loading...
Marsad Majles
  • Poursuite de l'examen du projet de loi organique N°60/2016 relatif à l'élimination de la violence à l'égard des femmes
L'heure prévue pour la début de session : 09:30
Début de la session 10:05
Fin de la session 11:10
Heures de retards 35mn
Taux de présence 55.56%

[التطرق الى توصيات لجنة المرأة]

تلاوة رأي لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنين.

[مواصلة النظر في مشروع القانون 60/2016]

[الفصل 42]

عماد الدايمي (الكتلة الديمقراطية) :

لا أرى العلاقة بين هذا القانون ومشروع قانون العنف ضد المرأة، وإنما الأجدر انشاء مشروع قانون آخر لتنقيح النصّ الحالي ويكون منفردا بذاته.

التصويت على الفصل 42 دون تعديل:

  • مع 3
  • محتفظ 2

[الفصل 43]

ريم الثايري (غير منتمي) :

قد يعرقل هذا القانون بالصيغة الحالية عمل الدولة باثقال كاهلها ومتطاباته المادية للتطبيق على أرض الواقع.و سيصعب تطبيق هذا القانون على أرض الواقع تنزيله حيز التنفيذ، بل يجب الإنتضار الى حين المصادقة لى قانون الميزانية حتى ينصّص على الميزانية المطلوبة لتطبيق هذا القانون.

وأقترح تعويض 6 أشهر بسنة.

رابحة بن حسين (كتلة الحرة):

أنا اساند ريم الثايري في مقترحها وأذكر بإجبارية العمل على نصّ قانوني قابل للتطبيق.

 التصويت على التعديل :

  • مع 6 أشهر: 3 أعضاء
  • مع سنة:  3 أعضاء

ترجيح صوت الرئيس للابقاء على الصيغة الأصلية.

[الفصل14]

"على كل شخص بمن في ذلك الخاضع للسر المهني واجب إشعار الجهات المختصة حال علمه أو مشاهدته حالة عنف مسلط على طفلأو معاينة آثارهاعلى معنى هذا القانون. 

ولكل شخص بما في ذلك الخاضع للسر المهني واجب الإشعار الفوري قصد توفيرالإجراءات اللازمة لحماية المرأةالضحية وتوفير الإحاطة لها  إذا كانت  مهددة في سلامتها  أو حياتها مع ضرورة احترام إرادتها،فيما يتعلق بالتتبعات الجزائية.

لا يمكن مؤاخذة أي شخص قضائيا من أجل قيامه عن حسن نية بالإشعار على معنى أحكام هذا القانون.

يمنع على أي شخص الإفصاح عن هوية من قام بواجب الإشعار إلا برضاه أو إذا تطلبت الإجراءات القانونية ذلك."

عماد الخميري (رئيس اللّجنة) :

قمنا بالتصويت على الغاء الفقرة الرابعة من الفصل 218 في باب الأحكام الانتقالية. والذي يؤثّر على مقتضيات الفصل 13 والذي أصبح الفصل 14 من مشروع القانون بعد التعديل.

والمشكل القائم يتعلق بمصطلح التتبعات الجزائية واستبدالها ب"رفع الدعوى".

المستشارة القانونية للّجنة:

الفرق في المفهومين هو الفرق في نوع القضية إن كانت مدنية أو جزائية.

والحلّ القانوني التنصيص على احترام ارادة المرأة في كل شيء ما عدى في ما يعنى بالتتبعات.

ريم الثايري (غير منتمية) :

لديّ تخوّف من حصر إرادة المراة، وفي ذلك تضارب مع المقتضيات ومتطلبات المواثيق الدولية التي صادقت عليها تونس.

 التصويت على تعويض "فيما يتعلق بالتتبعات الجزائية" ب" إثارة التتبعات الجزائية":

[الفصل 227 مكرر]

كريم الهلالي (آفاق تونس) :

اقترح الدعوة الى اقامة جلسة يوم الأثنين لإعادة النظر في هذا الفصل واقتراح صياغة أخرى غير حذفه، بما أن المصادقة على الحذف تمّ في ظل غياب النواب. 

تأجيل المصادقة على القانون الى حين إعادة النظر في الفصل 227 مكرر وذلك يوم الاثنين19 جوان 2017.