اجتمعت لجنة الفلاحة و الأمن الغذائي و التجارة و الخدمات ذات الصلة لمواصلة النظر في القانون عدد 2018/78 المتعلق بالسلامة الصحية و جودة المنتجات الغذائية و أغذية الحيوانات وانطلقت اللجنة على الساعة 14:50 بحضور 5 نواب.
قبل التطرق الى مشروع القانون, شرعت اللجنة في ضبط برنامج عملها خلال بقية شهر جانفي و شهر فيفري.
و قررت اللجنة تحديد يوم 4 فيفري يوم برلماني حول أسعار المواد الغذائية بحضور وزارات التجارة و الفلاحة و الاتحادات و مكونات المجتمع المدني. الى جانب تحديد مجموعة من الزيارات الميدانية التي سيؤديها النواب لبعض المشاريع و الجهات.
ثم انطلقت اللجنة في النظر في باب المخالفات و العقوبات من القانون.
فتطرق النائب أحمد الصديق (الجبهة الشعبية) الى مؤاخذات على محتوى الباب في كونه بالأساس لا يتلاءم مع المجلة الجزائية و كون الفصول لم تأخذ بعين الاعتبار:
في حين قام بقية النواب بالاستفسار في هذا الصدد.
ثم أجمع النواب على ملاءمة الفصول مع المجلة الجزائية و فصل العقوبات المتعلقة بالجودة لأدراجها لاحقا في قانون حماية المستهلك تناغما مع فصل نوعي الرقابة على كامل القانون.
قرر النواب مواصلة النظر في الأحكام الانتقالية و قراءة التقرير اللجنة الحصة المقبلة على ان تبرمج يوم الخميس المقبل بعد الظهر.
ورفعت الجلسة على الساعة 16:25.