loading...
Marsad Majles
  • Poursuite de l'examen du projet de loi N°57/2017 portant approbation de la convention et ses annexes régissant le permis de prospection d’hydrocarbures dit permis «Douiret»
L'heure prévue pour la début de session : 09:30
Début de la session 10:25
Fin de la session 12:00
Heures de retards 55mn
Taux de présence 61.11%

ممثل عن وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة:

رخصة الدويرات هي رخصة استكشاف على عكس رخصة نفزاوة التي هي رخصة بحث، والاختلاف يكمن في الأشغال والمصاريف،

المستثمر الذي سيتولى الاستكشاف شركة مازارين اينرجي Mazarine Energy وهي شركة هولندية الجنسيّة والمؤسسة التوسنية للأنشطة البترولية وقد تم التثبت من القدرة المالية والفنية لهذه الشركة ومدى قدرتها على الاستكشاف،

كراس الشروط لمنح رخصة الاستكشاف تنصّ على الالتزامات الدنيا بالأشغال والمصاريف/ رخصة الاستكشاف مدتها عامان قابلة للتجديد وخلال هذه المدة ستقوم بأشغال إعداد دراسات جيولوجية ومسح زلزالي ثلاثي الأبعاد،

شركة مازارين طلبت سنتين لاستكمال الاستكشاف وفي حالة تحويل الرخصة إلى رخصة بحث يتم التمديد إلى 5 سنوات، ولكن الشركة التونسية للأنشطة البترولية بتخفيض المدة إلى 3 سنوات ونصف لأنّ 5 سنوات مدة طويلة لحفر البئر،

كل شركة تدخل لتونس وتقوم بمسح زلزالي أو حفر فإنها تقوم بمدّ الدولة والشركة التونسية للأنشطة البترولية بكل المعطيات والتقارير حول الحفريات.

يتمّ منح المستثمر عينة تمثل 20 بالمائة من المنطقة المُراد استكشافها وعندما يصبح هذا المستثمر شريكا فإنّ من حقه الحصول على معطيات في إطار الرخصة المُتحصّل عليها،

المعطيات المتعلقة بالآبار والمسح الزلزالي هي التي تحثّ على الاستثمار، فدون توفير هذه المعطيات لا يمكن استقطاب المستثمرين.

عدنان حاجي (الكتلة الديمقراطية):

ومن وفر هذه المعطيات للمستثمرين، والحال أن الشركة التونسية للأنشطة البتروليّة نفسها تفتقر إلى هذه المعطيات؟

وفي مقابل ماذا يتمّ مدّه بالمعطيات؟

وزارة الطاقة والمناجم:

المعطيات التي تمّ مدّها تخصّ ما يوجد فوق الأرض وليست معطيات باطنيّة.

زياد الآخضر (الجبهة الشعبية):

ما الضامن أن المعطيات السرية لا يتمّ تسربها إلى شركات البحث والاستغلال؟ 

وزارة الطاقة:

قاعدة البيانات البيرولية هي من أحدث القواعد وتمكّن من الكشف عن كل المعطيات التي يتمّ إخراجها،

هدفنا الأساسي هو دفع الاستثمار في مجال المحروقات واستقطاب المستثمرين. 

[النقاش العام]

بدر الدين عبد الكافي (النهضة):

المهم بالنسبة إلينا هو استخراج الثروات الباطنية وليس التشكيك في نوايا المستكشفين والراغبين في الاستثمار، خاصّة وأنّ هناك مستثمرا وحيدا لاستكشاف حقل الدويرات.

عدنان حاجي (الكتلة الديمقراطية):

منطق "المهمّ أن نجد مستثمرا" لا يجب أن يطغى على مبدأ الكرامة. فلماذا كنّا ضدّ بورقيبة وبن علي إذا كنا نريد امتهان كرامتنا والاعتداء على سيادة الدولة؟

وزارة الطاقة والمناجم:

نحن نشتغل على ملاءمة مجلة المحروقات مع الفصل 13 من الدستور، وهو أمر استعجالي بالنسبة إلينا.

عامر العريض (رئيس اللجنة):

هذه الاتفاقية تشمل الاستكشاف فقط، فماذا بشأن باقي المراحل من بحث واستغلال وتخلٍّ؟ خاصة وأن مجلة المحروقات تنص على مختلف مراحل الاستغلال؟

وزارة الطاقة والمناجم والثروات الطبيعية:

هذه الاتفاقية تشمل مختلف مراحل البحث من استكشاف لمدة سنتين وبحث لمدة ثلاث سنوات ونصف وتجديد للبحث الأول والثاني لمدة 4 سنوات.