عقدت لجنة النظام الدّاخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية صباح اليوم 23 نوفمبر 2018 جلسة لمواصلة مناقشة فصول مشروع قانون أساسي عدد 2018/63 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء ومشروع قانون أساسي عدد 2018/64 يتعلق بضبط مقاييس تقسيم الدوائر الانتخابية وتحديد عدد مقاعدها وذلك على الساعة 09:45دق وبحضور 09 نائبا.
أحمد الصديق (الجبهة الشعبية)
منطق وتعلة الاستعجال في النظر جعل من هذا القانون يتناول بشكل برق فالاستماعات لم تأخذ حظّها حيث تمّ الاستماع الى عدد محدود جدّا من الخبراء والجمعيات وهوما ما لايمكن ان يعكس مختلف التوّجهات الدستورية.
جميع المنظمّات التي تمّ الاستماع اليها أجمعوا على خطورة نظام العتبة فكيف يمنك للجنة ان تتبنى ذلك.
هذا الاستعجال لا مبّرر له الاّ تغيير قواعد اللعبة الانتخابية ونتائج الانتخابات ولا يصّب في مصلحة تونس بل الغرض منه التخلّص من الأصوات والأحزاب الأخرى.
ارجو من اللجنة اوّلا العودة لمناقشة مسألة العتبة والاستماعات او التلخيص لجميع المواقف جمعيات المجتمع المدني التي تنادي بعدك اعتماد عتبة 5% خوفا على الانتقال الديمقراطي.
اوّد كذلك تاجيل تعديل القانون الانتخابي الى انتخابات 2024 لانّ التوقيت لم يعّد يسمح بذلك.
شاكر عيادي (نداء تونس)
موقف أحمد الصديق سيسوقنا الى اعادة النظر في منهجية عمل اللجنة.
الصحبي عتيق (النهضة)
مسألة تغيير النظام الدّاخلي هي مسألة قابلة للنقاش الاّ انّه منهجيّا ليس من الممكن الرجوع الى الوراء ولاتزال هناك مراحل أخرى من الممكن التدّخل خلالها لتعديل الفصل على غرار لجنة التوافقات فلم يبقى للجنة سوى التصويت على فصل وحيد والمصادقة على تقرير اللجنة.
طارق براق (الجبهة الشعبية)
كتلة الجبهة الشعبية عبّرت صلب اللجنة على مواقف ويكاد هناك اجماع على انّ نظام العتبة من شأنه اقصاء الأحزاب الصغرى.
أستغرب اعتماد نسبة العتبة 5% على الرغم من اجماع الاطراف المستمع اليها على خطورتها.
فاطمة المسدي (نداء تونس)
من المهّم التروّي أخذ في النظر في مشروعي القانون وان ألزم الأمر عقد اجتماع اخر أو أكثر للنظر في فصول مشروعي القانون خاصّة وانّنا لم نتطّرق الى مقترح
أشاطر أحمد الصديق في ضرورة تلخيص اراء الجمعيات والخبراء أثناء مناقشة الفصول للاستئناس بها.
الحسين جزيري (النهضة)
أعتقد انّ اعادة النقاش والتصويت على نظام العتبة بـ5% لن يغيّر شيئا الان ونفس المواقف والاراء هي التي ستطرح.
محمود قويعه (النهضة)
لو نتعوّد على ان يكون تقرير اللجنة جاهزا وأعضاء لم ينتهوا بعد من التصويت على مشروع القانون وهو مخالف قواعد وأعراف اللجان.
انا مصّر على انّ اللجنة لم تقم بأي نقاش عام بخصوص مشروعي القانون ولايمكن ادراج ذلك بتقرير اللجنة.
الحبيب حضر (النهضة)
وردت علينا بريد الكتروني من مستشاري اللجنة تضمّن جميع اراء المجتمع المدني في اطار الاستشارة.
منهجيا لابّد من المواصلة مدام لم يبقى لنا سوى نقطة وحيدة في مشروع قانون عدد 63/2018 ومشروع قانون 64/2018 لم يسحب بعد فقانونيا لابّد من التصويت عليه وان لزم الأمر التصويت على سحبه برمّته.
الى جانب ذلك هناك مقترح قانون الذي تقدّمت به كتلة الحرّة لمشروع تونس لايزال مصيره مجهولا.
حسونه ناصفي (كتلة الحرّة)
ورد على كتلة الحرّة سابقا دعوة للاستماع الى ممثيلها حول مقترح قانون أساسي عدد 2016/15 يتعلق بإعادة تنظيم القانون المتعلق بالانتخابات والاستفتاءات وانا استغرب اليوم عدم دعوة الكتلة مجدّدا للاستماع حين انطلقت استماعات حول مشروع الحكومة.
أطلب من اللجنة طلب استماع الى كتلة الحرّة خلال الاسبوع القادم ومن ثمّ المصادقة على تقريرها اثر قانون المالية فلاداعي للاستعجال.
