loading...
Marsad Majles
  • Audition du:
  1. ministre de la justice
  2. président de l'ordre national des huissiers de justice

concernant le projet de loi relatif à l'organisation de la profession de huissier de justice 

L'heure prévue pour la début de session : 10:15
Début de la session 10:20
Fin de la session 16:40
Heures de retards 4h 50mn
Taux de présence 65%

انطلقت أعمال الجلسة على الساعة 10 و20 دقيقة.

الطيب المدني(نداء تونس):

سنبدأ بمناقشة مشروع القانون المتعلق بمهنة العدول المنفذين.

غازي الجريبي (وزير العدل): 

أؤكد على ضرورة ملائمة مشروع هذا القانون لدستور 2014. أرى أن دور العدل المنفذ غير واضح بالرجوع  إلى قوانين اليوم لذا يجب تفعيل دور عدول التنفيذ و التنصيص على إجبارية التأمين على المسؤلية المدنية بالنسبة لهم.

نورالدين البحيري(النهضة):

أستحسن مشروع هذا القانون الذي ينظم مهنة مهمة وخطيرة لكننا استغرقنا وقتا طويلا في نقاشه.

مراد حمايدي(الجبهة الشعبية):

نطلب ملائمة مشروع هذا القانون مع دستور 2014. كما نشهد غيابا لحماية الحرمة الجسدية للعدل المنفذ قي نص هذا الفصل. أذكركم أن  هاجس الأمن العام يعطل تنفيذ مصالح المواطنين وأن منع العدل المنفذ الاستجناد بالقوة العامة لا زال يطرح إشكالاً كبيراً. أرى أن مشروع هذا القانون ليس فيه أي علاقة مع السلطة القضائية.كما أنه ليس هناك إحترام لمهنة العدل المنفذ كي يعمل في ظروف طيبة.

اسماء بو الهناء(نداء تونس):

من خلال هذا القانون، نبين دور العدل المنفذ في إدارة العجلة الاقتصادية للبلاد ونؤكد أنا العدل المنفذ غير محمي عند مباشرة اعماله حتى ولو كان مصاحباً مع قوات الأمن. أصرح أن هذا القانون هو قانون إيجابي يخدم مصلحة  السلطة القضائية ونستعجل النظر فيه, كما أن مشروع هذا القانون يضمن الحقوق المهنية للعدول المنفذين.

فريدة لعبيدي(النهضة):

مشروع هذا القانون من أولويات هذه اللجنة ونطلب تسريع النظر فيه , حيث يخدم مصلحة المتقاضي أولاً ويعجل تنفيذ الأحكام. نطلب تدقيق العلاقة بين العدل المنفذ والسلطة القضائية. و نؤكد أنه لا بد أن يتوفر عدل منفذ في تركيبة المجلس الأعلى للقضاء.

النذير بن عمو (النهضة):

لقد كان مقرراً أن تبدأ أعمال اللجنة على الساعة 10 و30 دقيقة لكنني فوجئت أنها افتتحت على الساعة 10 و20 دقيقة. نستفسر هل ان العدل المنفذ يمثل الدولة أم أنه يمارس مهنة حرة وخاصة. أنصص أيضا أن في مشروع هذا القانون ،مررنا من رقابة قضائية من وكيل الجمهورية إلى  غياب الرقابة كليا. 

اسماء بو الهناء(نداء تونس):

يتم إمضاء المحاضر في القباضة دورياً مما يمنع أي محاولات فساد بين العدل المنفذ و المتقاضي.

غازي الجريبي (وزير العدل): 

نرى أنه ليس لنا نقاط خلافية و نستطيع تمرير مشروع هذا القانون إلى الجلسة العامة.

مراد حمايدي(الجبهة الشعبية):

أؤكد مرة أخرى على غياب السلطة القضائية في مشروع هذا القانون.

ملحقة وزارة العدل: 

لنا مجلة المرافعات التجارية والمدنية وفيها تنصيص على إحداث خطة قاضي تنفيذ الأحكام في علاقة مباشرة بالعدل المنفذ.كما سنطور تكوين العدل المنفذ من 6 أشهر إلى سنة.وقد تم إعداد مشروع هذا القانون بعد  الاستماع إلى مشاغل العدول المنفذين. لا أوافق على تخصيص التكوين الدراسي للعدول المنفذين في نص مشروع هذا القانون.

