عقدت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية اليوم الثلاثاء جلسة للتداول حول منهجية عملها بخصوص مشروعي القانون :
وفي بداية الجلسة تمّ التشاور حول الجهّات التي تنوي اللجنة الاستماع اليها.
الحبيب خضر (النهضة) : اذا تقدّمت بعض الجهات بطلبات استماع في خصوص مشروعي القانون لابّد من اعلام اللجنة بذلك.
أقترح الاستماع الى جهة المبادرة والى الهيئة العليا المستقلة الانتخابات على اساس انّه قانونيا لابّد من الاستماع اليها وهي التي ستنفذ هذه القوانين. ومن الممكن ان يتّم ذلك الخميس من هذا الأسبوع.
ناجي الجمل (النهضة) : ورد علينا طلب استعجال نظر في خصوص هاذين القانونين ولابّد من تحديد الاجال النهائية للمصادقة عليهما لذلك دون ايضاعة الوقت في الاستماعات.
شاكر عيادي (نداء تونس): الاجال النهائية للمصادقة على القانونين لابّد ان لا تؤثر على جودتهما.
لابّد من الاستماع الى أخصائيين في القانون الدستوري.
الصحبي عتيق (النهضة): مشروع القانونين فيهما خيار سياسي وليس في حاجة كبيرة الى الاستماعالى اخصائيين أوالخبراء خاصّة وانّه مشروع قانون يتعلق بتنقيح قانون وليس مشروع قانون بأكمله.
الحبيب خضر (النهضة) : الاطراف الاخرى من المجتمع المدني المتقدّمة بطلب استماع من الممكن ان تقدّم لللجنة مقترحاتها وتوصياتها كتابيا على اللجنة.
شاكر عيادي (نداء تونس): اذا كان الهدف من وراء ارسال التوصيات كتابيا لربح الوقت فانّ ذلك يتطّلب نفس الوقت اذا تمّ استدعاؤها لجلسة استماع.
على قدر تشريك الاطراف على قدر ما يكون القانون تشاركي ويمثّل جميع الاطراف.
وتمّ الاتفاق في نهاية الجلسة على الاستماع الى جهّة المبادرة الى جانب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوم الخميس على الساعة التاسعة صباحا وعلى اثرها سيتم تحديد بقية الجهات المستمع اليها دون غلق باب الاستماعات.
وتمّ رفع اجتماع اللجنة على الساعة 12:40 دق.