[التشخيص]
استقرار القيمة المضافة (0.4%) مقابل 3% في 2010،
تراجع الاستثمارات الصناعية،
برامج مواءمة التشريعات في مجال البنية التحتية للجودة،
دعم البنية التحتية الصناعيّة من الجيل الجديد بالمناطق الداخليّة،
تذبذب نسق تطور القيمة المضافة للأنشطة الصناعيّة،
ركود الاستثمار في المجال الصناعي.
[الرؤية الاستراتيجية]
الإقلاع من صناعة تعتمد على الكلفة الضعيفة لعناصر الإنتاج إلى صناعة ذات قيمة مضافة أنجع،
استحثاث نسق الاستثمار الصناعي ودعم البنية التحتيّة،
دعم القدرة التنافسيّة.
[الأهداف الكبرى]
تطوّر القيمة المضافة بالأسعار،
نموّ الاستثمارات الصناعيّة بنسبة 6.8%.
[المرور إلى النّقاش العام]
درة اليعقوبي (الاتحاد الوطني الحرّ) :
لم يتمّ التطرق إلى مناطق التبادل الحرّ فماهي الإجراءات المُزمع اتّخاذها في علاقة بهذه المناطق؟
محمد زريق (النهضة) :
هل بالإمكان أن نحقّق نسبا مرتفعة في الإنتاج والاستثمار طبق ما ورد في مخطّط التنمية؟
لا بدّ من مزيد الاهتمام بالأقطاب التكنولوجيّة والمناطق الصناعيّة.
أحمد عماري (النهضة) :
تمّ الاتفاق على إحداث منطقة صناعيّة بسدويكش، جربة ونرجو منكم الدفع في اتجاه تفعيل هذه المنطقة.
ليلى أولاد علي (نداء تونس) :
كنت أتمنّى أن أجد تغييرا وروحا جديدة وأهدافا جديدة لإنقاذ تونس، ونتمنّى إدراج مشاريع جديدة ضمن مخطط التنمية.
جميلة الجويني (النهضة) :
لم أفهم كيف تمّ التعرّض إلى غياب الإطار القانوني للشراكة بين القطاعين العامّ والخاصّ والحال أنّنا صادقنا على الشراكة بين القطاعين العامّ والخاصّ،
هناك مشاريع معطّلة متعلّقة باستخراج الجبس في المناطق الصناعيّة بجهة تطاوين، وهنا أتساءل عن دور الوكالة العقارية الصناعيّة في تفعيل هذه المشاريع،
لا يوجد تنسيق بين الوزارات.
شفيق العيادي (الجبهة الشعبية) :
هل هناك دعم لتمركز اقتصاد البلاد أو التوجّه بالاستثمارات إلى المناطق الداخليّة؟
المقدّم هو ملاحظات كميّة، والمطلوب هو التركيز على التوازن الجهوي،
هل نريد حصر البلاد في ميناء رادس أو خلق منطقة جديدة؟
لطفي علي (الكتلة الديمقراطية) :
المناطق الصناعيّة في جهة قفصة شهدت تراجعا، إذا لم تبادروا بصياغة استراتيجية لاستقطاب المستثمرين فلا بدّ من إيجاد آليّة فاعلة للتشجيع على الانتصاب.
[إجابة وزير الصناعة]
صناعة السيارات لها قدرة على استقطاب المؤسسات الدوليّة وتشغيل اليد العاملة ذات الكفاءة،
لدنيا لجنة مشتركة تشتغل على مزيد دعم قطاع الصناعات الغذائيّة،
فيما يخصّ المنطقة الصناعيّة بتطاوين هناك إشكال حاصل على مستوى إيصال الماء الصالح للشراب مع الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه،
نحن في قطيعة مع الارتقاء بالتكنولوجيا الحديثة.
المرور إلى النقطة الثانية من جدول أعمال اللجنة وهي متعلقة بمناقشة مشروع القانون عدد 2016/50 يتعلق بالتخفيض في المعلوم الموظف على تصدير الفضلات من الحديد وبعملية تصدير ظرفية خلال سنة 2016
محمد زريق (النهضة) :
هناك عديد الأقوال المتضاربة فيما يتعلّق بمشروع هذا القانون.
علي بالأخوة (نداء تونس) :
أنا ضدّ تعميم بيع الخُردة للعموم لأنّ الخُردة قطاع استراتيجي وقد تعهدت به الدولة منذ الاستقلال،
شركة الفولاد تعيش بالخُردة التي تفد إليها من تونس،
ماذا ستربح الدولة من مشروع هذا القانون إذا أصبح قطاع الفولاد بأيدي الشركات الخاصّة؟
ليليا يونس كسيبي (آفاق تونس) :
الاتحاد الجهوي للشغل ببنزرت أصدر بيانا يرفض فيه التفريط في فضلات الحديد لما يمثّله من ثروة وطنيّة.
لماذا التخفيض في مبلغ المعلوم المستوجب عند التصدير على الفضلات من الحديد؟
محمد الأخضر العجيلي (النهضة) :
أعتقد أنّ النقاط الخلافيّة في مشروع هذا القانون تتمثّل في كميّة فضلات الحديد المُستوردة والمدّة ومعلوم التصدير.
درة يعقوبي (الاتحاد الوطني الحر) :
من هم الخواصّ الّذين سينتفعون بالتصدير؟
أنا سأصوّت ضدّ مشروع هذا القانون نظرا لغموض الأطراف المعنيّة بالتصدير.
شفيق العيادي (الجبهة الشعبية) :
الخُردة تُباع دون دفع ضريبة، فلماذا السّكوت على الثروة الوطنيّة المهدورة؟
زياد الأخضر (الجبهة الشعبية) :
مصنع الفولاذ بمنزل بورقيبة هو مؤسسة وطنيّة يجب حمايتها والحفاظ عليها.
عامر العريض (رئيس اللجنة) :
النقاش العامّ انتهى فيما يخصّ مشروع هذا القانون، ويوم الجمعة ظهرا يتتم المصادقة على مشروع هذا القانون.