نورالدين البحيري(النهضة):

أرى أن الغاية من هذا القانون هو مواكبة التطورات التي طرأت على مهنة العدل المنفذ خاصة في زمن العقود الالكترونية. لكنني أستغرب من الجدوى من ذهاب العدل المنفذ وإنتظار إمضاء وكيل الجمهورية كل أسبوع.في هذا الاجراء تعطيل لمصالح العدول المنفذين والمتقاضين على السواء وليس فيه أي إضافة لمنظومة المراقبة في القطاع.أرى أن المحاضر والعقود الممضاة في إطار عمل العدل المنفذ كفيلة بمراقبة عمل العدول المنفذين.

اسماء بو الهناء (نداء تونس):

أوافق النائب نورالدين البحيريحيث أنني كمنتمية للقطاع مطالبة بالإستظهار بكل المحاضر التي قمت بها كل شهر أمام المحكمة الادارية.أنا كعدل منفذ تم سكب الوقود فوقي عند أدائي لمهامي ولم يحميني عون الأمن الذي صاحبني يومها.

النذير بن عمو(النهضة):

أؤكد أنه لا معنى لحكم صادر دون أن يتم تنفيذه.لكنني أرى ان الرقابة المضمنة في مشروع هذا القانون ليست كافية وليست من مشمولات وكيل الجمهورية. 

غازي الجريبي (وزير العدل): 

نحن بصدد مراجعة مجلة المرافعات التجارية والمدنية لتفعيل الية لرقابة عمل العدول المنفذين . أذكركم أن مشروع هذا القانون يجب ملائمته مع الدستور و خاصة مع الفصل 65. نسوق أيضا أن خرق مبدء التقاضي على درجتين لا زال موجودا في نص مشروع هذا القانون وهذا غير دستوري. 

غادر الوزير وواصلت اللجنة أعمالها.

بعد قراءة تقرير اللجنة، صادق أعضاء اللجنة على مشروع القانون 26/2016 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 17 لسنة 1986 المؤرخ في 07 مارس 1986 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بملك الدولة العمومي للطرقات . 

رفعت الجلسة على الساعة 11 و50 دقيقة واستأنفت اللجنة اشغالها على الساعة الثالثة زوالاً. 

الطيب المدني(نداء تونس):

بعد الاستماع إلى اللجنة التشريعية المبادرة، نستمع إلى رئيس الهيئة الوطنية للعدول المنفذين. 

رئيس الهيئة الوطنية للعدول المنفذين: 

بعد 22 سنة من العمل بالقانون الحالي، هذا القانون لا يوفر حقوق المتقاضيين والمهنيين وإنعكس سلباً على تنفيذ الأحكام.لذا نستحق قانونا جديداً لتنظيم القطاع.يأتي هذا القانون في إطار منحى اصلاحي عمد إليه مجلس نواب الشعب بعد الثورة.

نائب رئيس الهيئة الوطنية للعدول المنفذين: 

أوافق رئيس الهيئة حيث أن القانون المعمول به لم يعد يخدم مصالح المتقاضي والعدل المنفذ. نرى أن تكوين 6 أشهر يبقى قليل كي يصبح العدل المنفذ ملما بخبايا المهنة.

نريد أيضا أن يخضع العدل المنفذ إلى دورات تكوينية متواصلة ليكون عمله أنجع. نذكركم أنه لا زال العدل المنفذ يجد صعوبة في الانتصاب بمكتب مستقل مع كل المصاريف المترتبة عنه.

نستحسن تعريف العدل المنفذ المضمن في الفصل الأول من مشروع هذا القانون وتضمينه لضمانات جديدة لمهنة العدل المنفذ.

ننصص أن الضمانات التاديبية المحدثة في نص مشروع هذا القانون تضمن للعدل المنفذ الحق في الدفاع.

النذير بن عمو (النهضة):

نتساءل عن الاليات التي يأتي بها هذا المشروع لمنافسة شركات إستخلاص الديون و نستفسر عن هذا التفريق بين التكوين النظري والتطبيقي.

نستفسر أيضا عن التحفيزات و العقوبات التأديبية المرصودة لمن يتغيب عن حلقات التكوين المستمر المضمنة في مشروع القانون. 

أذكركم أيضا أن مشروع هذا القانون تنقصه الدقة في ما يخص الشركات المهنية المتعلقة بالعدول المنفذين .

