loading...
Marsad Majles
L'heure prévue pour la début de session : 09:30
Début de la session 10:15
Fin de la session 16:40
Heures de retards 55mn
Taux de présence 40.91%

انطلقت أشغال جلسة الإستماع إلى ممثلي الحكومة حول الممخطط الخماسي 2016-2020 على الساعة العاشرة والربع صباحاً. 

محمد الطرابلسي( وزيرالشؤون الإجتماعية):

[أهداف الوزارة]

في كلمته ,عدد وزير الشؤون الإجتماعية أهداف الوزارة مثل تأمين التأمين الإجتماعي لكل الفئات,تقليص نسبة الأمية والنهوض بالفئات الضعيفة.كما أكد على أهمية البحث العلمي ضمن وزارته وعلى تعاون الوزارة مع النسيج الجمعياتي.في هذا الإطار, عرج الوزير على54 إتفاقية قطاعية قامت بها الوزارة مع مختلف الأطراف التي تتعامل معها مثل العقدالإجتماعي المبرم في 14 جانفي 2013 و إتفاق قرطاج في 13 جويلية 2016.

[إشكالات الوزارة]

طرح الوزير جملة من المشاكل التي تتعرض لها وزارته مثل غياب الاطار القانوني المنظم للإتفاقيات الإجتماعية, قلة البيانات والاحصائيات ,غياب طب الشغل في القطاع الفلاحي ,تواصل وإرتفاع حوادث الشغل , تنامي الإقتصاد غير المنظم وضعف عدم التصريح بالأجور خاصةً في القطاع الخاص مما يؤثر على نسق الإنفاق ويخلق عدم توازن في نظام التغطية الإجتماعية. 

عرض الوزير إشكالات الوزارة كإرتفاع الديون وكلفة أدوية الأمراض المزمنة وصعوبة تمويل نظام الضمان الاجتماعي , حيث تقلصت كتلة العمل و إرتفع عدد طالبي الشغل.

[توجيهات الوزارة]

لخص وزيرالشؤون الإجتماعية مجموعة من توجيهات الوزارة مثل تطوير تشريع الشغل ,تدعيم جهاز تفقد الشغل ,تأمين صندوق ثلاثي التسيير والتمويل لفائدة المتضررين من فقدان الشغل, وضع تصور جديد لبرامج المساعدة الاجتماعية, إرساء بنك معطيات للعائلات المعوزة وتفعيل منظومة المعرف الاجتماعي. في إطار دراسة مشاغل المواطنين التونسيين بالخارج  , نصص الوزير على أهمية العناية بالمواطنين المقيمين بالخارج ,حيث أن الوسائل التقليدية لم تعد تتماشى مع الجيل الثالث. كما أبرز أيضا أهمية مشروع قانون المجلس الوطني للحوار الاجتماعي والذي تمت إحالته على مجلس النواب في جويلية 2015.

إقترح الوزير تحسين المنظومة التشريعية للضمان الاجتماعي ومزيد التنسيق مع هياكل أخرى مثل وزارة المالية لمزيد توفير السيولة اللازمة للصناديق الاجتماعية حيث أنه تم رصد800 مليون دينار من الدولة لتحفيز السيولة لكن يبقى هذا حل وقتي حسب السيد محمد الطرابلسي. على سبيل المثال, ذكر الوزير أنه تم رصد75  مليون دينار لدعم القطاع السياحي لكن تم استعمال 6 مليون دينار فقط وذلك لأن العمال في هذا القطاع لم يتمتعوا بالضمان الاجتماعي. 

[أسئلة النواب]

راضية التومي(النهضة):

تلقيت تشكيات من بعض المواطنين حول عدم جدوى بطاقات الاعاقةو أؤكد أن بعض المناطق وجدت نفسها خارج المخطط الخماسي في قابس. أريد أن أعرج أيضا على أن المخطط الخماسي 2016/2017 إنطلق في 2017.

ابراهيم ناصف(الحرة):

أرى أنه يجب أن نبدأ بترشيد إستهلاك الأدوية وإقتصاد 30 بالمئة من مواردنا المالية. أتساءل أيضا عن بداية  إستعمال البطاقة الذكية و مدى الحسم  في مسألة سن التقاعد. كما أؤكدعلى ضرورة إيجاد مصادر أخرى لتمويل الصناديق الاجتماعية مثل إضافة أداءات على بعض المواد التكميلية. 

أنصص أيضا على أهمية رصد موارد مالية لتحسين مراكز التربية المختصة بالمعاقين. في هذا الخصوص, أستحضر أن مركز التربية  بجندوبة يعيش في حالة مزرية. للأسف,  لا زالت بطاقات العلاج ذات التعريفة المنخفضة تعرف عديد الإشكالات. أريد أن أسوق ملاحظة أخيرة ,حيث لا يجب أن يعوض المجتمع المدني عمل الدولة  ويجب أن تكون الحكومة  هي المبادرة بالعمل الإجتماعي.

