loading...
مرصد مجلس
  • المصادقة على التقرير حول مشروع القانون عدد 78/2016  المتعلق بالسلامة الصحية وجودة المواد الغذائية وأغذية الحيوانات
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:30
نهاية الجلسة 11:00
ساعات التاخير 30دق
معدلات الحضور 52.38%

عقدت لجنة الفلاحة اليوم الخميس 24 ماي 2018 على الساعة 09:30 دق جلسة للمصادقة على تقريرها حول مشروع القانون عدد 78/2016  المتعلق بالسلامة الصحية وجودة المواد الغذائية وأغذية الحيوانات وذلك بحضور 5نواب.

 واستهلت اللجنة اعمالها بعرض تقريرها ومن ثمّ قدّم نواب اللجنة بعض الملحوظات في خصوصه.

أحمد الصديق (الجبهة الشعبية)

هناك غياب للدّقة في تدوبن طلبات المستمع اليهم صلب اللجنة خلال جلسات الاستماع المنعقدة حيث لم يتم ذكر طلب جهة مستمع اليها بارجاع مشروع القانون الى الحكومة.

كان من المستحسن الاطلاع على نسخة مشروع القانون في صيغته الاولى التي ترجع الى سنة 2009.

كان من الممكن استشارة لجنة التشريع العام و طلب راي  خبير في القانون الجنائي الاقتصادي فيما يخّص العقوبات المنصوص عليها بمشروع القانون.

وفي نهاية الجلسة تمّ التصويت على تقرير اللجنة باغلبية الحاضرين واحتفاظ نائب وحيد.

ورفعت اللجنة اعمالها على الساعة 11:00دق.