loading...
Marsad Majles

[مناقشة مقترح تعديل للفصل 82 مقدم من كتلة نداء تونس ]

حسونة الناصفي (الحرة لحركة مشروع تونس):

يجب أن يكون التصويت في اللجان بأغلبية الحاضرين.

نقترح أن يتمّ تحديد معوّضين للنواب أعضاء اللجان. وبالتالي على كلّ كتلة اقتراح مثلا 3 معوضين لكلّ لجنة وبالتالي في حال تعذّر على بعض نواب الكتلة الحضور في اجتماع لجنة، يمكن للمعوّض أن يحضر الإجتماع وله كذلك الحقّ في التصويت بدل النائب الغائب. 

رمزي بن فرج (النهضة):

أرفض تحديد أغلبية لافتتاح جلسات اللجان، لأنه في تلك الحالة سيصبح القرار للغائبين، ومن يريد تعطيل أعمال اللجان يمكن له أن يتغيب. 

لا أحبّذ فكرة النائئب المعوّض، هذا سيخلق نوعين من النواب، نائب يشارك في جلسات اللجان الهامة ويمكنه أن يعوض من يريد حسب مشروع القانون الذي تتم مناقشته ونائب يشارك في جلسات اللجان اليومية. الحضور في جلسات اللجان واجب والنائب يجب أن يتحلى بالمسؤولية. 

الحبيب خضر (النهضة):

لا يمكن الفصل بين الأغلبية المفروضة لافتتاح الجلسة وللتصويت، هل يمكن افتتاح الجلسة ومواصلة نقاش ثم رفع الجلسة وعدم التصويت لعدم توفر النصاب. 

محمد رمزي خميس (نداء تونس):

أسحب المقترح المتعلق بالنائب المعوّض.

حسونة الناصفي (الحرة لحركة مشروع تونس):

أتمسّك بالمقترح المتعلق بتوفير نصاب معيّن لابتداء أشغال اللجان والتصويت يتم بأغلبية الحضور. 

التصويت على مقترح التعديل المتعلق بالفصل 82:

تعديل المقترح كالتالي:

"على أن لا يقل الحضور عند التصويت على أغلبية ثلث الأعضاء"....

في هذه الحالة (تساوي الأصوات)، صوت الرئيس مرجحا، أي صوت النائبة كلثوم بدر الدين (النهضة) وبالتالي رفض التعديل. 

[مناقشة مقترح تعديل للفصل 85 مقدم من كتلة الحرة لحركة مشروع تونس]

حسونة الناصفي (الحرة لحركة مشروع تونس):

عبر هذا المقترح ستصبح جلسة التوافقات مقترحة من اللجنة وعلى رؤساء الكتل أن يجتمعوا حول النقاط الخلافية قبل إحالة مشروع القانون على مكتب المجلس وإرفاق تقرير جلسة التوافقات مع تقرير مناقشة مشروع القانون في الجلسة العامة. 

الحبيب خضر (النهضة):

أنا لست مع تقنين آلية (التوافقات) التي تعدّ كارثية لمدى تأثيرها على جودة النصوص القانونية التي نقوم بتشريعها. 

أنا مع تحسين عمل اللجان عبر تخفيض عدد أعضاءها وتفعيل قراراتها. أقترح أن تقوم اللجان بفتح المجال لأعضاءها للتشاور مع الكتل وتقديم مقترحات قبل ختم أعمالها ويتم مناقشة المقترحات حول النقاط الخلافية بنفس اللجنة عبر آليات التصويت. 

محمد رمزي خميس (نداء تونس):

تقنين "لجنة التوافقات" سيضفي مزيد من التناسق في أعمال المجلس. 

كلثوم بدر الدين (النهضة):

"لجنة التوافقات" غير قانونية و غير دستورية. إمّا علينا تقنينها داخل اللجان وإمّا إلغاءها. 

يمكن أن تكون جلسات التوافقات مجدية لمناقشة أمهات المشاكل ولا لمناقشة التعديلات. يمكن أن تدعو اللجان رؤساء الكتل عبر رئيس المجلس لمناقشة أمهات المشاكل باللجنة مع تحديد آجال لذلك وتقوم اللجنة بعد ذلك ختم أعمالها ولا تتم مناقشة مقترحات التعديل باللجنة ويتم مناقشتها والتصويت عليها بالجلسة العامة. 

