loading...
Marsad Majles
  • Poursuite de l'examen du Projet de loi N°78/2016 relatif à l'hygiène et à la qualité de l'alimentation et de la denrée alimentaire
L'heure prévue pour la début de session : 14:00
Début de la session 14:50
Fin de la session 16:25
Heures de retards 50mn
Taux de présence 35%

اجتمعت لجنة الفلاحة و الأمن الغذائي و التجارة و الخدمات ذات الصلة لمواصلة النظر في القانون عدد 2018/78 المتعلق بالسلامة الصحية و جودة المنتجات الغذائية و أغذية الحيوانات وانطلقت اللجنة على الساعة 14:50 بحضور 5 نواب.

قبل التطرق الى مشروع القانون, شرعت اللجنة في ضبط برنامج عملها خلال بقية شهر جانفي و شهر فيفري. 

و قررت اللجنة تحديد يوم  4 فيفري يوم برلماني حول أسعار المواد الغذائية بحضور وزارات التجارة و الفلاحة و الاتحادات و مكونات المجتمع المدني. الى جانب تحديد مجموعة من الزيارات الميدانية  التي سيؤديها النواب لبعض المشاريع و الجهات.

ثم انطلقت اللجنة في النظر في باب المخالفات و العقوبات من القانون. 

فتطرق النائب أحمد الصديق (الجبهة الشعبية) الى مؤاخذات على محتوى الباب في كونه بالأساس لا يتلاءم مع المجلة الجزائية و كون الفصول لم تأخذ بعين الاعتبار: 

  1. الفصل بين الفعل العمد و الفصل غير العمد
  2. التلاؤم بين الفعل و العقوبة على أساس خطورة الفعل و حجم الضرر

في حين قام بقية النواب بالاستفسار في هذا الصدد.

ثم أجمع النواب على ملاءمة الفصول مع المجلة الجزائية و فصل العقوبات المتعلقة بالجودة لأدراجها لاحقا في قانون حماية المستهلك تناغما مع فصل نوعي الرقابة على كامل القانون.

قرر النواب مواصلة النظر في الأحكام الانتقالية و قراءة التقرير اللجنة الحصة المقبلة على ان تبرمج يوم الخميس المقبل بعد الظهر.

ورفعت الجلسة على الساعة 16:25.