loading...
Marsad Majles
  • Examen du projet de loi organique N°65/2017 portant approbation de l’accord conclu le 11 mai 2017 entre la République tunisienne et l’Union européenne sur la participation de la République tunisienne au programme de l’Union « programme Europe créative pour le soutien aux secteurs culturels et créatifs » et sur la coopération entre République tunisienne et l’Union européenne concernant le sous-programme MEDIA du programme Europe créative
L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 09:40
Fin de la session 10:30
Heures de retards 40mn
Taux de présence 35.29%

بدأت الجلسة في الساعة 09:40 بحضور نائب وحيد   

طارق براق (رئيس اللجنة):

نسعى لعرض الاتفاقية على التصويت في الجلسة العامة الأسبوع المقبل للصبغة الاستعجالية لهذا القانون

رغم الصبغة الإستعجالية لهذا القانون أرى ضرورة عقد جلستين استماع أو ثلاثة على الأقلّ 

مستشار اللجنة :

عقد جلسات الاستماع لا يسمح بإنجاز التقرير في غضون أسبوع.

حياة عمري (النهضة):

يمكن عقد جميع جلسات الاستماع في يوم واحد ربحا للوقت

يجب التريث في عرض هذا القانون على الجلسة العامة لكي تضمن الدولة التونسية فائدة من هذه الإتفاقية

ليلى الوسلاتي (النهضة):

أقترح برمجة جلسة استماع لوزير الثقافة يوم الإربعاء

ماهر مذيوب (النهضة):

هل تسمح لي بإثارة نقطة أخرى غير هذا الموضوع

التصويت بالإجماع على التعهد بالنظر في مشروع القانون

طارق براق (رئيس اللجنة):

سأسمح لك بذلك  بعد حسم هذه المسألة

التصويت بالإجماع على التعهد بالنظر في مشروع القانون

ماهر مذيوب (النهضة):

دولة الكويت خفضت 40 بالمائة من رواتب الأساتذة و المعلمين

دولة السعودية رفعت من الضرائب على غير السعوديين مما أضرّ بالجالية التونسية هناك

طلبت من وزير التربية السابق ناجي جلول استقبال 700 أستاذ تونسي كان يشتغل بالخليج و لكنه رفض ذلك

أدعو مكتب هذه اللجنة إلى التنقل إلى الدوحة للوقوف على المشاكل الحقيقية للمدرسة التونسية بالدوحة , و إلى التنقل إلى سلطنة عمان لحضور حفل افتتاح المدرسة التونسية هناك

طارق براق (رئيس اللجنة):

الأسبوع المقبل لي موعد في وزارة التربية سيتم فيه التطرق إلى موضوع الأساتذة التونسيين

ماهر مذيوب (النهضة):

يوم أمس تمّ تفريق وقفة احتجاجية أمام المجلس للأساتذة المحتجين بالغاز المسيل للدموع و كنت من بين من تعرض إلى الغاز , و قدمت احتجاجا لوزير الداخلية في ذلك

ليلى الوسلاتي (النهضة):

لا بد من لقاء رئيس المجلس لتهميش دور هذه اللجنة و تغييبها 

مستشار اللجنة:

الإدارة تهمش هذه اللجنة , وتمّ يوم أمس الاعتداء لفظيا و معنويا على أحد مستشاري هذه اللجنة من قبل حاجب يشتغل بالمجلس

المستشار قدّم قضيّة عدلية في الغرض

رفعت الجلسة في تمام الساعة 10:30