فتحي العيادي(النهضة):

أتساءل عن مشاريع القوانين التي تترجم أهداف المخطط الخماسي فمشاريع القانون التي تم ايداعها بمكتب المجلس قليلة جداً.أستفسر أيضا عن ميزانية 2018 فتحديد ميزانية 2016 و-2017 كان متأخراً.ألحظ أن العديد من المؤسسات تم تشخيص عجز فيها لكن لم يتم رصد حلول لها. كما نشهد نوع من الشفقة في لغة الوزارة حول إسنادها لإعانات للعائلات المعوزة.

عبد المومن بالعانس(الجبهة الشعبية):

رصدنا إصلاحات في القطاع السياحي لكن لم يتم تحقيقها بما أن هذا القطاع يعاني كثيراً . كما نلاحظ نقص في أليات الرقابة في عمل الوزارة والعديد من الضغوطات حول أشغالها.نتساءل هل أن هناك نية لصياغة مجلة شغل جديدة أو سيتم إدخال تحويرات فقط على المجلة الحالية .أخيرا ,أؤكد أنه يجب تدعيم محاربة الفساد. 

هاجر بوزمي (النهضة):

يجب أن يواكب التشريع التونسي التطورات الجديدة ويحينها مع عديد المهن الجديدة و يضمنها في نظام رقمي موحد كي يسهل التعامل مع البيانات.نتساءل عن نظام التغطية الاجتماعية للطلبة العاطلين عن العمل بعد تخرجهم حيث تطرح هذه النقطة إشكالاً كبيراً.نرى أهمية أن يتماشى المخطط الخماسي مع توجه الدولة التونسية إلى توفير موارد شغل للمعوقين عوض إسناد الإعانات. يجب التركيز أيضا على صيانة المراكز الموجودة  عوض بناء العديد من المراكز وإيلاء أهمية لجودة الخدمات المقدمة وليس لكثرتها. لللأسف, لا زال عديد الناس من ذوي الاحتياجات الخاصة يعانون على مستوى النقل و لا زالنا نشهد نقصا في الإطارات المختصة. 

لطيفة الحباشي(النهضة):

نستحسن جداً إحداث ضيعة نموذجية في سيدي بوزيد لفائدةً المعاقين. لكن , يجب التسريع في الأوامر الترتيبية في ما يخص القانون المتعلق بديوان التونسين بالخارج وتحيين قائمات المنح كي تذهب إلى مستحقيها,  مع مراجعة منظومة الاسنادات. نطلب أيضا إعداد مسح كامل حول ذوي الاحتياجات الخاصة في تونس وصيانة المراكز الخاصة بهم.

سهيل العلويني(نداء تونس) :

لا زلنا في مرحلة إطفاء الحرائق حيث أن جميع المشاريع المرصودة سيتم انجازها بعد 2020.أقترح أن نبدأ بتخطيط جدي على مدى عام أو عامين في إطار الحوكمة الرشيدة و أن نرشد الإنفاق على مستوى الحكومة.

نطلب دراسة حول التغطية الاجتماعية في تونس ونريد معرفة تكاليف العلاج المرصودة في إطار هذا النظام.

أخيرا, نستفسر حول وضعية الاتحاد التونسي للضمان الاجتماعي.

[إجابة الوزير على أسئلة النواب]

محمد الطرابلسي( وزيرالشؤون الإجتماعية):

يجب أن يكون المخطط متناسق مع برنامج الاصلاح الاداري الذي هيأته الحكومة. نشجع الذهاب الإرادي للتقاعد,لكن لم نحسم بعد في الترفيع في سن التقاعد خاصةً أن سن التشغيل أصبح متأخراً. نعرف أن الدولة تساهم في تمويل الصناديق الاجتماعية لكن يجب تنويع مصادر التمويل و الإعتماد أكثر على الصندوق الوطني لتأمين الفقدان عن الشغل واليات إشتغاله.

لنا 264 مراقب في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي( 147 مراقب فني/ 117 مراقب حسابي) لكن لا يغطي هذا العدد أعمال الوزارة. أعددنا 6 حافلات مجهزة بالأنترنات ونظام ضمان إجتماعي متنقل كي نكرس ثقة الناس في هذا النظام.نعمل أكثر على التنسيق مع وزارة الصحة. نعلمكم أن عديد الإجراءت عطلت العمل بالبطاقة الذكية لكنها ستكون جاهزة مع أواخر سنة 2017.

سترصد الوزارة 2.5 مليون دينار للأعمال الموجهة لفائدة700 معوق في قطاعات الفلاحة، التجارة والصناعات التقليدية.كما,رصدنا مليون دينار لتأهيل المعاقين في قابس إجابةً على تدخل النائبة راضية التومي .

يمكن للطلبة  التمتع ببطاقات علاج سنة بعد التخرج وله أن يطلب تمديداً بسنة إذا كان من عائلة معوزة. نؤكد على أنه تم توقيع مشروع قانون المجلس الوطني للحوار الاجتماعي وسنبدأ في تنفيذه وفي ذلك تخفيف من اعباء الوزارة.

