loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة النظر في مشروع قانون عدد 2018/78 المتعلق السلامة الصحية و جودة المنتجات الغذائية و أغذية الحيوانات
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 14:00
بداية الجلسة 14:50
نهاية الجلسة 16:25
ساعات التاخير 50دق
معدلات الحضور 35%

اجتمعت لجنة الفلاحة و الأمن الغذائي و التجارة و الخدمات ذات الصلة لمواصلة النظر في القانون عدد 2018/78 المتعلق بالسلامة الصحية و جودة المنتجات الغذائية و أغذية الحيوانات وانطلقت اللجنة على الساعة 14:50 بحضور 5 نواب.

قبل التطرق الى مشروع القانون, شرعت اللجنة في ضبط برنامج عملها خلال بقية شهر جانفي و شهر فيفري. 

و قررت اللجنة تحديد يوم  4 فيفري يوم برلماني حول أسعار المواد الغذائية بحضور وزارات التجارة و الفلاحة و الاتحادات و مكونات المجتمع المدني. الى جانب تحديد مجموعة من الزيارات الميدانية  التي سيؤديها النواب لبعض المشاريع و الجهات.

ثم انطلقت اللجنة في النظر في باب المخالفات و العقوبات من القانون. 

فتطرق النائب أحمد الصديق (الجبهة الشعبية) الى مؤاخذات على محتوى الباب في كونه بالأساس لا يتلاءم مع المجلة الجزائية و كون الفصول لم تأخذ بعين الاعتبار: 

  1. الفصل بين الفعل العمد و الفصل غير العمد
  2. التلاؤم بين الفعل و العقوبة على أساس خطورة الفعل و حجم الضرر

في حين قام بقية النواب بالاستفسار في هذا الصدد.

ثم أجمع النواب على ملاءمة الفصول مع المجلة الجزائية و فصل العقوبات المتعلقة بالجودة لأدراجها لاحقا في قانون حماية المستهلك تناغما مع فصل نوعي الرقابة على كامل القانون.

قرر النواب مواصلة النظر في الأحكام الانتقالية و قراءة التقرير اللجنة الحصة المقبلة على ان تبرمج يوم الخميس المقبل بعد الظهر.

ورفعت الجلسة على الساعة 16:25.