(Réunion non annoncée)
عقدت لجنة النظام الدّاخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية صباح اليوم 28 نوفمبر 2018 جلسة لمواصلة النظر في نقريرها حول مشروع قانون عدد 63/2018 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء.
وفي بداية الجلسة تمّ التطرق الى مسألة النظر في مقترح قانون المتقدّم من قبل مجموعة من النوّاب لتنقيح القانون الانتخابي وثمّ الرجوع الى تقرير اللجنة والمصادقة عليه ليشمل بذلك أعمال اللجنة بصّفة كلّيا بخصوص مشاريع ومقترحات القوانية المقّدمة بتقيح القانون الانتخابي.
وانقسم نواب اللجنة بين معارضين(كتلة النهضة) ومؤيدين (الحرّة ونداء تونس) لهذا الاقتراح.
برّر النوّاب الرافضين للمقترح موقفهم على اعتبار انّ اللجنة شرعت في تلاوة تقريرها منذ الاجتماع الفارط وتمّ الاتفاق على المصادقة عليه خلال اجتماع اليوم ومنهجيا ليس من الممكن مقاطعة النظر فيه والشروع في النظر في مقترح جديد،مقترحين استكمال النظر في التقرير ومن ثمّ التداول في مقترح القانون.
من جهّتهم،تشبّث كلّ من نواب كتلة نداء تونس والحرّة بعدم استكمال النظر في تقرير اللجنة والنظر في مقترح القانون على اعتبار انّه من المفروض انّه كان على اللجنة عدم التسّرع في اعداد التقرير والمصادقة على مقترح القانون دون النظر في جميع المقترحات المعروضة عليها بخصوص تنقيح القانون الانتخابي خاصّة وانّ مقترح قانون مقدّم لللجنة منذ شهر مارس 2018.
وتمّ الاتفاق في الأخير على رفع الجلسة وتأجيل الحسم في هذه المسألة يوم غد صباحا.