الحبيب خضر (النهضة):

يمكن أن ندرج هذه الفكرة بالفصل 121 ولكن بصيغة معدّلة، تقضي بعقد جلسة توافقية بين ممثلي الكتل (ممثل وحيد عن كل كتلة، ان لم يكن رئيسا للكتلة فيجب أن يتم تفويضه كتابيا)، عند التوافق يجب الامضاء على النصوص أو التعديلات التوافقية وتمريرها للجلسة العامة. 

أطلب إرجاء النظر في هذا الفصل لمزيد التشاور حوله.

تم إرجاء انظر في هذا الفصل وفي الفصل 87 لمزيد التشاور مع الكتل. 

[مناقشة تعديلات الفصل 107 المقدمة من كتلة نداء تونس و من كتلة آفاق تونس ونداء التونسيين بالخارج]

محمد رمزي خميس (نداء تونس):

هذا المقترح جاء لتقنين إجراء معمول به وساهم في تنظيم أعمال الجلسات العامة. 

نزهة بياوي (آفاق تونس ونداء التونسيين بالخارج):

هناك عدة تدخلات طويلة جدا دون أي فائدة. 

الحبيب خضر (النهضة):

هناك إجراء خاطئ: الحق في 3 دقائق للتدخل بالنقاش العام ليس قائما بالنظام الداخلي، على مكتب المجلس أن يحدد جملة توقيت التدخلات وتقسيمها على الكتل حسب قاعدة التمثيل النسبي وإما تحديد 3 دقائق لكل حاضر عند انطلاق الجلسة العامة.

فيما يخص غير المنتمين، ان اعتمدنا مبدأ التمثيل النسبي وحظي غير المنتمين مثلا ب4 دقائق ويتم تقديم طلب التدخل إلى رئيس المجلس، فكيف سيتم اقتسام مدة التدخّل بين غير المنتمين؟ ماهي المعايير التي سيعتمدها رئيس المجلس لاقتسام مدة التدخّل بينهم؟ 

أقترح أن يتمّ التنصيص على منح النواب الغير المنتمين 3 دقائق تدرج ان تمّ تسجيل الحضور عند انطلاق الجلسة ولكن حصة كل نائب غير منتم لا يمكن منحها لغيره من النواب غير المنتمين. 

كلثوم بدر الدين (النهضة):

هناك عدة اقتراحات، على الكتل أن تعد تعديلات فيما يخص هذا الفصل، وسنناقشها المرة القادمة. 

[مناقشة مقترح تعديل للفصل 109 مقدم من كتلة حركة النهضة]

[مناقشة مقترح تعديل للفصل 113 مقدم من كتلة آفاق تونس ونداء التونسيين بالخارج]

[مناقشة مقترح تعديل للفصل 114 مقدم من كتلة آفاق تونس ونداء التونسيين بالخارج]

نزهة بياوي (آفاق تونس ونداء التونسيين بالخارج):

جاء هذا التعديل لعقلنة التدخلات. 

الحبيب خضر (النهضة):

يجب تحديد بأن "التدخل الواحد لا يتجاوز 15دق" أي أنه ان كان جدول الأعمال يحتوي على أكثر من مشروع قانون، يجب أن يتجاوز التدخل الواحد لكل مشروع قانون 15 دق ولا جملة التدخلات بالجلسة العامة. 

الحبيب خضر (النهضة) يقترح إعادة صياغة للفقرخ الثناية: 

"يمكن إحالة الحصص الزمنية لأعضاء نفس الكتلة دون تجاوز السقف الزمني لها. ودون أن يتجاوز التدخل الواحد 15 دق."

  • مع: (محمود قويعة، محمد الأمين كحلول، محمد علي البدوي، نزهة بياوي، نادية زنقر، كلثوم بدر الدين، أروى بن عباس، الحبيب خضر، محمد رمزي خميس، هالة عمران)