بدأت الجلسة في الساعة 09:40 بحضور نائب وحيد
طارق براق (رئيس اللجنة):
نسعى لعرض الاتفاقية على التصويت في الجلسة العامة الأسبوع المقبل للصبغة الاستعجالية لهذا القانون
رغم الصبغة الإستعجالية لهذا القانون أرى ضرورة عقد جلستين استماع أو ثلاثة على الأقلّ
مستشار اللجنة :
عقد جلسات الاستماع لا يسمح بإنجاز التقرير في غضون أسبوع.
حياة عمري (النهضة):
يمكن عقد جميع جلسات الاستماع في يوم واحد ربحا للوقت
يجب التريث في عرض هذا القانون على الجلسة العامة لكي تضمن الدولة التونسية فائدة من هذه الإتفاقية
ليلى الوسلاتي (النهضة):
أقترح برمجة جلسة استماع لوزير الثقافة يوم الإربعاء
ماهر مذيوب (النهضة):
هل تسمح لي بإثارة نقطة أخرى غير هذا الموضوع
التصويت بالإجماع على التعهد بالنظر في مشروع القانون
طارق براق (رئيس اللجنة):
سأسمح لك بذلك بعد حسم هذه المسألة
التصويت بالإجماع على التعهد بالنظر في مشروع القانون
ماهر مذيوب (النهضة):
دولة الكويت خفضت 40 بالمائة من رواتب الأساتذة و المعلمين
دولة السعودية رفعت من الضرائب على غير السعوديين مما أضرّ بالجالية التونسية هناك
طلبت من وزير التربية السابق ناجي جلول استقبال 700 أستاذ تونسي كان يشتغل بالخليج و لكنه رفض ذلك
أدعو مكتب هذه اللجنة إلى التنقل إلى الدوحة للوقوف على المشاكل الحقيقية للمدرسة التونسية بالدوحة , و إلى التنقل إلى سلطنة عمان لحضور حفل افتتاح المدرسة التونسية هناك
طارق براق (رئيس اللجنة):
الأسبوع المقبل لي موعد في وزارة التربية سيتم فيه التطرق إلى موضوع الأساتذة التونسيين
ماهر مذيوب (النهضة):
يوم أمس تمّ تفريق وقفة احتجاجية أمام المجلس للأساتذة المحتجين بالغاز المسيل للدموع و كنت من بين من تعرض إلى الغاز , و قدمت احتجاجا لوزير الداخلية في ذلك
ليلى الوسلاتي (النهضة):
لا بد من لقاء رئيس المجلس لتهميش دور هذه اللجنة و تغييبها
مستشار اللجنة:
الإدارة تهمش هذه اللجنة , وتمّ يوم أمس الاعتداء لفظيا و معنويا على أحد مستشاري هذه اللجنة من قبل حاجب يشتغل بالمجلس
المستشار قدّم قضيّة عدلية في الغرض
رفعت الجلسة في تمام الساعة 10:30