1. La fédération tunisienne des restaurants touristiques sur le projet de la loi de finance 2018
2. La fédération tunisienne de l’hôtellerie sur le projet de la loi de finance 2018
إنطلقت أعمال اللجنة على الساعة 15:20 بحضور 13 نائب و إستهلّت أعمالها بالإستماع إلى ممثلي الجامعة التونسية للمطاعم السياحية
[كلمة ممثلي الجامعة التونسية للنزل]
[النقاش العام]
ليلى الحمروني (الكتلة الوطنيّة)
ماهي ردّت فعل رجال و نساء السياحة في ما يخصّ السياحة الموازية أي الإيواء في غير النّزل,
أرحّب بفكرة تغيير معلوم 3 دنانير بطابع جبائي ب60 دينار,
فيصل تبيني (غير منتمي)
لامسنا واقعيّة في طرح الموضوع, لكن لا يمكن أن ننفي بأنّ القطاع السياسي هو القطاع المدلّل و المحظوظ في تونس,
النزل مطالبة بالمشاركة في الماليّة العموميّة و بتمويل الميزانيّة كغيرها من القطاعات,
ما دخلكم فيما يدفع في تذكرة الطائرة؟
نطالبكم بالتشهيير بكل من يظر بالقطاع,
عبد الرؤوف الماي (غير منتمي)
في معلوم 3 دنانير تمييز بين النزل المختلفة, لكن حسب وزارة الماليّة هذه وسيلة لمكافحة التهرّب الضريبي, ما هو موقفكم من هذا,
مروان فلفال (الحرّة لحركة لمشروع تونس)
نطالب بمعرفة نسبة العقود الممضاة من نسبة الإيواء الجمليّة؟
نعمان العش ( الكتلة الديمقراطيّة)
هذا القطاع حضى بالعديد من الإمتيازات, في قانون الماليّة 2016 و العديد من الإجراءات الأخرى, لكن في المقابل لا نلحظ تطوّر في جودة خدماتكم و منتوجكم,
يجب الإشتغال أكثر على السياحات الأخرى,الجبليّة الإستشفائيّة...
حان الوقت أن تدخل المؤسسات الفندقيّة في شراكة مع البنونك لتجاوز المديونيّة و لأكثر شفافيّة في المعاملات,
محمد بن سالم (حركة النهضة)
أستخلص من قولكم أنّكم لستم ضد معلوم 3 دينار لكن ضدّ التوقيت و عدم إعلامكم بهذا الإجراء, لكن نود معرفة نسبة العقود الممضاة من النسبة الجمليّة؟
مقترح الطابع الجبائي لا يبدو معقول, و أقترح تنسييب هذا المعلوم بين مختلف النّزل,
يجب توفير كلّ الضروف لإبقاء العلاقة مع كلّ الجزائريين و الليبيين في ما يخصّ المعاملات نقدا,
سامية عبو (الكتلة الديمقراطيّة)
نريد الإطلاع على أثر إجراء التقليص من الأداء على معلوم الإستهلاك للكحول,
نريد معرفة نسبة عود السياح لتونس و لنزلها,
88 م د للإشهار لن تذهب للإشهار بل للأصدقاء و الأحباب,
منجي الرحوي (الجبهة الشعبيّة)
في إطار الإصلاحات لصندوق النقد الدولي و البنك الكالمي, في قانون الماليّة لسنة 2013 تمّ سنّ إجراء في ما يخصّ بيع المؤسسات السياحيّة المتعثّرة للأجانب, لم يتم تمرير هذا الإجراء لكن خنق القطاع للبيع مازال قائما,
هل رفضكم لإضافة المعلوم هو رفض مبدئي أم رفض شكلي؟
[كلمة ممثلي الجامعة التونسية للنزل]
[كلمة ممثلي الجامعة التونسية للمطاعم السياحية]
[النقاش العام]
الزهرة ادريس (نداء تونس):
وكالة الأسفار هي التي تفرض نظام التكفل الكامل،
ﻻ بد من الاهتمام بالمطاعم وضمان جودة الأكل المقدم والمشروبات الكحولية التي يتم توزيعها.
الهادي بن براهم (النهضة):
لا بد من الاهتمام بجودة الأطعمة المقدّمة في النزل وفي المطاعم.
منجي الرحوي (رئيس الجنة):
أريد أن أعرف ما إذا كنا بلدا سياحيّا أم لا؟ ﻷن السياحة تفترض وجود عديد العناصر
سليم بسباس (النهضة):
كيف يتم ربط التوازنات المالية بالاستهلاك وبالأداء على القيمة المضافة؟
بالنسبة إلى النزل لا يوجد منافس معها في مجال تقديم الكحول.
[ردّ ممثلي الجامعة التونسية للمطاعم السياحية]
رفعت الجلسة على الساعة 19:00 بحضور 5 نواب .