عقدت لجنة الصناعة و الطاقة و الثروات الطبيعية و البنية الأساسية و البيئة جلسة يوم الخميس 2 ماي 2019 على الساعة العاشرة صباحا و عشرون دقيقة بحضور 5نواب للمصادقة على التقرير المتعلق بمشروع القانون عدد 2017/55 المتعلق بالموافقة على الملحق عدد 3 المنقح للاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "برج الخضراء"
و بصفته مقرر مساعد أول، قام الحسين اليحياوي (حركة النهضة) بتلاوة التقرير.
و بعد التعرض إلى بعض النقاط الشكلية تم التصويت على التقرير ب 6 أصوات مع ( محمد زريق، الحسين اليحياوي، عامر العريض، ليلى أولاد علي، أروى بن عباس، توفيق والي) و إعتراض شفيق العيادي (الجبهة الشعبية).
و رفعت الجلسة على الساعة 12:05.