انطلقت أعمال اللجنة في تمام الساعة العاشرة بحضور 6 نواب.
صورة مأخوذة عن الصفحة الرسمية لمجلس نواب الشعب
الشروع في مناقشة مشروع القانون الأساسي عدد 2016/69 المتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر
[الفصل الأول]
كمال بسباس (النهضة):
أنا لم أفهم المقصد من إضافة الفصل 15 مكرّر، علما وأنّ هذا المشروع يهدف إلى رفع التضييقات التي كانت موجودة سابقا، وأنا أتعتقد أنّ هذه الإضافة لن ترفع التضييقات.
عماد الخميري (رئيس اللجنة):
أنا لا أوافقك الرأي، لأنّ هذه الإضافة تهدف إلى تنظيم الآجال والمسائل الإدارية المتعلقة بتحجير السفر.
لمياء الدريدي (نداء تونس):
تحجير السفر يتعلّق بالأشخاص المظنون فيهم والمتورّطين في قضايا إرهابيّة
توفيق الجملي (الاتحاد الوطني الحر):
إذا لم نحدّد آجال الإعلام فسنترك الآجال مفترحة وقد لا يعلم المظنون فيه أنّ ملفّه لم يتمّ البتّ فيه وأنّ قرار تحجير سفره قد رُفع.
نوفل الجمالي (النهضة):
تحجير السفر هو استثناء لحق دستوري، وفي حال عدم البتّ في آجال تحجير السفر، فما الحلّ؟ يجب تحديد آجال زمنية في مطالب رفع التحجير.
مقترح تعديل عدد 01 من النائب توفيق الجملي متعلق بواجب إعلام المظنون بقرار رفع تحجير السفر:
مقترح تعديل عدد 02 من النائب توفيق الجملي يتعلق بتحديد آجال البتّ في مطالب تحجير السفر
مقترح تعديل عدد من النائب نوفل الجمالي (النهضة) يتعلق برفع تحجير السفر آليّا بانقضاء الآجال المذكورة في الفقرة الثالثة.
التصويت على الفصل 15 مكرّر معدّلا:
التصويت على الفصل 15 ثانيا بإجماع الأعضاء الحاضرين
إرجاء النظر في الفصل 15 ثالثا إلى يوم الجمعة 12 ماي (بعد أسبوع الجهات) بدعوة جهة المبادرة.
الأربعاء والخميس استكمال النظر في مشروع قانون العنف ضدّ المرأة، يوم الجمعة الاستماع إلى وزارة العدل.