اجتمعت لجنة الصناعة لمواصلة النظر في مشروع القانون عدد 2017/55 المتعلق بالموافقة على الملحق عدد 3 المنقح للاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "برج الخضراء" ثم مواصلة مناقشة فصول مشروع القانون عدد 2018/5 المتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط
التأمت الجلسة على الساعة 10:10 بحضور 9 نواب.
رحب عامر العريض بالحضور و الوفد الوزاري و ذكر ان موضوع الجلسة هو التداول في تعديل الملحق الذي اعده الوفد الوزاري لاتفاقية الامتياز رج الخضراء و المصادقة الأولية على الصيغة النهائية اذ ان الجلسة العامة لا تستطيع التصويت الا على الوثيقة الممضاة. أشار المتحدث ان هناك بعض التعديلات في التكييف القانوني و شرح الأسباب. و احال الكلمة الى الوقد الوزاري لعرضها.
كلمة الوفد
شكر رئيس الوفد اللجنة على الاستقبال. و افاد ان الادارة العامة للمحروقات لديها عديد الملفات تحت النظر. و ان القطاع فيه مأمولية لا يمكن ان يكون واعدا بدون استثمارات. و لذلك يجب العمل على دعمه بتسوية الوضعيات العالقة و تطوير الاطار القانوني و الاستثمار أكثر في تكوين الكفاءات التونسية ببعث مركز قطاعي للتكوين في المجال البترولي لتوضف الشركات الوافدة اطارات تونسية لا اجنبية. و ذكر ان مجلة المحروقات تحت المراجعة حاليا مع مكاتب استشارة دولية.
ثم احال الكلمة الى السيدة رانيا مرزوقي المكلفة بهذه الملفات في الادارة العامة للطاقة. فذكرت ان رخصت بحث برج الخضراء تساهم فيها الشركات (%50) ENI(30%) OMV(15%) MEDCO(5%) ETAP
و ان ما حاولت ان تقوم به الادارة العامة هو ايجاد السند القانوني لتسوية وضعية الشركة لتواصل العمل على رخصة البحث و تتم الالتزامات ببرنامج الاستثمار. و فسرت ان لجنة العمل اطلقت المباحثات و وجدت ان هذه الرخصة تنضوي تخت المرسوم 9 لسنة 1985 الذي ينصص في الفصل 7 ان منح الرخصة يتم لمدة 5 سنوات يكمن تجديدها حسب ما تنصص عليه الاتفاقية.
و انه في فصل أخر ينص القانون انه يمكن التمديد لمدة أقصاها سنتين مرة واحدة.
لذلك ارتأت اللجنة انه يمكن منح تجديد رابع بسنة ينتهي بعد عام من صدور القانون المتعلق بتعديل ملحق الاتفاقية. و وضحت ان التجديد الرابع سينتهي بحفر البئر الأولى, ثم ستتم العودة الى القانون الذي سيسمح بالتمديد بسنتين لحفر البئرين المتبقيتين. و هكذا تكون الادارة قد اوجدت الاطار القانوني لتسوية الوضعية مع المحافظة على البرنامج الاستثماري. و اشارت الى ان الادرة العامة للطاقة طلبت من الشركة تقديم مطلب تجديد رابع للرخصة و قد استجابت الشركة الى ذلك بتاريخ 30 جانفي 2019.
تفاعل النواب
تساءلت سناء مرسني (النهضة) عن
المكلفة بالجانب القانوني للملف
عامر العريص (النهضة)
سناء المرسني (النهضة)
رانيا المرزوقي (المكلفة بالجانب الفني للملف)
هدى تقية (نداء تونس)
عبد العزيز القطي (نداء تونس)
ماهي انعكاسات ايقاف هذه الاتفاقية؟ اذا لدينا اريحية القرار فنعرف كيف نتصرف. اذا الدولة مخطئة او لدينا خطر الدخول في التحكيم الدولي او ان اعدنا فتح طلب العروض لن نجد من يريد الاستثمار فربما نتصرف بطريقة اخرى. الرجاء التوضيخ في هذا الصدد.
