loading...
Marsad Majles
  • Adoption du rapport sur le projet de loi N°78/2016 relatif à l'hygiène et à la qualité de l'alimentation et de la denrée alimentaire
L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 09:30
Fin de la session 11:00
Heures de retards 30mn
Taux de présence 52.38%

عقدت لجنة الفلاحة اليوم الخميس 24 ماي 2018 على الساعة 09:30 دق جلسة للمصادقة على تقريرها حول مشروع القانون عدد 78/2016  المتعلق بالسلامة الصحية وجودة المواد الغذائية وأغذية الحيوانات وذلك بحضور 5نواب.

 واستهلت اللجنة اعمالها بعرض تقريرها ومن ثمّ قدّم نواب اللجنة بعض الملحوظات في خصوصه.

أحمد الصديق (الجبهة الشعبية)

هناك غياب للدّقة في تدوبن طلبات المستمع اليهم صلب اللجنة خلال جلسات الاستماع المنعقدة حيث لم يتم ذكر طلب جهة مستمع اليها بارجاع مشروع القانون الى الحكومة.

كان من المستحسن الاطلاع على نسخة مشروع القانون في صيغته الاولى التي ترجع الى سنة 2009.

كان من الممكن استشارة لجنة التشريع العام و طلب راي  خبير في القانون الجنائي الاقتصادي فيما يخّص العقوبات المنصوص عليها بمشروع القانون.

وفي نهاية الجلسة تمّ التصويت على تقرير اللجنة باغلبية الحاضرين واحتفاظ نائب وحيد.

ورفعت اللجنة اعمالها على الساعة 11:00دق.