loading...
Marsad Majles
  • Examen d'un ensemble de projets de loi:
  1. Projet de loi N°74/2018 relatif à la réparation des dommages subis par les entreprises économiques résultant des inondations
  2. Projet de loi N°33/2018 portant approbation de la convention de prêt conclue le 31 janvier 2018 entre la République Tunisienne et l’Agence Française de Développement pour la contribution au financement de la deuxième génération du programme de réhabilitation et d’intégration des quartiers d’habitation (PRIQH 2)
  3. Projet de loi N°65/2018 portant approbation du contrat de financement conclu le 29 juin 2018 entre la République tunisienne et la Banque européenne d’investissement pour la contribution au financement de la deuxième génération du programme de réhabilitation et d’intégration des quartiers d’habitation
  4. Proposition de loi N°36/2017 amendant l'article 172 du code des assurances
L'heure prévue pour la début de session : 09:30
Début de la session 10:00
Fin de la session 12:25
Heures de retards 30mn
Taux de présence 66.67%

انطلقت أعمال اللجنة على الساعة العاشرة بعد تأخير دام نصف ساعة، و رآى رئيس اللجنة الانطلاق في النظر في مشروع  قانون عدد 2018/33 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 31 جانفي 2018 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل الجيل الثاني من برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية 

[النظر في مشروع  قانون عدد 2018/33 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 31 جانفي 2018 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل الجيل الثاني من برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية و مشروع قانون عدد 2018/65 يتعلق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتاريخ 29 جوان 2018 بين الجمهورية التونسية و الـبنك الأوروبي للاستثمار للـــمساهمة في تمويل الجيل الثاني من برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية]

لدى بداية النقاش قال المنجي حرباوي أنه وجب لعوة وزير التجهيز للاستماع له و اعتبر من غير المعقول أن تعتّم الحكومة عن المعلومات اللازمة و أن تعتبر المجلس غرفة تسجيل و مصادقة، و تساءل عن الأطراف المموّلة الغير واضحة المذكورة طارة تحت اسم "المفوّضيّة الأوروبيّة" و طورا تحت اسم "الاتحاد الأوروبي" ، 
في حين تساءل المنصف السلامي عن عيفيّة تهذيب الأحياء السكنيّة هذه أمام استفحال البناء العشوائي، 
اعتبر محمد بن سالم القرض مفيد ذو كلفة ماليّة زهيدة و أنّ المنتفعين من الفئات الاجتماعيّة الهشّة، و قال أنّه لا فائدة من تعطيل هذه الاتفاقيّات خاصّة و أنّه يمكن أن تخسر الهبات إذا ما لم يتمّ المصادقة عنها في أوانها، و دعى إلى عدم المساهمة في حرمان المستحقين لتهذيب هذه الأحياء، و ردّا عليه قال المنجي حرباوي أنّ أخذ المعلومات و إنارة المجلس ليست بتعطيل، 
من جهته عبّر الهادي بن براهم عن استعجاليّة المصادقة على هته القوانين خاصّة و أنّ المنتفعون ينتضرون هذا التهذيب و يمكن التعرّف على المعلومات المتعلّقة بالجيل الأوّل، 
قال علي العريّض من جهته أنّه مع تمرير المشروعين على الرغم من أهميّة المعطيات التي يمكن تقديمها من قبل جهة المبادرة، نظرا لثانويّتها أمام أهميّة المشروع، 
اعتبرت ليليا يونس كسيبي الموضوع مهم للغاية لكن قالت بان الخطوة الاستباقية كانت لتكون أهم متطرّقة إلى المخططات العمرانيّة لمجابهة البناء العشوائي، 
من جهته قال منجي الرحوي أن هذه القروض مرحّب بها لكونها موجّهة لفئات في حاجة للإعانة و قال أنّ أهدافها و اعتماداها واضحة، و قال أنّه يجب أن يتمّ التشاور مع البلديّات المنتخبة ليتمّ توجيه المبالغ المرصودة لمستحقيها، 

التصويت على مشروع القانون 33/2018

  • مع 9
  • محتفظ 1

التصويت على مشروع قانون 65/2018

  • مع 9
  • محتفظ 1

 [النظر في مقترح قانون عدد 2017/36 يتعلق بتعديل الفصل 172 من مجلة التأمين]

قال منجي الرحوي أنّ مقترح القانون غير واضح و أنّه وجب الاستماع إلى أصحاب المبادرة، في حين قال محمد بن سالم أنّ المقترح واضح اذ يقول بتعويض المؤمّن في حال هروب المعتدي، 
اقترح مروان فلفال الاستماع لجهة المبادرة و للهيئة العامّة للتأمين قبل الخوض في المصادقة على مقترح القانون على الرغم من وجاهة  شرح الأسباب ، 
من جهته قال محمد الفاضل بن عمران أنّه من الضروري الاستماع إلى وزير الماليّة المشرف عن القطاع ثمّ إلى جهة المبادرة، و لاحظ أنّه لم يتمّ الشروع في النظر في مقترح القانون المتعلّق بالأملاك المصادرة رغم الشروع في النظر في مقترحات قانون أخرى، 
طالب مروان فلفال بالاطلاع على رزنامة عمل اللجنة و التعرّف عن كيفيّة تحديد أولويّاتها، و قال أن التأخير في المصادقة على عدّة قروض يكلّف خزينة الدّولة و طالب بتخصيص يومين للمصادقة على القروض الالموجودة في رفوف اللجنة، 

تمّ الاتفاق على الاستماع لجهة المبادرة ثمّ الاستماع لوزير الماليّة حول مقترح القانون، 

[النظر في مشروع قانون عدد 2018/74 يتعلق بجبر الأضرار التي تلحق بالمؤسسات الاقتصادية نتيجة الفيضانات]

قال محمد الفاضل بن عمران أنّ مشروع القانون و لنبل أهدافه، إلا أنّه فضفاض و غير دقيق و أنّ تطبيقه سيخلق اشكال كبير، و قال انه من الضروري الاتقاف على شروط الانتفاع بالتعويضات و الاطلاع على ملامح الامر الحكومي، و قال أنّه يجب أن تعرف المؤسسات الاقتصاديّة و تحدد،
من جهته قال مروان فلفال أنّ التأخير في النظر في مشروع القانون سيعمّق الأضرار المتعرّض لها الأهالي و صغار التجار و غيره، 
من جهته قال المنصف السلامي أنّه لا كلمة ذكرت في مشروع القانون حول شركات التأمين و قال أنّه وجب عليها أن تساهم في الرفع الضرر على المتضررين، 
من جهتها تساءلت نادية زنقر اذا سيتمّ جبر الضرر لأصحاب السيارات المتضرّرة و لأصحاب المؤسسات الصحيّة؟ 

قال الهادي بن براهم أنّه يمكن الانتضار أسبوعا آخر للاطلاع على كافّة الحيثيات من قبل جهة المبادرة لتعمّ الفائدة على عدّة فئات، 

قال مروان فلفال أنّه من غير المعقول الانتضار و أنّه يمكن اقتراح تعديلات في إطار الجلسة العامّة، 

تمّ التصويت على المرور للتصويت أو التأجيل و رجّح التصويت 

الفصل 1 

الفصل 2 

المشروع برمّته

  • مع 6
  • محتفظ 1 (علي العريّض) 

رفعت الجلسة منتصف النهار و نصف بحضور 10 نواب