loading...
Marsad Majles

النظر في الفصول الخلافية المتعلقة بمقترحات تعديل النظام الداخلي

[الفصل 121]

تقدّم مقترحات التعديل المتعلّقة بمشروع قانون إلى مكتب اللجنة المعنية،ويكون في أجل أقصاه أربعة أيام من نشر المشروع والتقرير على الموقع الالكتروني للمجلس دون اعتبار يوم النشر. ويكون تقديم مقترحات التعديل من قبل خمسة أعضاء على الأقل. ويشترط في مقترح التعديل أن يكون في صيغة مضبوطة ومكتوبة. ويحدد في ورقة المقترح من سيتناول الكلمة دفاعا عنه أو من ينوبه عند الاقتضاء. وإن تعذّر ذلك فبالإمكان أن تختار المجموعة من تراه للدفاع عن المقترح.

لا يصحّ شكلا تقديم مقترح في حذف فصل.

يتولّى مكتب اللجنة ترتيب مقترحات التعديل وتبويبها في أجل لا يتجاوز ثمانية أيام من تاريخ نشر المشروع والتقرير على الموقع الالكتروني للمجلس دون اعتبار يوم النشر، وتنشر حصيلة مقترحات التعديل على الموقع الالكتروني للمجلس. ويفتح أجل يومين لتقديم طلبات التدخّل ضد أي مقترح تعديل. ولا يحق في هذه الحالة أن تتقدّم الكتلة الواحدة بأكثر من طلب. ويتمّ تحديد من سيتولى التدخّل في كل موضوع على أساس أن تكون الكلمة من حق من انفرد بطلبها في الموضوع أو بمنح الأولوية لمن لم يسبق تعيينه للتدخّل في موضوع قبل ذلك، فإن تعدّدوا يتمّ التحديد بالقرعة بينهم. وتجرى القرعة بينهم من قبل مكتب اللجنة وبحضور مساعد الرئيس المكلّف بشؤون التشريع.

لا يتناول الكلمة حول موضوع التصويت إلا عضو مساند حسب مقتضيات الفقرة الأولى من هذا الفصل، وعضو معارض له حسب أسبقيّة طلب التدخّل. ولا تتجاوز مدّة أي تدخّل ثلاث دقائق مع مراعاة أولويّة التدخّل

إذا كان مشروع القانون موضوع طلب استعجال نظر يقدّر مكتب المجلس إما احترام الآجال المقرّرة بالفصل 85 أو اعتماد آجال مختصرة، فإن رأى اعتماد آجال مختصرة فيمكن في تلك الحالة تقديم مقترحات التعديل حتى ختم النقاش العام.

بانقضاء الآجال المحدّدة لتقديم مقترحات التعديل لا يجوز بعد ذلك تقديمها إلا من قبل اللجنة أو ممثّل جهة المبادرة، وتُعرض هذه التعديلات على التصويت دون نقاش على أن تكون المقترحات مكتوبة ويتمّ شرحها. (إمكانية إضافة تدقيقات لهذه الفقرة من حيث إجراءات تقديم المقترحات من اللجنة سيقدّمها ممثلو كتلة نداء تونس).

يجري التصويت على مضمون التعدي بنفس الأغلبية المطلوبة للتصويت على الفصل المراد تعديله.

التصويت على الفصل 121 معدّلا:

[الفصل 107]

مقترح نداء تونس:

يراعي مكتب المجلس عند ضبط حصص التدخلات في الجلسة العامة أن تكون:

-حصة التدخّل للعضو غير المنتمي لكتلة حصة ذات ثلاث دقائق على الأقل،

-حصة التدخّلات الجملية لكل كتلة بما يتناسب مع عدد أعضائها، وتترك للكتلة المعنية حرية تقسيم حصتها بين أعضائها.

ويتمّ إعلام رؤساء الكتل قبل انعقاد الجلسة بقرار المكتب في الموضوع.

ولرئيس الجلسة، بعد التشاور مع رؤساء الكتل، أن يعيد توزيع الوقت المخصّص للتدخّلات بالاعتماد على عدد الحاضرين في مفتتح كل جلسة.

مقترح آفاق تونس:

ويجوز لمكتب المجلس التنسيق مع رؤساء الكتل وفي حالات استثنائية يقتضيها حسن سير الجلسة العامة التقليص من حصة التدخلات الجملية المخصّصة لكل كتلة ولغير المنتمين.

 هيكل بالقاسم (الجبهة الشعبية):

يجب ترك مساحة من الحرية لتوافق اتل وأعضاء الكتل فيما بينهم في مسألو توزيع حصص التدخل.

الحبيب خضر (النهضة):

أقترح إرجاء النظر في الفصول التي لم تُعد صياغتها بعد.

رفع الجلسة في تمام الساعة 12:15