loading...
Marsad Majles
  • Adoption du rapport de la Commission à propos du projet de loi organique N°41/2018 portant approbation de l’accord entre le gouvernement de la république tunisienne et la Banque africaine de développement et le Fonds africain de développement concernant l’établissement du bureau régional de développement et de prestation de services pour l’Afrique du Nord
L'heure prévue pour la début de session : 10:00
Début de la session 12:25
Fin de la session 12:35
Heures de retards 2h 25mn
Taux de présence 9.52%

عقدت لجنة الحقوق والحريات يوم الاثنين 23 جولية 2018 جلسة مخصصة للمصادقة على التقرير حول مشروع قانون أساسي عدد 2018/41 يتعلق بالموافقة على اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية و البنك الإفريقي للتنمية و الصندوق الإفريقي للتنمية حول إنشاء مكتب إقليمي للتنمية و إسداء الخدمات لمنطقة شمال إفريقيا بتونس.

وافتتح نوفل الجمالي (رئيس اللجنة) الجلسة على الساعة 12:25 (أي بتأخير ساعتين و25 دقيقة عن الموعد المعلن)، بحضور نائب آخر وحيد وهو عماد الدائمي.

وتداول النائبان الحاضران على تلاوة التقرير، ثم صادقا عليه باجماع الحاضرين (2).

ثم رفع نوفل الجمالي (رئيس اللجنة) الجلسة على الساعة 12:35.