الفترة العالقة منذ الانتهاء ماهو حلها القانوني؟ ما فهمته هو ان المقصود هو وجود السند القانوني و هو 3 سنوات, سنة تجديد و 2 تمديد.
في خصوص تحديد المدة. في الفصل 148 النقطة 5 من الدستور ننصص على ارساء المحكمة الدستورية خلال سنة من المصادقة على الدستور. و بالتالي لا أرى الاشكال.
استمعنا الى 4 وزراء و 3 مديرين عامين و 3 اجتماعات خبراء
لكن الغيابات يجعلنا غير ناجعين. نافشنا الملحق نقطة نقطة في احر جلسة و طلبنا تعديلات في الملحق. و طلبنا ان الجلسة القادمة ان يحضر الوفد الملحق معدلا. ربما كان علينا ان نقوم بتذكير في اول الجلسة. يجب الخروج اليوم باتفاق حول الموضوع.
اذا ممكن ان تقوموا بتذكير الى ان نصل الى تاريخ اليوم.
اجابة الوفد
هذه الرخصة فيها الشركة التونسية للأنشطة البترولية شريك ب 50 بالمئة.
بانتهاء الرخصة تنتهي الحقوق و الواجبات على المستثمر.
تذكير بالملف
نريد ان ندعم الانتاج الوطني من الغاز و النتائج المقدمة مبشرة. بحكم التعهدات بالتمديد من ادارة المحروقات لا يمكننا التراجع. و لو فرضنا و تم التراجع عن ذلك ستعود الرخصة قطعة شاغرة اذ لدينا العديد من المستثمرين المغادرين و اطارنا القانوني غير مشجع. لدينا عبير 1 و بشرى 1 اكتشافان لبئرين فيهما مطالب امتياز يمكن استغلال هاما حاليا و اعادت فتح العروض سيؤخر الأمر و لان يساعد على معالجة العجز الطاقي. المخرج القانوني الوحيد اليوم هو الفصل 7 بملحق.
نريد ان نحس تفهم منكم. كان بالامكان لو تقدم هذا التمديد في 2013 لما كانت تسمى تسوية. هناك تواصل ادارة و التزامات سابقة يجب ان نتفاعل معها. و قد تحصل المستثمر على موافقتين من الادارة في 2013 و 2016 و لا يمكننا التراجع او قد يذهب بالقضية الى التحكيم. لدينا 11 مشروع قانون و نامل منكم التعاون. نحن شركاء في هذا. الشركة الوطنية للانشطة البترولية ب 50 بالمئة و تتابع الملف و الاشغال بصفة لصيقة. نوارة ستساهم في البنية التحتية و النقل للاستكشافات في برج الخضراء بتجنب حرق الفائض من الغاز.
عامر العريض (النهضة)
في خصوص الفصل 5 المتعلق بالغاز الصخري, الحفر في التقليدي قد يسمح باكتشاف مكامن غير تقليدية. لكن ذلك لا يمنح الشركة الاولوية و لا المصادقة البديهية على حق استغلال الغاز الصخري. يجب على الشركة ان تلتزم بعدم الاستكشاف. الملحق لا يجب ان يعطي حق و لا اولوية لاستغلال المكامن غير التقليدية.
لا نستطيع الموافقة او الرفض دون النقاش و الحسم وطنيا في ملف الغاز الصخري. ناقشنا صيغة في امتياز باقل و الفرانيق مع بيرينكو يمكن الرجوع لها.
تم انهاء النقاش و مر النواب الى التصويت على الموافقة الأولية للتأشير للوزارة بالامضاء على الملحق مع المستثمر و تتم المصادقة عليه في الجلسة العامة.
التصويت على الفصل مع التعديل في خصوص الغاز الصخري.
رفع الجلسة على الساعة 13 لمدة ساعة للغداء على ان تعود الجلسة لانهاء مناقشة فصول مشروع القانون المتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط.
التأمت الجلسة على الساعة 14:25 بحضور 7 نواب.
تمت مناقشة فصول مشروع القانون عدد 2018/5 المتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط.
رفعت الجلسة على الساعة 16.