loading...
Marsad Majles
  • Audition de la partie initiatrice de la proposition de loi N°36/2017 amendant l'article 172 du code des assurances autour de la proposition de loi N°36/2017 amendant l'article 172 du code des assurances
  • Examen de : 
  1. Projet de loi N°12/2019 portant approbation de la convention de prêt conclue le 13 décembre 2018 entre le Fonds Saoudien de Développement et la République Tunisienne pour le financement du projet « d’amélioration de la desserte en eau potable en milieu rural dans le gouvernorat de Bizerte »
  2. Projet de loi N°08/2019 portant approbation de la convention de prêt conclue le 13 janvier 2019 entre la République Tunisienne et le Royaume d'Arabie Saoudite pour le financement du programme d’appui budgétaire
L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 10:15
Fin de la session 12:20
Heures de retards 1h 15mn
Taux de présence 52.38%

انطلقت أعمال اللجنة على الساعة العاشرة و الربع بحضور 6 نواب،

[كلمة جهة المبادرة حول مقترح قانون عدد 2017/36 يتعلق بتعديل الفصل 172 من مجلة التأمين : الحبيب خضر]

  • الفصل الثاني يقتضي قطعا الدّخول حيز النفاذ مع صدور الفصل، و يمكن للجنة أن تختار أجلا آخر، 
  • نحن في إطار مجلّة التأمين، التي انطلقت بكم من الفصول ثمّ دخلت في سلسلة كبرى من إضافات العناوين التي وصلت إلى ستة 
  • نحن بصصد العنوان الخامس من مجلّة التأمين الذي أضيف بالقانون عدد 86 لسنة 2005، و هو غير مشمول بتعديل المجلّة المجرى حاليّا، 
  • أحيانا، لدى التأمين، يقف القاضي عند النصّ لا يحكم بضمان، و أحيانا يحكم بضمان لدواعي إنسانيّة، و الحال أنّ الحوادث يمكن أن تكون تحت طاءلة صندوق صمان الحوادث بالعربات ذات المحرّك، في حالة عدم التوصّل للفاعل، 
  • أفضى الشغور إلى عدم التعويض للمتضرر لا من قبل صندوق التأمين و لا من قبل شركات التأمين، في حال عدم تأمين المتسبب بالحادث، 
  • المتعرّضين لهذه الحوادث، يلتجؤون، حتى في حين التعرّف على المتسبب، إلى التحيّل و القول بعدم معرفته للحصول على تعويض، 

[النقاش العام]

قال محمد بن سالم (حركة النهضة) انّ النصّ الأصلي متناقض مع روح القانون و يوجد ثغرة لم يتفطّن لها المشرّع الأوّل، 
و أنّه كان من الممكن التوقّف عند التعويض لمن ليس له عقد تأمين دون التخصيص،

تساءل حسام بونني (نداء تونس) ان تمّ التنسيق مع الجهات المسؤولة عن التأمين و شركات التأمين، في حين تساءل الهادي بن براهم (حركة النهضة)  عن الجهات التي يمكن الاستماع لها في هذا الصدد ، كما تساءل على حالات السكّر في مجال التأمين ان كانت تستثنى أم لا، 

من جهته شكر محمد نجيب ترجمان (الحرة لمشروع تونس) الجهد المبذول و أهمّية مقترح القانون و قال أنّ تنقيح المجلّة سيتمّ طرحه في مجلس وزاري قريبا و يمكن انتظار هذا المشروع و تعديله ان لم يتم طرح هذه النقطة فيه، 

قالت ليلى الحمروني (الإئتلاف الوطني) أنّه من الضروري الاستماع إلى أهل الذكر و المختصّين في التأمين، 

[ردّ جهة المبادرة]

  • الاستثناءات من الضمان يمكن أن تكون قانونيّة، أو اتفاقيّة يقتضي لمكتتب عقد التأمين تحمّله، 
  • لكم القرار في من يجدر الاستماع له، 
  • صندوق التأمين يخضع لوزارة أملاك الدّولة لا لوزارة الماليّة، 
  • موارد الصندوق لا تحتاج إضافة إذا تمّ التعديل، 
  • لم يتمّ التنسيق مع شركات التأمين، 
  • الجهة التي تمسك مشروع القانون هي الهبيئة العامة للتأمين و لا يتطرّق للباب الخامس محور هذا التعديل، 

في خاتم الاستماع قال نائب رئيس اللجنة الهادي بن براهم أنّ سدّ الثغرة القانونيّة مستعجل و يندرج ضمن الاعتبارات الانسانيّة حتى و أنّه لا يجب انتظار مشروع تنقيح المجلّة، 

[النظر في مشروع قانون عدد 2019/012 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 13 ديسمبر 2018 بين الصندوق السعودي للتنمية والجمهورية التونسية لتمويل "مشروع تحسين التزود بالماء الصالح للشرب بالوسط الريفي بولاية بنزرت"]

 عبّر محمد نجيب ترجمان عن عدم رضاه على المصادقة على توريد المعدّاة عوض النظر في ما يمكن استعماله من معدّاة تونسيّة الأصل، 

من جهته استنكر نعمان العش توجّه العديد من القروض إلى ولاية بنزرت دون غيرها، و هو ما شاطره مروان الفلفال، 

استغرب محمد بن سالم من تدخّلات النواب المستنكرة لمشاريع لجهات دون أخرى و قال أنّ المشاريع خاصّة مشاريع تحلية المياه لا تقتصر على جهة بل تعود بالنفع على الجهات الأخرى المزوّدة بالماء، 

 قالت ليلى الحمروني أنّ "الحقّ في الماء" حق حياتي و دستوري و من غير المقبول أن توجد مناطق غير موصولة بالمياه الصالحة للشراب، و سأصوّت مع هذا المشروع دون تفكير، 

من جهتها قالت ليليا يونس كسيبي أنّه لا يمكن التطرّق لهذا القرض بجهويّة، و تطرّقت إلى موضوع الجمعيّات المائيّة و رفض الأهالي التعامل معهم، و قالت أنّه من الضروري الاستماع إلى وزير الفلاحة و مطالبته بمجلّة المياه التي سبق ووعد بها و التي يعمل في الوزارة عليها منذ سنة 2014 

التصويت على مشروع القانون 

  • مع 9

[ مشروع قانون عدد 2019/08 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 13 جانفي 2019 بين الجمهورية التونسية والمملكة العربية السعودية لتمويل برنامج دعم ميزانية الدولة ]

  •  تمّ التصويت على مشروع القانون باجماع الحاضرين دون المرور بالنقاش العام 

في نهاية الجلسة ندّدت ليلى الحمروني تأجيل النظر في مشروع قانون مخالفات الصرف من قبل اللجنة و ندّدت بعدم اجتماع مكتب اللجنة في أي فرصة و طالبت أعضاء اللجنة الاجتماع الاربعاء القادم للنظر في هذه النقطة،

رفعت الجلسة على الساعة 12:15 بحضور 8 نواب،