loading...
Marsad Majles

بدأت اللجنة أعمالها بعد مضي ساعة ونصف عن موعد انطلاقها الأصلي. وذكرت كلثوم بدر الدين (رئيسة اللجنة) أنّ اللجنة صادقت في جلستها الفارطة على مقترح تعديل يتعلق  بتنظيم اللجان القارة مفاده دمج بعض اللجان القارة مع اللجان الخاصّة التي تتقاطع في الاختصاص، في مقابل التقليص من عدد اللجان الخاصة، إلا أنّ التصويت على تعديل اللجان الخاصة بدا متضاربا مما أدّى إلى إرجاء النظر في الفصلين 87 و93 حتى يتم التوصّل إلى صيغة معدّلة لا تتناقض بين الفصلين.

واقترح الحبيب خضر (النهضة) أن تتمّ إحالة مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب على أنظار لجنة النظام الداخلي عوضا عن لجنة تنظيم الإدارة، وذلك نظرا لانشغال لجنة تنظيم الإدارة بمناقشة الأحكام المشتركة للهيئات الدستورية. وصوّتت اللجنة بالإجماع على تقديم طلب تنازع اختصاص حتّى يُحال مشروع القانون المتعلق بالتصريح على المكاسب على أنظارها.

[الفصل 87]

الفصل 87- "لمجلس نواب الشعب اثنتا إحدى عشرة لجنة قارة تشريعية تتولّى بالخصوص دراسة مشاريع ومقترحات القوانين المعروضة على المجلس لمناقشتها وإدخال ما تراه من تعديلات عليها قبل عرضهاعلى الجلسة العامة والنظر في جميع المسائل التي تحال إليها"..

وهذه اللجان هي:

1. لجنة التشريع العام، وتختصّ بالنّظر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلقة بـ :

  • النظم القضائية،
  • القوانين المدنية والتجارية والجزائية،
  • نظام الملكية والحقوق العينية. 

وتنظر في كل مشاريع ومقترحات القوانين التي لا تدخل في اختصاص لجنة قارة تشريعية أخرى.

2. لجنة المواد الجزائية والتجارية والحقوق العينية، وتختصّ بالنظر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلّقة بـ:

- المادة الجزائية،

- المادة التجارية

- المنافسة والأسعار

- الملكية والحقوق العينية

3. لجنة العلاقات الخارجية وشؤون التونسيين بالخارج، وتختص بالنظر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلقة بـ :

  • العلاقات الخارجية،
  • التعاون الدولي والمعاهدات والاتفاقيات الدولية،
  • شؤون التونسيين بالخارج.

4. لجنة الحقوق والحريّات، وتختصّ بالنّظر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلقة بـ:

  • الحريات العامة وحقوق الإنسان،
  • العفو التشريعي العام والعدالة الانتقالية،
  • الشّؤون الدّينية،
  • المجتمع المدني والإعلام،
  • العلاقات الخارجية والتعاون الدولي،

ويتولى مهمة مقرر فيها أحد أعضاء المعارضة.

5. لجنة المالية والتخطيط والتنمية، وتختصّ بالنّظر في المشاريع والمقترحات والمسائل  المتعلقة بــ:

  • الميزانية وقانون المالية،
  • العملة والصرف
  • الضرائب والجباية،
  • المبادلات، 
  • تنظيم القطاع المالي،
  • المخططات التنموية،
  • القروض والتعهدات المالية للدولة،
  • نشاط المؤسسات الماليّة،

ويتولى رئاستها أحد أعضاء المعارضة.

6. لجنة التخطيط والتنمية، وتختصّ بالنّظر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلقة بـ:

  • نشاط المؤسسات العمومية،
  • عقود الاستثمار.

6. لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة، وتختصّ بالنّظر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلقة بـ:

  • الفلاحة والصيد البحري والأمن الغذائي،
  • الصناعات التحويلية الغذائية،
  • المياه والغابات،
  • الصناعات التقليدية، 
  • التّجارة والأسعار،
  • النقل والاتصالات،
  • السياحة.

7. لجنة الثروات الطبيعية والصناعة والطاقة والبنية الأساسية والبيئة، وتختصّ بالنّظر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلّقة بـ:

  • الثروات الطبيعية،
  • الصناعة والطاقة والمناجم،
  • التجهيز والإسكان،
  • التّهيئة الترابية، 
  • التكنولوجيات الحديثة، 
  • البيئة.

8. لجنة شؤون المرأة والأسرة والصحة والشّؤون الاجتماعية، وتختصّ بالنّظر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلقة بـ:

  • شؤون المرأة والأسرة، 
  • الرّعاية الاجتماعية والصحة العمومية، 
  • الجنسية والحالة الشخصية، 
  • شؤون ذوي الإعاقة.

9. لجنة الشباب والشّؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي، وتختصّ بالنّظر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلقة بـ:

  • التربية والتّعليم،
  • التكوين والتشغيل،
  • البحث العلمي، 
  • الثقافة، 
  • الشباب والتّرفيه والرياضة. 

10. لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح، وتختص بالنظر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلقة بــ:

  • التنظيم العام للإدارة، 
  • اللامركزية الإدارية وتنظيم الجماعات المحلية،
  • مشاريع القوانين المتعلقة بالقوات الحاملة للسلاح.

11. لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية والهيئات الدستورية المستقلة، وتختص بالنظر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلقة بـــ :

  • العمل البرلماني، 
  • القوانين الانتخابية،
  • الهيئات الدستورية المستقلة

كما تختص بالنظر في:

  • مشاريع تنقيح النظام الدّاخلي والمسائل المتعلقة بكيفية تطبيق أحكامه
  • المسائل المتعلقة بالحصانة وتكون جلساتها المتعلقة بالحصانة سريّة

الحبيب خضر (النهضة):

أقترح إضافة "الهيئات الدستورية" في مجال تخصص لجنة النظام الداخلي.

شاكر عيادي (نداء تونس):

أنا أرى أنّه من الأفضل إحالة مشاريع القوانين المتعلقة بالهيئات الدستورية على لجنة الحقوق والحريات.

هيكل بالقاسم (الجبهة الشعبية):

بلإمكان أن يتمّ إلحاق هذا التخصص إمّا بلجنة الحقوق والحريات أو لجنة التشريع العامّ، ولكن أنا مع تجميع هذه القوانين تحت أنظار لجنة واحدة.

كلثوم بدر الدين (رئيسة اللجنة):

أنا أرى أنّه من الأفضل أن تنافش كل لجنة حسب اختصاصها مشاريع الهيئات التي تدخل ضمن مجال تخصصها.

التصويت على إضافة الهيئات الدستورية ضمن اختصاص لجنة النظام الداخلي:

التصويت على الفصل 87 معدّلا:

[الفصل 94]

تعد اللجان السبع الأولى تقارير في نهاية كل دورة نيابية تضمّن فيها نتائج أشغالها وتوصياتها ترفعه إلى مكتب المجلس الذي يعرضه وجوبا عند الاقتضاء على الجلسة العامة .

ويمكن لأي من هذه اللجان أن تطلب عرض إحدى المسائل التي تدخل في مجال اختصاصها على الجلسة العامة ويبت مكتب المجلس في الطلب.

التصويت على تعديل الفصل 94:

  • بالإجماع (07) 

 الإبقاء على عنوان القسم المتعلق باللجان القارة:

[الفصل 166]

 

التصويت على حذف الفصل 166:

التصويت على حذف عبارة مدونة ليصبح العنوان الباب الثالث عشر: الأخلاقيات وقواعد السلوك البرلمانية

يلتزم عضو مجلس نواب الشعب بالدفاع عن المصلحة الوطنية وعن المصلحة العامّة في أيّ شأن وأيّ وجه منن  أوجه نشاطه النيابي.

بالإجماع

[الفصل 167]

يلتزم عضو مجلس نواب الشعب بما يلي: 

احترام آراء بقية الأعضاء ووجهات نظرهم والامتناع عن أيّ فعل من شأنه إهانتهم أو الاعتداء على حرمتهم أو سمعتهم.

احترام المجلس وتجنب ما من شأنه الإساءة إلى سمعته والاتزام بإجراءات وقرارات هياكله ولا يحول هذا دون ممارسة العضو حقّه في التعبير عن رأيه.

المحافظة على الوثائق وسريّة المعلومات التي يطّلع عليها النائب في إطار العمل غير العلني للمجلس.

إعلام رئاسة المجلس مُسبقًا بأيّة زيارة رسميّة لأيّ دولة أو منظّمة أو مؤسسة خارجيّة.

التصريح بممتلكاته وفق أحكام الفصل 11 من الدستور والتشريع الجاري به العمل.

 

التصويت على الإبقاء على المطة الأخيرة من الفصل 167:

مع: محمود قويعه/ حبيب خضر/ محم علي بدوي/ هيكل  بالقاسم/ شاكر عيادي

محتفظ: كلثوم بدر الدين

الفصل 167 معدّلا:

  • بالإجماع (06)

[الفصل 168]

يلتزم عضو مجلس نواب الشعب بما يلي:

الامتناع عن استعمال العنف المادي أو اللفظي تجاه أي عضو آخر أو التهديد به.

 

بالامتناع عن كلّ عمل أو نشاط فيه تضارب مصالح مع مهامّه البرلمانية.

 

ويلتزم بالإعلام عن كل تضارب للمصالح مع مهامه البرلمانية

التصويت على الفصل 168 معدّلا:

  • بالإجماع (6)

[الفصل 169] (يصبح الفصل 166)

يلتزم عضو مجلس نواب الشعب بالدفاع عن المصلحة الوطنية وعن المصلحة العامّة في أيّ شأن وأيّ وجه من أوجه نشاطه النيابي.

تم التصويت بالإجماع على الفصل 169

[الفصل 170]

يلتزم كل عضو بمجلس نواب الشعب بحضور جميع جلسات هياكل المجلس واجتماعاته التي هو عضو فيها.

كما يلتزم باحترام إجراءات الإعلام بالغياب المنصوص عليها صلب هذا النظام الداخلي.

وإذا اضطرّ العضو للمغادرة خلال انعقاد الجلسة أو الاجتماع وجب عليه الاستئذان خطيّا من الرئيس ووجب تدوين هذا صلب محضر الجلسة أو الاجتماع. 

تم التصويت بالإجماع على الفصل 170 بالإجماع