عقدت لجنة النظام الدّاخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية جلسة يوم 09 جانفي 2019 للاستكمال المصادقة على تقريرها المتّلق بمشروعي القانون عدد 63/2018 و64/2018 الذي قد شرعت في تلاوته في جلسة سابقة.
كما قرّرت اللجنة من جهّة أخرى ادراج مقترح القانون الأساسي عدد 2018/19 صلب نفس التقرير حين استكمال النظر ومناقشته صلب اللجنة.
وفي نفس السياق تمّ الاتفاق على الاستماع الى جهّة المبادرة لمقترح القانون يوم 10 جانفي 2019.
وعلى اثر ذلك تمّ رفع الجلسة.