 2017 و تدفع إمّا نقدا أو كمّا أي بكميّات غاز، 
  • الإتاوة هي إحدى أهم مداخيل الغاز سنويّا للدولة التونسيّة، 
  • شملت المفاوضات ثلاثة محاور : الفني و القانوني و الإتاوة، 
  • تمّ التوصّل إلى مشروع اتفاقيّة مع الجانب الإيطالي اثر ابرامه عقد شراء مع صوناطراك بتاريخ 16 ماي 2019، و تمّ الاتفاق على الترفيع في الاستثمارات التي ستخصص لتونس، 
  • اصرّ الجانب التونسي على اعتماد مدّة لا تقلّ عن 10 سنوات للتعاقد، 
  • تمّ الاتفاق على مدّة 10 سنوات على الرّغم من طلب 5 سنوات من قبل الجانب الإيطالي، 
  • اقترح الجانب الايطالي التخفيض من نسبة الإيتاوة و قالوا أن الدولة التونسية استفادت أكثر من المعقول من الإيتاوة، و رغم تمسّكهم ب3% إلا أنّ الجانب التونسي أصرّ على 5.25% و هو ما تمّ اقراره، 
  • طالبنا بإضافة معلوم سنوي يقع تسديده للدولة التونسيّة مقابل استغلال شركة "ايني" لسعة نقل أنبوب يقدّر ب143 مليون دولار طيلة العشر سنوات، 
  • 160 مليون دولار هي قيمة الاستثمارات و التجهيزات و الصيانة التي سيتكفّل بها الجانب الإيطالي، 
  • المجمع الإيطالي هو الذي يتولّى تحمّل كامل ميزانيّة SOTUGAT و SERGAZ
  • تمّ الاتفاق على تأمين تزويد البلاد الوتسيّة بالغاز على أن يتكفّل الجانب الايطالي بدراسة امكانيّة تزوّد الدولة التونسيّة بالغاز الأوروبي في حين حدوث أي طارئ، 
  • الشركتين تشغّلان قرابة 420 عامل تونسي، 

[النقاش العام]

عامر العريّض (حركة النهضة)

  • نحن اليوم أمام إتفاقيّة ليست كغيرها من التفاقيّات، لأنّها ذات 3 أطراف، و هي اتفاقيّة تغطي 65% من الانتاج الوطني،
  • نحن حريصون جدّا على ان تكون هنلك شفافيّة كاملة أمام النواب و المجتمع المدني، و نريد أن يعرف كلّ التونسيون تفاصيل هذا الموضوع، 

 ياسين العياري (غير منتم) 

  • كان من المفروض أن ينتهي العقد في سبتمبر 2019 ليصبح الأنبوب ملكا لنا و بالتالي نرفّع في الأتاوة، لماذا لم يتمّ هذا؟ 
  • ما هي الفرضيّة التي تمّ عليها بناء المعطيات؟ 

محمد زريق (حركة النهضة)

  • حبّذا لو اطلعنا على نصّ الاتفاقيّة للاطلاع عليها أو لتعديلها، 
  • لماذا نزلت الأتاوة سنة 2014؟ 
  • أتساءل حول موازين القوى في التفاوض ؟ 
  • لماذا لم نحافظ على الأتاوات؟ 
  • شركة إيني عاقبت زميلتنا سناء المرسني على موقفها ضدّ رخصة "برج الخضراء" بطرد زوجها العامل بالشركة،

الناصر الشنوفي (الإئتلاف الوطني) 

  • في بلادنا قضاء يحفظ الحقوق و الأمور لا تدار بهذه البساطة،
  • من غير المعقول ما نراه من نيّة مبيّتة حول "السلبيّة" تجاه كلّ ما تقوم به الحكومة،
  • بالتجارب المقارنة في العالم ما هي نسب الأتاوات و معدّلها؟

ليلى أولاد علي (الإئتلاف الوطني)

  • أنا ضدّ سياسة التواكل على الغاز الطبيعي و الطاقات الغير مستدامة، 
  • من الهام التفكير في توريد الغاز من أوروبا، 
  • هل استشرتم محامي مالي مختصّ في عقود المشاريع الكبرى من هذا النوع؟ 

[إجابة وزير الصناعة]

  • الأمن الطاقي مهمّ جدّا، و هو ما دفعنا للتفكير في الضخّ المعاكس اي استيراد الغاز عبر أوروبا،
  • الاستهلاك التونسي للطاقة كبير و نحن في حالة عجز،
  • الهدف هو أن تمثّل الطاقات المتجدد 30% من مصادر الكهرباء في 2030، 
  • في جلّ الجلسات كان محامي الطرفين التونسي و الإيطالي حاضرين، 
  • ملكيّة الأنبوب لن تعود لنا في سبتمبر 2019، لنا كلّ تحويلات الملكيّة منذ 1983 و ليس من هذه السنة، 
  • مقرّ الشركة و المحطّات على ملك الدّولة التونسيّة، 
  • الدولة التونسيّة اقترحت سنة 1983 أتاوة ب10% بطريقة غير علميّة و هو ماعطّل التفاوضات لسنوات، و من ثمّ تمّ التفاوض مجدّدا للانتهاء بنسبة 5,25% ، 
  • 98% من المشتغلين في الشركتين هم من جنسيّة تونسيّة، 
  • لا يمكنني التعقيب على ما حدث لزوج السيدة النائبة لأنّه يشتغل بشركة غير عموميّة، 

أكّد رئيس اللجنة عامر العريّض قبل رفع الجلسة على طموح اللجنة و البرلمان و الدولة التونسيّة لمزيد من الشفافيّة في التعاملات و في نشر كلّ ما يهمّ المواطن و ثرواته الطبيعيّة، و دعا إلى اجراء جلسة يوم الخميس لمواصلة النظر في مشروعي القانون الأساسيّين لمزيد النقاش،

رفعت الجلسة اثر ذلك على الساعة الخامسة و الربع مساءا،