loading...
Marsad Majles
  • Audition d'experts en systèmes électoraux à propos du:
  1. projet de loi N°63/2018 amendant et complétant la loi organique N°2014-16 du 26 Mai 2014 relative aux élections et aux référendums
  2. projet de loi N°64/2018 déterminant les critères de la répartition des circonscriptions et du nombre de sièges
L'heure prévue pour la début de session : 09:30
Début de la session 10:20
Fin de la session 12:45
Heures de retards 50mn
Taux de présence 73.68%

عقدت لجنة النظام الدّاخلي والحصانة والقوانين الانتخابية جلسة استماع اليوم الثلاثاء 13 نوفمبر 2018 الى ثلّة من الخبراء في مجال النظم الانتخابية على الساعة العاشرة و 20 دق وبحضور 16 نائبا.

[تدّخلات جهّة الاستماع]

بهار بكار (مختص في النظم الانتخابية) قدّم عرضا حول تقسييم الدوائر الانتخابية مشيرا الى انّه من الممكن الانطلاق من اعادة النظر في ضرورة التقسيم اوّلا على اعتبار انّه ليس شرطا ضروريا من اناحية الفنيّة خاصّ وانّينجر عنه العدييد من التكاليف الاضافية،مقترحا في نفس السياق امكانية اعتماد قائمة اسمية للدوائر الانتخابية داخل الجمهورية تنطبق على التقسييم المعتمد حاليا.

كما أبرز انّه من التحارب المقارنة يمكن اسناد اختصاص التقييم الى لجنة خاصّة متكوّنة من خبير او ممثل عن الهيئة الوطنية للاحصاء يرأسها قاض وفي حالات أخرى الهيئة المختصة بالانتخابات.

من جهّة أخرى،اكّد ضرورة اعتماد معايير واضحة للتقسيم تراعي القدرة الجغرافية للدائرة الواحدة الى جانب معايير تحّكم التقسيم الانتخابي بالخارج تفاديا لانتخابات جزئية.

وفي علاقة بتاريخ الانتخابات،أشار الخبير انّه ليس من المنطقي ارجاء انتخابات 2019 وضرورة ان يصدر الأمر الحكومي المتعّلق بتقسيم الدوائر في اوانه والّا سيؤدي ذلك الى ارباك العملية الانتخابية.

واقترح كذلك الى امكانية تنقيح القانون في تجاه اسناد نزاعات الترشّح في الانتخابات التشريعية في الطور الابتدائي الى المحكمة الادارية عوضا عن المحاكم العدلية.

الى جانب ضرورة افراد فصل خاص لاسناد المحكمة الادارية كذلك اختصاص البتّ في نزاعات الحملة الانتخابية.

 فرحات الحرشاني (مختص في القانون الدستوري) 

أشار في مداخلته انّ التمثيلية النسبية كانت في وقت من الأوقات الحلّ الأمثل لضمان التعدّدية وتواجد أكثر عدد ممكن من الأطياف.

واكّد ضرورة الاجابة على تساؤل حول أهداف تنقيح القانون الانتخابي معتبرا انّ البعض يعتقد انّ النظام الانتخابي من شأنه أن يغيّر النظام السياسي ولكّن اذا كانت هناك  اشكاليات داخل الأحزاب السياسية فانّ النظام الانتخابي لن يغيّر الكثير

وتسائل كذلك حول تقييم اعتماد نسبة 3% المعتمدة في الانتخابات البلدية؟ وهل انّ العتبة التي وقع اعتمادها من المرور من 0 الى 5 يمكن أن تضمن النجاعة؟ مؤكدا انّها سوف تدفع الى تقوية الاحزاب الكبرى وفي نفس الوقت ستدفع الأحزاب الصغرى الى الاندماج مع أحزاب أخرى لتكوين قائمات ائتلافية.

كما اكّد كذلك انّ نظام العتبة سوف يمّكن الأحزاب والمستقلين من التواجد في البرلمان في المقابل اعتبر عتبة 5% تقصي الأحزاب الصغرى من التواجد في البرلمان ومن الحصول على التمويل العمومي.

