loading...
Marsad Majles
  • Audition des représentants des sociétés commerciales totalement exportatrices 
  • Poursuite de l'examen des articles du Projet de loi N°72/2018 relatif à la loi de finance pour l'année 2019 
L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 10:15
Fin de la session 20:00
Heures de retards 1h 45mn
Taux de présence 63.64%

عقدت لجنة المالية يوم السبت 01 ديسمبر 2018 جلسة لمواصلة النظر في فصول مشروع قانون المالية لسنة 2019 وذلك على الساعة العاشرة و15دق وبحضور 09.

وفي بداية الجلسة استمعت اللجنة الى ممثلي الشركات التجارية المصّدرة كليّا للتداول بخصوص مقترحاتهم لتنقيح مشروع قانون المالية لسنة 2019 والتي تنحصر بالأساس في تنقيح الفصلين 36و39.

وعلى اثر ذلك تمّ المرور الى استكمال مناقشة فصول مشروع قانون المالية.

[الفصل 67 : امكانية طباعة البيان اليومي للمقيمين باعتماد المنظومة المعلوماتية ]

  • مع 8
  • ضد 0
  • محتفظ 0

[الفصل 68 : التخلي كليا لفائدة المطالبين بالأداء عن المبالغ المستوجبة بعنوان المعلوم على العقارات المبنية والمساهمة لفائدة الصندوق الوطني لتحسين السكن لسنة 2016 وما قبلها وخطايا التأخير ومصاريف التتبع المتعلقة بها]

أشار ممثل الوزارة انّ هذا الاعفاء جاء بطلب من وزارة الشؤون المحليّة في اطار تسجيم اللامركزية ولتحسين علاقة المجالس المنتخبة مع المواطينين خاصّة وانّه هناك صعوبات كبيرة في الاستخلاص خاصّة بالنسبة للبلديات المحدّثة الجديدة الى جانب ضعف قيمة هذا المعلوم مقارنة بتكلفة استخلاصه على الدولة في ظلّ عزوف انخراط المواطنين على دفع هذه المعاليم.

بيّن منجي الرحوي انّ هذا الاجراء من شأنه المساس بالاحساس بالمواطنة خاصّة في صفوف المواطنين التي عادّة ما تدفع الاداءات بانتظام.

اقترح سليم بسباس من جهّته تنقيح مدّة السقوط بالتقادم من 4 الى 10 سنوات على أساس انّ دفع الضرائب واجب على المواطنين واستحقاق على الدولة. 

كما اقترحت ليلى الحمروني في علاقة بالشرط الثاني لتمّتع بهذا الاجراء والمتعّلق بدفع كامل المبالغ المستوجبة بعنوان المعاليم المذكورة لسنتي 2017 و2018 في أجل أقصاه موفى شهر ديسمبر 2019 ان يقتصر على سنة 2018 فقط دون سنة 2017.

ومن جهّتها اقترحت ليليا يونس كسيبي ان يكون الاعفاء بالنسبة لسنة  2016 بنسبة 50% اي اعفاء كلّي على اعتبار انّ تجربة 2016 كانت تجربة ناجحة ولابّد من الاستفادة منها وتحافظ على احساس بالمواطنة.

  •  09 مع 
  • ضد 0
  • محتفظ 0

[الفصل 69 : تخّلى الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي عن 50% من الديون المتخلدة إلى غاية 31 ديسمبر 2017 بذمة المؤسسات المصنفة ]

اقترح محمد الفاضل بن عمران الترفيع في نسبة التخلّي من 50% الى 100% شريطة مدّ اللجنة  بقائمة الاذاعات المعنية بهذا الاجراء ومردوديه على ميزانية الدولة في المقابل اقترح محمد نجيب ترجمان الترفيع في هذه النسبة الى 75%.

في اجابته أفاد ممثل الوزارة على انّ عدد الاذاعات المعنية هو 11 اذاعة.

التصويت على مقترح 100%

  • 2 نعم

التصويت على مقترح 75%

  • 3 نعم

التصويت على مقترح 50%

  • 5 نعم

التصويت على الفصل معّدلا  

  • 8 نعم
  • 03 محتفظ

وقبل المرور الى الفصول المتبقية من مشورع القانون قدّم ممثلو وزارة المالية فصلين اضافين:

[فصل اضافي 1 مقترح من الوزارة يتعّلق بامكانية تمديد في اجال تسوية البضائع الموّردة للتحويل]

  • 8 نعم

[فصل اضافي 2 مقترح من الوزارة يتعلق بمخازن ومساحات التصريح الديوانية]

  • 9 نعم

اقترحت ليلى الحمروني من جهّة أخرى تأجيل التصويت على الفصول من 13 الى 16 بعد ظهر اليوم للتشاور بخصوصهم.

وتمّ رفع الجلسة على الساعة 13:25دق على أن تستأنف عملها لاستكمال النظر في بقية الفصول على الساعة الثالثة بعد الظهر.

هذا وقم استأنفت الجلسة أعمالها على الساعة 15:30دق.

