استأنفت لجنة الحقوق والحريات أعمالها بمناقشة مشروع القانون المتعلق بهيئة حقوق الإنسان
توفيق بو دربالة ( رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان):
شاركت الهيئة العليا لحقوق الإنسان في تقديم مقترحات بين المجتمع المدني ووزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية والوزارة المكلفة بالعلاقة مع المجتمع المدني وحقوق الإنسان، وكنا قد أعددنا سابقا مبادرة تشريعية في الغرض،
نطلب تنقيحات فيما يخصّ:
- الفصل 4: إضافة فقرة "يتعين على جميع السلط العمومية التعاون مع الهيئة وتيسير عملها" لاننا نعلم التوجس الذي يبديه بعض الاطراف من الهيئات الدستورية المستقلة التي تمثل سلطة مستحدثة لم تعتد الدولة على وجودها بعد
- الفصل 8: كما لا يجوز مواجهتها بمقتضيات الدفاع الوطني والدفاع العام لزيارة هذه الاماكن
- لا بدّ من أن تتمتّع هيئة حقوق الإنسان بالضابطة العدلية لتشطلع بمهامها التحقيقية في مادّة حقوق الإنسان
- الفصل 33: السلم التقييمي بناء على معايير موضوعية دون أن تضبط هذه المعايير، مما يمنح سلطة تقديرية واسعة للجنة فرز الترشحات، مما قد يضرب استقلالية الهيئة وينسف مبدأ تكافؤ الفرص
هيئات حقوق الإنسان تخضع إلى مجموعة من المبادئ تُسمّى مبادئ باريس. الهيئات الوطنية لحقوق الإنسان تقدم توصيات ومقترحات وتصدر تقارير وتضطلع بدور استشاري وتلائم القوانين الوطنية مع المعايير الدولية وتساعد في إعداد التقارير لدى لجان المعاهدات وتكافح التمييز،
إحالة الشاكي إلى الجهة المختصة وإعداد إصلاحات وتوصيات ترفعها غلى السلطة التنفيذية
مشروع القانون المُحال إلى المجلس ليس سيئا ويُمثّل تطوّرابالمقارنة مع القانون القديم، ولكن وجب التنويه إلى بعض النقائص
- الفصل 4: إضافة عبارة السلطات العمومية ليصبح الفصل كالتالي:
- تمارس هيئة حقوق الإنسان مهامها بالتعاون مع الهيئات المستقلة المعنية بمجال حقوق الانسان والسلطات العمومية ولها أن تبرم اتفاقيات معها وتنسّق أنشطتها بشكل يكرس النجاعة والتكامل بين مختلف عناصر منظومة حقوق الإنسان.
- الفصل 6: وجب التنصيص على عبارة "الحريات العامة والفردية" في المطة الأولى من الفصل 6 التي تُعرّف مفهوم انتهاك حقوق الإنسان
- الفصل 8: " إضافة عبارة الضابط العدلي في حدود مجال اختصاصها"، إذ يجب أن تتمتع الهيئة بالضابطة العدلية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان. فما قيمة الهيئة إن لم تكن لها صلاحية البحث والتحقيق؟
- جهاز تظلّم للشكاوى ضد الشرطة أو منح صلاحيات أوسع للهيئة في تقبل شكاوى
- الفصل 17: تعهد الهيئة بالتحقيق في جرائم حقوق الإنسان وانتهاك الحريات الفردية
- الفصل 22: ولو اتضح لاحقا أنها غير صحيحة وﻻ يمكن تتبعه بتهمة الإيهام بجريمة
- الفصل 23: تستمع الهيئة إلى الضحايا والأطفال بحضور القائمين عليهم عوضا عن عبارة يمكن للهيئة الاستماع
- بالنسبة إلى التركيبة، نريد أن ﻻ تون طبيعتها مهنية بحتة. فما جدوى التنصيص على "قاض عدلي وقاض إداري"؟ بالإمكان تحديد صنف "مختص في القانون" فقط.
[النقاش العام]
سمير ديلو (النهضة):
دور الهيئة ليس أن تحلّ محلّ النيابة العمومية أو السلطة التنفيذية أو مركز الشرطة، فلها اختصاص عامّ. وإذا ما سلّمنا أنّه يجب أن تضطلع الهيئة بالضابطة العدليّة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، فإنّ هذا المجال وحده تنضوي تحته عديد المجالات اﻷخرى.
كيف ﻻ يمكن تتبّع المبلّغ الكيدي عن انتهاك حقوق الإنسان؟ فمن شأن هذا البلاغ الكيدي الإضرار بالمبلَّغ عنه وبعائلته.
لمياء المليح (نداء تونس):
ﻻ يجب أن يبقى المبلّغ الكاذب دون عقاب.