ناجي الجمل (النهضة)
توقيت الاحتجاج من كتلة الجبهة الشعبية والكتلة الحرّة على عمل اللجنة والتصويت على الفصول الان عبثي.
الاستماعات لم تغيّر من مواقف واراء الكتل.
أحمد الصديق (الجبهة الشعبية)
اسجّل انّه لم يقع نقاش عام بخصوص مشروعي القانون.
ضغط الوقت جراء قانون المالية لا يعطينا الحق الى اعداد تقرير اللجنة قبل الانتهاء وتضمين صلبه انّه تمّ نقاش عام.
قبل التقرير وقبل التوافقات والجلسة العامّة انا أدعو الى عقد اجتماع وليس باجتماع توافقات للتوّصل لاتفاق يرضي جميع الأطراف.
شاكر عيادي (نداء تونس)
اللجنة هي عبارة على ورشة تقوم بعملها في اطار امكانياتها ولن أقبل ان تبقى مشاريع القوانين في رفوفها.
خلال جلسة التصويت رفض ممثّل الجبهة الشعبية العتبة بتاتا في حين اقترح بقية الأعضاء 5% وتمّ التصويت كذلك في ظلّ غياب التوافق.
منهجياّ لابّد الاحتجاج في بداية المناقشة كما لابّد من توحيد مواقف نفس الكتلة.
من الممكن ان تعدّل الكتلة موقفها في اطار التوافقات بما يحفظ توافق جميع الأطراف.
الحبيب حضر (النهضة)
من غير المعقول عدم استكمال المصادقة على بقية النقاط في مشروع قانون والعودة للتوافق في النقطة التي صادقت عليها اللجنة.
لذلك أقترح استكمال المصادقة على مشروع قانون وأرفض منطق الأمر الواقع خصوصا وكان جدول أعمال اللجنة اليوم لم يكن ما كان عليه اليوم.
شاكر عيادي (نداء تونس)
اذا كان هناك منحى للتوافق من الممكن الابقاء على عتبة 3% للتمويل لتسهيل عمل اللجنة وضرورة لتنقيحها.
ناجي الجمل (النهضة)
اذا كان هناك رغبة من أكثر من كتلة لاعادة النظر في مسألة العتبة فمن الممكن القيام بذلك.
شاكر عيادي (نداء تونس)
هناك التقاء حول أرضية وحدّ أدنى بـ3% ومن الممكن التوافق حول ذلك.
وتمّ الاتفاق على استكمال المصادقة على مشروع القانون بعد ظهر اليوم على الثانية ونصف.
وفي جلستها المسائية،استأنفت اللجنة عملها بخصوص مشروع قانون أساسي عدد 2018/63 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء.
وتمّ التصويت على مقترح التعديل للفصل الثالث المتعّلق بتعديل الفقرة الاولى بالفصل 78 من قانون الانتخابي بهذه الصيغة المقترحة من كتلة النهضة ليصبح كالتالي :
"تلغى احكام الفقرة الاولى من الفصل 78 جديد والفقرة الثالثة من الفصل 110 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تمّ تنقيحه وتعوّض بالاحكام التالية:
الفصل 78جديد (فقرة أولى):
تصرف لكل مترشح أوقائمة مترشحة،تحصلت على ما لا يقل عن 3% من الاصوات المصّرح بها بالدائرة الانتخابية وعلى ما لا يقل عن 5% من الاصوات المصّرح بها بالدائرة الانتخابية بالنسبة الى الانتخابات التشريعية دون سواها،منحة عمومية تقديرية بعنوان استرجاع مصاريف انتخابية وذلك بعد الاعلان عن النتائج النهائية شرط الاستهظار بما يفيد ايداع الحسابات المالية لدى محكمة المحاسبات وبعد التثيت من احتلرام المترشح أو القائمة المترشحة للواجبات القانونية المتعلقة بالحملة الانتخابية وتمويلها.
الفصل 110 (فقرة ثالثة جديدة) : لا تحتسب الأوراق البيضاء والأصوات الراجعة للقائمات التي تحصلت على أقل من 5% من الأصوات المصرح بها على مستوى الدائرة في احتساب الحاصل الانتخابي."
التصويت على هذا المقترح
التصويت على الفصل معدّلا
التصويت على الفصل 04
التصويت على مشروع القانون برمّته
ومن جهّة أخرى،صوّت جميع الأعضاء الحاضرين 08 نائبا على عدم مناقشة والنظر في مشروع قانون أساسي عدد 2018/64 يتعلق بضبط مقاييس تقسيم الدوائر الانتخابية وتحديد عدد مقاعدها نظرا لانّ الاجال الدستورية لم تعّد تسمح بذلك.
وتمّ المرور في نفس الجلسة الى المصادقة على تقرير اللجنة بخصوص أشغالها حول مشروعي القانون عدد 63/2018 و64/2018.
هذا وقد تمّ رفع الجلسة على الساعة 17:45دق دون استكمال النظر والمصادقة على التقرير نظرا لضرورة ادخال العديد من التعديلات عليه.