[الاستماع إلى ممثلين عن المعهد العالي للأعمال]
ممثل عن المعهد:
تنقيح القانون المنظّم للتعليم العالي إطار قانوني وتسوية وضعية الطلبة المتخرجين والذين لم يحصلوا على شهائد،
هناك نظامان للتكوين حسب المنظومة القانونية التونسية: إمد + الأنظمة الخصوصية الاستثنائية الخاضعة للمعايير الدوليّة، الهندسة والهندسة المعمارية والطب وطب الأسنان والطب البيطري،
بالنسبة إلى شهادة المعهد العالي للأعمال فقد تم إحداثها سنة 2009 وهي لم تُدرج ضمن منظومة إمد ولا ضمن الأنظمة الخصوصية رغم أنّ معهد الأعمال يلتحق به الطلبة المتفوّقون،
صالح بن عبد الله مدير المعهد العالي للأعمال:
المعهد العالي للأعمال يخضع لنظام التدريس باللغة الانقليزية وهو المعهد العمومي الوحيد من نوعه في المغرب العربي ويعد 653 طالبا من السنة الأولى إلى السنة الرابعة ويخضع لنظام تعليمي أمريكي تُسند فيه شهادة باكالوريوس في إدارة الأعمال والتسويق،
بلغ عدد المتخرجين سنة 2015 112 طالبا ولم يتحصّلوا بعد على شهائدهم، علما وأنّه وفق المعهد العربي لرؤساء المؤسسات فإنّ الخرّيجين يتحصّلون على منح تبادل في إطار برامج دراسية مع الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وتركيا واليابان وكوريا،
من أهم إنجازات المعهد العالي للأعمال حصوله على كرسي المنظمة العالمية للتجارة في 2014 الذي تحصّلت عليه الأستاذة هالة البغدادي.
[النقاش العام]
ماهر المذيوب (النهضة):
من الغريب أن يكون خرّيجو هذا المعهد مطلوبين في سوق الشغل دون أن يحصلوا على شهادة.
هدى سليم (الحرة):
في صورة حصول الطالب على شهادة من الدولة فما هي الآفاق التي ستُفتح أمام هؤلاء الطلبة؟
يجب أن يكون هناك هيكل يساعد الطلبة المتخرّجين على الحصول على منح التبادل مع دول أخرى، وما لاحظته هو سعي الطلبة بشكل فردي في الحصول على منح فولبرايت أو من خلال الاتصال بالأميديست كما يجب العمل على تحسين اللغة الانقليزية للطلبة التونسيّين من خلال تربّصات في الدول الأجنبيّة الناطقة بالأمريكيّة.
لمياء الغربي (نداء تونس):
لا أفهم سبب تأخر المعهد العالي للأعمال في المطالبة بالحصول على شهادة من الدولة التونسية.
الناصر الشنوفي (الكتلة الديمقرطية):
أنا لا أفهم كيف تمّ إحداث هذا المعهد التابع لوزارة التعليم العالي حسب نظام دراسة أمريكي دون أن يُصدر شهادة للمتخرّجين منه؟؟
فاطمة المسدي (نداء تونس):
إذا أثبت النظام الأمريكي نجاحه فلماذا نصرّ على الإبقاء على نظام إمد؟
أطلب من الحكومة التونسيّة تعميم نظام الباكالوريوس في تونس.
ليلى الوسلاتي (النهضة):
خرّيج المعهد العالي للأعمال يريد الحصول على شهادة تونسيّة وليس على باكالوريوس،
العجمي الوريمي (النهضة):
أنا لا أرى أن هذا المعهد يختلف عن المدرسة الجمهورية.
طارق البراق (رئيس اللجنة):
أنا ضدّ أنظمة الامتياز والمعاهد النموذجيّة لأنّها تخلق انعدام التكافؤ في الفرص وتمنح امتيازا لأطراف معيّنة وأشخاص معيّنين وأنا أخشى من هذا النظام المتّبع الّذي يصدّر الكفاءات التونسيّة إلى خارج حدود الوطن ونحن نفتح الأبواب لأبنائنا للهروب من تونس وتعزيز هجرة الأدمغة، في الوقت الذي نسعى فيه للحفاظ على أبنائنا للاستفادة منهم.
[المرور إلى أجوبة الممثلين عن المعهد العالي للأعمال]
المشروع المعروض لا يتعلق بمؤسسة وإنّما بشهادة،
الشهادة المُحدثة وطنية تخضع للهيئات الوطنية البيداغوجية والتشريع الوطني وتخضع في تأهيلها إلى لجنة التّأهيل،
نظام الدراسات سيُنجز بمقتضى أمر حكومي بمقتضى الفصل 3 من قانون 2008 وهو متجانس مع المنظومة القانونية التونسيّة،
الالتحاق بالمؤسسة يفترض الكفاءة فقط، وليس هناك انعدام تكافؤ في الفرص.
صالح بن عبد الله مدير المعهد العالي للأعمال:
نظام التقييم المعتمد صعب وليس فيه حصّة تدارك كما هو معمول به في مؤسسات أخرى، كما لا يخضع للتكامل والتراتب، حيث أنّ على كلّ طالب أن يحصل على معدّل في كلّ مادّة،
نحن نعلّم الطّلبة أن يعتمدوا على أنفسهم وأن يفتكّوا مكانتهم دون تواكل، علما وأنّ مؤسّستنا تضمّ طلبة من مختلف جهات البلاد.
ماهر المذيوب (النهضة):
هناك مؤسسات جامعيّة تعاني ولكن لا تجد من يدافع عنها كما هو حال المعهد العالي للأعمال.
رفع الجلسة لاستئنافها في الساعة 14:00
استأنفت اللجنة أعمالها في الساعة 14:30 بحضور 3 نواب فقط. وقد أدخل رئيس اللجنة بعض التعديلات على جدول الأعمال في انتظار حضور النوّاب لاستكمال التصويت على مشروع القانون المتعلق بالتعليم العالي.
ناقش النوّاب الحاضرون (ليلى الوسلاتي/ فاطمة المسدي/ طارق براق) مراسلة من مجموعة من أساتذة معهد الرياضة بقصر السعيد بخصوص اقتحام أساتذة تعليم ثانوي مُلحقين بالمعهد احتجاجا على عدم إعادة إلحاقهم بالمعهد.
كما تمّ الاتفاق على دعوة وزير التعليم العالي لجلسة استماع بخصوص تنسيقية التعليم العالي وإرجاء النظر في قائمة ترشحات النوّاب للورشة التكوينيّة المزمع عقدها يوم 04 ماي 2017.
[الفصل الأول]
[الفصل 02]
[مشروع القانون برمّته]