loading...
Marsad Majles
  • Audition de la partie initiatrice concernant la proposition de loi N°37/2018 portant promulgation des dispositions de la loi n° 2009-11 du 2 mars 2009, portant promulgation du code de la sécurité et de la prévention des risques d’incendie, d’explosion et de panique dans les bâtiments
L'heure prévue pour la début de session : 09:30
Début de la session 11:00
Fin de la session 12:15
Heures de retards 1h 30mn
Taux de présence 47.37%

عقدت لجنة الصناعة ولجنة الصحة جلسة مشتركة يوم 09 جانفي 2019، افتتحت على الساعة الحادية عشر وذلك للاستماع الى أصحاب مقترح القانون عدد 37/2018 يتعلق بتنقيح أحكام القانون عدد 11 لسنة 2009 الصادر في 2 مارس 2009 المتعلق بإصدار مجلة السلامة والوقاية من مخاطر الحريق والإنفجار والفزع بالبنايات.

 عامر العريض (النهضة) 

هناك جانبان للموضوع, أولهما الصحي و ثانيهما جانب الزامية تجهيز البنايات بهذا المنتوج في البنى التحية و كل ما ينجر عن ذلك على المستوى القانوني و القضائي و التأميني.

عبد العزيز القطي (نداء تونس)

التعميم أراه مجحفا و يتطلب أرقام و دراسات حول  نوعية الحوادث في هذا الصدد.

مهم التجهيز لكن هو موضوع يجب ان تتبناه الدولة و نتظر في ضرورته و الامكانيات المتاحة لتفعيله.

عبد المومن بالعانس (الجبهة الشعبية)

هذا القانون يخص حياة البشر و حرص الدولة و اصحاب المشاريع على حياة منضوريهم من تلاميذ او عمال او سكان و أشكر أصحاب المبادرة.

هاجر بوزمي (النهضة)

نطلب توسيع دائرة الاستشارة حول أهمية قواعد السلامة لتفادي الكوارث. 

اسماعيل بن محمود (نداء تونس)

لماذا نقوم بافراد هذه الحالة بقانون؟ أنا أرى أنه يجب التفكير في قانون اوسع يشمل بقية الأليات للمحافظة على حياة الناس و سلامتهم.

 البشير اللزام (النهضة)

انا ارى الحل وسطا. هناك اماكن لابد من وجود هذه الالة فيها. مجلس النواب مثالا. 

أميرة زوكاري (نداء تونس) 

مبادرة طيبة لابد من التفكير في التكوين في استعمال هذه الأجهزة  

نورة العامري (نداء تونس)

موضوع مهم و يجب ايلاؤه الأهمية اللازمة.

راضيه التومي (النهضة)

توفير مثل هذه الالة يمكن أن يكون منقذا في استعجالي المستشفيات. 

عامر العريض (النهضة)

اجرائيا لا يمكن ان يكون امر لأنه يعدل قانونا.

نظريا الفكرة جيدة ولكن يجب التفكير في التكلفة و في الأمور القانونية.

تطبيقيا يمكن التفكير في التدرج خاصة في الأثر الرجعي للمباني فائمة الذات مثلا المدارس القاعات الرياضية الادارات...

بالنسبة للمباني الجديدة يمكن طلب ذلك و تضمينه كشرط للرخصة.

الاتجاه العام يجب ان يكون في اتجاه المحافظة أكثر على سلامة المواطنين و لكن التدرج مهم لكي نضمن واقعية التطبيق.

محمد زريق (النهضة)

سؤالي حول الجدوى و الواقعية.

ما مدى تطبيق هذه المجلة التي نحورها اليوم؟ ماهي المخاطر الأكثر وقوعا؟ ما عدد الموسسات المعنية بهذا القانون؟

هل معدات السلامة كمعدات الاطفاء موجودة في مؤسساتنا كي نضيف عليها؟ ماهي قدرة مؤسساتنا على المراقبة و التنفيذ؟

من يستعمل الألة؟ و ماهي المسؤولية القانونية للشخص الذي يستعمل الألة؟

سناء مرسني (النهضة)

التنقيح القانوني عامة يحب ان يعتمد على تقييم و التقييم لم نقم به.

النصوص الميتة التي لم تكن واقعية, من لم يقم بالتسوية في حالة عدم الالتزام و ذلك غير موجود في المجلة و يجب اضافته.  

زياد الأخضر (الجبهة الشعبية)

اعتادت الحكومة عند تقديم النواب لمقترحات ان تقول انها ستصيغ مشروع قانون في نفس الصدد و لا تفعل. فيجب على النواب تحمل المسؤولية و الأخذ بزمام الامور لتمرير قوانين تراها مهمة كلما اقتضت الحاجة.

رفعت الجلسة على الساعة 12:15 على أن يعود العمل في اللجنة باستدعاء مختصين و توسيع النقاش.