ومن جهّة أخرى من الاستماع قدّم الهادي الطرابلسي (مختص في النظام الانتخابي) عرضا حول تأثير نسبة العتبة الانتخابية 3% و 5%.

[تدّخلات النوّاب]

 الصحبي عتيق (النهضة)

لابّد من ضمان الاستقرار السياسي والحزبي اوّلا لذلك انا اوافق نظام العتبة بـ5% اذا لم نتمّكن من وضع نظام أكبر المتوّسطات.

رياض حعيدان (الولاء الى الوطن)

هل انّ مشروع القانون المقدّم لا يحترم الفصل الدستوري ومبدأ المساواة بين التونسين ؟

لابّد من تغيير القانون الانتخابي نحو دائرة واحدة لتونسيين بالخارج أو ثالث دوائر ضمانا للعقلانية وتقليص في الكلفة.

فاطمة المسدي (نداء تونس)

حسب رأي من المهّم ان نفرض شروط للترشّح على غرار التصريح بالمكاسب وتقديم بطاقة عدد 13 لتحديد المترّشحين.

 الحبيب حضر (النهضة)

نسبة 3% هي النسبة المطلوبة في أغلب البلديات فهل تنظير هذه النسبة في الانتخابات التشريعية سيعطي نفس النتائج ام لا؟

كلثوم بدر الدين (النهضة)

 لابّد من تحديد أهداف تغيير هذا النظام اوّلا فبل الحديث عن نسبة العتبة.

كيف يمكن البتّ في نزاعات الحملات الانتخابية ومخلّفاتها؟

الحسين جزيري (النهضة)

 لابّد على الخبراء من مدّنا بحلول ومقترحات عملية لحلّ اشكال القانون الانتخابي.

ناجي الجمل (النهضة)

ماهي عدد الاحزاب التي يجب أن تكون ممثلّة في البرلمان للقول بأنّه هناك تعدّدية اذا طبّقنا 3% أو5%؟ 

هالة عمران (نداء تونس)

عدد الأحزاب الحالي يفوق 100 ولكّن على أرض الواقع ومن منطلق الوجود الفعلي على أرض الواقع قلّة قليلة من الأحزاب فاعلة لكّن في نفس الوقت لدينا توّجه جديد نحو القوائم المستقلة وهو ما عكّر الوضع السياسي أبعدنا عن النجاعة.

لم نر نتائج ايجابية لاعتماد نسبة العتبة بـ3% في الانتخابات البلدية فحتلا على مستوى المجالس البلدية لدينا العديد من الاشكاليات في تسييرها.

 من أكبر العوائق التي عاشها البرلمان طيلة المدّة النيابية هو أغلبية 109 أصوات.

لابّد من التفكير في صيغة تجمع النجاعة السياسية والتعدّدية وهو مقاربة بين عدد المقاعد في الدوائر ونسبة العتبة التي يمكن ان تختلف من دائرة الى أخرى : عتبة نسببة ومقاربة للعديد من المقاعد دون انحصار على نسبة عتبة موّحدة تنطبق على جميع الدوائر.

طارق براق (الجبهة الشعبية)

هناك اجماع على انّ الاجال لم تعد تسمح بتغيير قانون الدوائر الانتخابية.

شفيق العيادي (الجبهة الشعبية)

ماهي الجدوى من منع تواجد الأجزاب الصغرى في البرلمان ختى بعد الفترة التأسيسية خاصّة وانّها تتوّحد في شكل ائتلافات ولا تعّطل العمل التشريعي وهو ما يعتبر تنظيف عرقي للمعارضة.

 شاكر عيادي (نداء تونس)

البعض يعتقد انّ هذا التعديل قد يكون مغامرة تسمح بوجود حزب أغلبي دون بقية الأحزاب واوّد معرفة راي الخبراء في ذلك.

وعلى اثر الاستماع الى تعقيب جهّة الاستماع تمّ رفع الجلسة على الساعة 13:45دق.