loading...
Marsad Majles
  • Poursuite de l'examen du projet de loi N°78/2016 relatif à l'hygiène et à la qualité de l'alimentation et de la denrée alimentaire
L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 10:30
Fin de la session 12:50
Heures de retards 1h 30mn
Taux de présence 38.1%

 

عقدت لجنة الفلاحة اليوم على الساعة 10:30 جلسة للنظر في التعديلات المقترحة من قبل الخبيران هشام بو زغاية و أحمد التمتام اللذان وقع الاستماع لهما الأسبوع الفارط بمناسبة النقاش حول مشروع القانون المتعلق بالسلامة الصحية للمواد الغذائية و أغذية الحيوانات.

و بعد انتظار مطول قارب الساعة و النصف, أصر رئيس اللجنة على الشروع في العمل رغم رغبة بعض النواب في تأجيل العمل للأسبوع القادم بتعلة الإرهاق أو الارتباط بالتزامات أخرى.

الزهير الرجبي :

اليوم سننظر في مقترحات التعديل التي قدماها لنا الخبيران هشام بو زغاية و أحمد التمتام اثر جلسة عمل جمعتهما سويا

مقترح التعديل 1 

- العنوان : قانون متعلق بالسلامة الصحية للمواد الغذائية و أغذية الحيوانات و حذف الجودة التي يعنى بها قانون حماية المستهلك

  • تمت المصادقة بإجماع الحضور 

مقترح التعديل 2

-  الفصل 25 : التعديل أضاف شرطا "من طرف أعوان من ذوي الاختصاص تشترط فيهم الكفاءة" 

  • تمت المصادقة بإجماع الحضور

مقترح التعديل 3 

- الفصل 41 : ادراج الهيئة في صلب منظومة مراقبة المخاطر

  • تمت المصادقة بإجماع الحضور

مقترح التعديل 4

- الفصل 42 : حذف الفصل او اضافة امكانية عمل الهيئة دون الزامية بالمخطط

  • تمت المصادقة بإجماع الحضور

مقترح التعديل 5

- اضافة خضوع أعوان الهيئة للاعتماد الرسمي

  • تمت المصادقة بإجماع الحضور

مقترح التعديل 6

- الفصل 47 : لم يتعرض الى حالات الاشتباه في خطورة مادة غذائية ما

إضافة : و يضبط امر حكومي حالات الاشتباه المنصوص عليها ..

  • تمت المصادقة بإجماع الحضور

مقترح التعديل 7 :

- الفصلان 48 و 49 : حذف عبارة غير المطابقة لتعلقها بمعايير الجودة التي ينظمها قانون حماية المستهلك

  • تمت المصادقة بإجماع الحضور

مقترح التعديل 8 :

- الفصل 55 : اقتراح احداث هيئة محايدة و مستقلة لتقييم المخاطر.

الهادي صولة:

اذا كان كل اجراء يقتضي احداث هيئة مصاحبة فالأمر سيصبح من باب الاسفاف و المبالغة

أحمد الصديق:

الفصل بين من يقوم بالرقابة و من يقيم المخاطر أمر معمول به دوليا 

الهادي صولة:

نحن متفقون في مبدأ الفصل لكن هذا لا يستوجب احداث هيئة خاصة 

 أحمد الصديق:

- إضافة هته المهام إلى الفصل 6 من باب الانسجام 

سعاد البيولي :

الفصلان 6 و 7 يتحدثان عن هيئة الرقابة فكيف نسند لنفس الهيئة مهمة التقييم و الرقابة و المراد هو الفصل بين هته المهام ؟

إذا الفصل 58 يصبح كالآتي : تتولى الوكالة القيام بمعاينة اولية و الهيئة هي من تفصل .

  • تمت المصادقة بإجماع الحضور

مقترح التعديل 9 :

- الفصل 62 : اضافة وجوبية تعليل قرار الحجز و ربطه بزمن معين حفاظا على حقوق الافراد و تلافيا لاستغلال النفوذ و الفساد

  • تمت المصادقة بإجماع الحضور

مقترح التعديل 10 :

- حذف التدليس من نص القانون لأنه يخرج عن مجال انطباق هذا القانون شأنه شأن الغش.

  • تمت المصادقة بإجماع الحضور

و اثر طلبات ملحة من قبل اغلبية النواب بتأجيل النظر في مشروع القانون الى ما بعد الظهر، أوقفت اللجنة أشغالها دون أن تستأنفها.