وانطلق أعضاء اللجنة بالتصويت على [الفصل 30 من مشروع القانون معّدلا: تحسين صياغة]

  • 08 نعم

[الفصل 32 معّدلا: تغيير مبالغ الخطايا الجبائية الواردة بالفصل]

 [الفصل 57 معّدلا:]

  • 10 نعم

[الفصل 43 معدّلا: اعادة صياغة الفصل]

اقترح محمد الفاضل بن عمران تدقيق هذا الفصل واضافة مطّة لاستثناء المقاصصة والعيني

  • 09 نعم
  • 01 ضدّ

[الفصل 18 معّدلا :تعديل الفقرة الأخيرة من الفصل+ تحسين صياغة للفقرة الأولى]

  • 10 نعم

[الفصل 56:التخفيض في جباية السيارات السياحية التي لا تتجاوز قوتها 4 خيول بخارية جبائية]

اقترح منجي الرحوي  ان يسري هذاالاجراء على مدّة خمس سنوات.

التصويت على المقترح

  • 4 نعم
  • 6 احتفاظ
  • 1 ضدّ

التصويت على الفصل في صيغته الاصلية 

  • 09 نعم
  • 2 محتفظ
  • 0 ضدّ

[الفصول 13 إلى 17 : مراجعة نسب الضّريبة على الشّركات ]

اكّدت ممثلة وزارة المالية انّ هذا الاجراء جاء مصاحب لاجراء( 13,5%) حذف التصدير وتمّ اعتماد مؤشرات تتعلق بقطاعات تكتسي أهمية كبرى في الاقتصاد ولها قيمة مضافة في التشغيل والتصدير ولعبت الأحداث الأخيرة خاصّة تصنيف تونس ضمن القائمة السوداء دورا هامّا لاختيار هذه النسبة وحذف النظام التفاضلي مؤكّدة ان فرض نسب جديدة لابّد ان يكون صفّة تدريجية.

بخصوص مقترح ممثلي الشركان التجارية المصّدرة كلّيا اكّدت ليلى الحمروني هذ الاجراء لا يمكن ان يشمل جميع المجالات لابّد من المرور الى التصويت على الفصل في صيغته الأصلية ام ارتأى لنا انّه هناك مجالات أخرى تسجيب لشروط هذا الاجراء يمكن اضافتها بالفصل 13 الذي يحدّد قائمة المجالات.

 واقترح الهادي بن براهم من جهّته اضافة قطاع الشركات الصناعية دون الاقتصار على الشركات الدولية التجارية بهدف انعاش الاقتصاد.

 مقترح تعديل الفصل 13 المقدّم من الهادي بن براهم  في علاقة بقائمة المجالات المعنية بنسبة 13,5% الارباح المتاتية من القطاع الصناعي،الطاقات المتجدّدة وخدمات تكنولوجيا الاعلامية وتطوير ةصيانة برماجيات مراكز النداء مع حذف قطاعات أخرى.

علي العريض من غير الممكن اقتراح اضافة قطاعات دون دراسة،قطاعات مجهولة الانعكاسات والمردودية على الدولة والانعكاس المالي والاقتصادي لابّد على وزارة المالية تقديم دراسة اوّلا للانعكاسات.

التصويت على الفصل 13 في صيغته الأصلية 

  •  نعم 08
  • محتفظ 01
  •  ضدّ 02

التصويت على الفصل 14 والفصل 15 والفصل 16 

  •  نعم 08
  • محتفظ 01
  •  ضدّ 02

التصويت على الفصل 17

  •  نعم 09
  • محتفظ 01
  •  ضدّ 02

التصويت على  الفصل 35 والفصل 36

  •  نعم 09
  • محتفظ 01
  •  ضدّ 02

التصويت على مقترح تعديل الفصل 37 مقّدم من وزارة المالية (ملائمة الفصل 37) 

  •  نعم 10
  • محتفظ 00
  •  ضدّ 02

التصويت على الفصل 37 معّدلا 

  •  نعم 09
  • محتفظ 00
  •  ضدّ 02

التصويت على مقترح تعديل الفصل 38 مقّدم من وزارة المالية (ملائمة الفصل 38) 

  •  نعم 09
  • محتفظ 01
  •  ضدّ 02

التصويت على الفصل 38 معّدلا

  •  نعم 09
  • محتفظ 01
  •  ضدّ 02

 وعلى اثر ذلك تمّ المرور الى التصويت على  [أحكام الميزانية : من الفصل 1 الى الفصل 09]

 الفصل 1 

الفصل 02

الفصل 03

الفصل 4

الفصل 5

الفصل 6

الفصل 7

الفصل 8

الفصل 9

محمد الفاضل بن عمران : هناك اشكال كبير وجب على المجلس ايجاد الحلول الازمة لحّله والمتعّلق بالدينار التونسي،لابّد من تاطير الدينار التونسي من خلال تعهّد من وزارة المالية للحدّ التغييرات الطارئة على قيمة الدينار وتحديد نسبة صرف معيّنة وغير قابلة للتغيير.

 وتمّ الاتفاق على مناقشة هذه المسألة غدّا بحضور مختلف النوّاب وعلى اثر ذلك تمّ رفع الجلسة على الساعة الثامنة مساءا على ان تستأنف أشغالها على الساعة التاسعة صباحا.