مراد حمايدي(الجبهة الشعبية):

إستغرق إعداد مشروع هذا القانون 4 سنوات وكان بودي لو استمعت اليوم لقراءة نقدية من الهيئة الوطنية للعدول المنفذين.أنصص أيضا أننا نجد في نص مشروع هذا القانون قطيعة كبيرة مع السلطة القضائية .

أرى أن التكوين النظري والتكوين التطبيقي لمدة سنتين مدة مطولة ومثقلة لكاهل الدولة و أتساءل أيضا عن شرط السن المحدد ب45  سنة للدخول إلى سلك العدول المنفذين.

أؤكد ان الاستنجاد بالقوة العامة فيه مماطلة شديدة ويجب إعادة النظر في هذا الشرط . كما, ألاحظ أن الاجراءات التأديبية المضمنة في نص هذا المشروع غير واضحة.أستفسر أيضاً عن اليات الانتخاب داخل الهيئة الوطنية للعدول المنفذين. 

اسماء بو الهناء (نداء تونس):

نطلب التوسيع في المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول المنفذين خاصةً أننا نشهد إرتفاع في عدد الغرف الجهوية للعدول المنفذين. 

ننصص أيضا على أهمية مرافقة أعوان الأمن للعدول المنفذين عند مباشرة  أعمالهم.

أؤكد على أهمية التكوين النظري والتطبيقي لمدة سنتين حيث أن التكوين الموجود حالياً غير كافي لعمل ناجع في القطاع.

أذكركم أن العدل المنفذ يتعرض لعديد التهديدات أثناء أداء وظائفه.

فريدة لعبيدي (النهضة):

أوافق فكرة التكوين المحدد بسنتين للعدول المنفذين.وأنصص على تنقيح مجلة المرافعات التجارية و المدنية. 

صلاح البرقاوي (نداء تونس):

أرى أن توزيع أوصال العدول المنفذين يمكن أن يخلق اشكالاً في القطاع.

نائب الرابطة الوطنية للعدول المنفذين: 

أؤكد لكم أنه ليس هناك منافسة بين شركات إستخلاص الديون والعدول المنفذين. كما نتشبث بضرورة التكوين النظري والتطبيقي لمدة سنتين لمرتادي القطاع وقد تم الاتفاق على ذلك مع أساتذة المعهد الأعلى للمحاماة. إذ نرى أنه يجب المراوحة بين التكوين النظري والتطبيقي.

اعتمدنا عقوبات لمن يتعمد التغيب عن الحلقات التكوينية وتركنا الأمثلة التفصيلية في مجلة المرافعات المدنية والتجارية.

إستنتجنا أيضا أن الرقابة التي تضمنها القانون المعمول به حاليا لم تضف للقطاع وكانت مسألة جد شكلية.

نريد تفعيل اليات جديدة للرقابة لأن العدل المنفذ مسؤول جزائياً ومدنياً و قضائياً عن المحاضر التي يحررها.

لا أوافق النائب مراد حمايديأن هذا النص يكرس القطيعة بين العدل المنفذ والسلطة القضائية.

أرى أن الإذن بتسخير القوة العامة إجراء سيئ ويعطل تنفيذ الأحكام ونذكركم أنه لا نستطيع تفصيل شروط الترشح لعضوية الهيئة الوطنية للعدول المنفذين في هذا القانون الأساسي.

نذكركم أن نعاني ضغطاً نفسياً شديداً في عملنا ونطلب من نواب الشعب مدنا بإقتراحات تخص حمايتنا.

مراد حمايدي(الجبهة الشعبية):

ننتظر تجديداً في مشروع هذا القانون مقارنة بقانون 1995 .نذكركم أيضا  أن القباضة يمكن أن تمتنع عن مدنا بمحاضر العدول المنفذين. 

 النذير بن عمو (النهضة):

لنا 1100 عدل منفذ ويجب ضمان حقوقهم.

صلاح البرقاوي (نداء تونس):

نرى توزيع هذا العدد على الغرف الوطنية الجهوية.

مراد حمايدي(الجبهة الشعبية):

لا تنسوا أن خطة قاضي إداري لا نستطيع إدراجها في قانون أساسي.

رفعت الجلسة على الساعة 16 و 40 دقيقة.