عقدت لجنة الفلاحة اليوم على الساعة 10:30 جلسة للنظر في التعديلات المقترحة من قبل الخبيران هشام بو زغاية و أحمد التمتام اللذان وقع الاستماع لهما الأسبوع الفارط بمناسبة النقاش حول مشروع القانون المتعلق بالسلامة الصحية للمواد الغذائية و أغذية الحيوانات.
و بعد انتظار مطول قارب الساعة و النصف, أصر رئيس اللجنة على الشروع في العمل رغم رغبة بعض النواب في تأجيل العمل للأسبوع القادم بتعلة الإرهاق أو الارتباط بالتزامات أخرى.
اليوم سننظر في مقترحات التعديل التي قدماها لنا الخبيران هشام بو زغاية و أحمد التمتام اثر جلسة عمل جمعتهما سويا
مقترح التعديل 1
- العنوان : قانون متعلق بالسلامة الصحية للمواد الغذائية و أغذية الحيوانات و حذف الجودة التي يعنى بها قانون حماية المستهلك
مقترح التعديل 2
- الفصل 25 : التعديل أضاف شرطا "من طرف أعوان من ذوي الاختصاص تشترط فيهم الكفاءة"
مقترح التعديل 3
- الفصل 41 : ادراج الهيئة في صلب منظومة مراقبة المخاطر
مقترح التعديل 4
- الفصل 42 : حذف الفصل او اضافة امكانية عمل الهيئة دون الزامية بالمخطط
مقترح التعديل 5
- اضافة خضوع أعوان الهيئة للاعتماد الرسمي
مقترح التعديل 6
- الفصل 47 : لم يتعرض الى حالات الاشتباه في خطورة مادة غذائية ما
إضافة : و يضبط امر حكومي حالات الاشتباه المنصوص عليها ..
مقترح التعديل 7 :
- الفصلان 48 و 49 : حذف عبارة غير المطابقة لتعلقها بمعايير الجودة التي ينظمها قانون حماية المستهلك
مقترح التعديل 8 :
- الفصل 55 : اقتراح احداث هيئة محايدة و مستقلة لتقييم المخاطر.
اذا كان كل اجراء يقتضي احداث هيئة مصاحبة فالأمر سيصبح من باب الاسفاف و المبالغة
الفصل بين من يقوم بالرقابة و من يقيم المخاطر أمر معمول به دوليا
نحن متفقون في مبدأ الفصل لكن هذا لا يستوجب احداث هيئة خاصة
- إضافة هته المهام إلى الفصل 6 من باب الانسجام
الفصلان 6 و 7 يتحدثان عن هيئة الرقابة فكيف نسند لنفس الهيئة مهمة التقييم و الرقابة و المراد هو الفصل بين هته المهام ؟
إذا الفصل 58 يصبح كالآتي : تتولى الوكالة القيام بمعاينة اولية و الهيئة هي من تفصل .
مقترح التعديل 9 :
- الفصل 62 : اضافة وجوبية تعليل قرار الحجز و ربطه بزمن معين حفاظا على حقوق الافراد و تلافيا لاستغلال النفوذ و الفساد
مقترح التعديل 10 :
- حذف التدليس من نص القانون لأنه يخرج عن مجال انطباق هذا القانون شأنه شأن الغش.
و اثر طلبات ملحة من قبل اغلبية النواب بتأجيل النظر في مشروع القانون الى ما بعد الظهر، أوقفت اللجنة أشغالها دون أن تستأنفها.