سيتم تنقيح مجلة الشغل وسنعمل على مراجعة شاملة لهذه المجلة وسنصادق على إتفاقيات دولية جديدة في مايخص السلامة والصحة المهنية في إطار ملائمة الأحكام الموجودة و المعايير الدولية.كما نعمل على إعداد مشاريع أوامر جديدة في ما يخص السلامة والصحة المهنية وسنحاول متابعة  المؤسسسات العاجزة  لضمان مواصلةً النشاط فيها, حيث أن 140 مؤسسة تمتعت بإجرأت قانون الإنقاذ في 2015.

ابراهيم ناصف (الحرة) :

نستفسر عن تحمل الدولة تكاليف تضمين الأطفال المعاقين في الروضات ومحاضن الأطفال وهذا مضمن في  الفصل 14 من مشروع القانون المتعلق بمحاضن ورياض الأطفال. 

محمد الطرابلسي(وزير الشؤون الإجتماعية) :

لا يجب أن نثقل كاهل الدولة بمصاريف الأطفال المعاقين,بيد أننا رصدنا 3.5 مليون دينار للمراكز التابعة للمعاقين.

رفعت الجلسة على الساعة 13 و 30 دقيقةو افتتحت الحصة المسائية على الساعة 15 و10 دقائق.

 نزيهة العبيدي ( وزيرة شؤون المرأة و الأسرة) : 

[إشكالات الوزارة]

كنت أتمنى لو أن هذه الوزارة تسمى وزارة الحياة حيث أنها تهتم بكل مراحل الحياة. نؤكد أنه لنا إشكال في مستوى تكوين مربيي الأطفال. نأسف أن  68 بالمئةمن الفتيات لهن شهائد علميةلكن 28 بالمئة فقط تجدهن في سوق الشغل , لذا وضعنا برنامج التمكين الاقتصادي وهي مبادرة مع الاتحاد الاوروبي.

نسوق لحضراتكم أنه لا زالت المتاجرة ببعض الفتيات دون السن القانوني للعمل كمعينات منزلية تحصل في أريافنا.

ممثل وزارة شؤون المرأة و الأسرة :

سنعمل على مزيد دعم تشغيلية المرأة والتمكين الاجتماعي للمرأة والأسرة. نهدف إلى دعم عمل المرأة الريفية وتثمين التمكين السياسي و مدى حضور المرأة في مواقع القرار. نؤكد على أهمية إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في رسم السياسات العامة ونشر ثقافة حقوق الطفل من خلال ومضات وحملات تحسسية. نعمل على بلورة مجلة للحماية الإجتماعية لكبار السن.

[أسئلة النواب]

البشير اللزام(النهضة) :

أستحضر تجربة تمكين إقتصادي في سجنان بالتعاون مع المنظمة الألمانية ركزت على الغابة وأخذت بعين الاعتبار المحيط الجغرافي. لا يجب إهمال العائلات المعوزة التي تقطن في وسط المدينة العتيقة 

ابراهيم ناصف(الحرة):

أنصص على أنه يجب دعم التمكين الاجتماعي في المدارس ولا أوافق أن حضور المرأة الضعيف في السياسية هو ظاهرة مختصة بتونس فقط بل تعود إلى عدة أسباب. نستفسر عن ضعف ترسيمٌ الأطفال  برياض الأطفال و عن إستراتجيات الوزارة في بناء مراكز لرعاية المسنين.

هاجر بوزمي(النهضة):

نثمن عمل الوزارة رغم الامكانيات الضئيلة المرصودة لها,  لكن يجب تحديد رؤية واضحة وشاملة لقطاع الأطفال كالمدارس ونوادي الأطفال. نتساءل عن مدى دعم الوزارة لمشاركة المرأة في القطاع الفلاحي في إطار التمكين الاقتصادي و عن تنسيق الوزارة مع الوزارات الاخرى في إطار برامج الاعتناء بالمسنين.

نورة العمري(نداء تونس): 

هناك تغييب لبرامج حماية الأطفال في ما يتعلق بتعاطي المخدرات.

ابراهيم ناصف (الحرة):

نتساءل عن النوادي القتالية التي لا تنضوي تحت وزارة الشباب والرياضة.

عبدالمومن بالعانس (الجبهة الشعبية):

نتساءل عن عطل ما قبل الولادة و عن المرافق المتوفرة للاطفال في الأحياء الشعبية.

نزيهة العبيدي ( وزيرة شؤون المرأة و الأسرة) : 

يجب أن لا نغيب مدى تأثير الحراك الاجتماعي على حياة المرأة حيث سقطت الفروقات بين المرأة الريفية والمرأة داخل المدن . ينقص مشروع  قانون العنف ضد المرأة التنصيص على العنف السياسي ضد المرأة حيث أن المرأة التي تدخل  ضمار السياسة تواجه حملات تشويه في العادة .

يجب أن نختار المرأة المقدامة في الإنتخابات البلدية القادمة.أتساءل  أيضا كوزيرة عن إيقاف شهر الطفولة.

نحن نفكر بعطلة ما قبل الولادة و نؤكد أن عطلة الامومة ستكون ب-6 أشهر.

لا بدأن تتكاتف جميع الجهود لننهض ببلادنا ونكف عن ثقافة الهدم التي انطلقت بعد الثورة.

رفعت الجلسة على الساعة 16 و 40 دقيقة.