[تقديم الميزانية]
كاتب الدولة لدى الوزارة:
تم تقسيم ميزانية وزارة البيئة:
البيئة وجودة الحياة
تكريس اللامركزية:
إحداث بلديات جديدة واعتماد ميزانيات لها،
تخصيص 618 مليون دينار لدعم الجماعات المحلية: دعم مباشر، صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية
19 مليون دينار للبلديات الجديدة
3.2 مليون دينار مخصصة لجهاز الشرطة البيئية: تجهيزات، معدات، لباس خاص للشرطة البيئية
180مليون دينار منح مسندة للجمعيات البيئية
1700 مليون دينار مخصصة لتدخلات استثنائية بيئية
تفعيل مسار اللامركزية:
تعميم النظام البلدي على كامل تراب الجمهورية؛
تطهير المديونية لعدد من البلديات
تخصيص اعتمادات للقيام باستشارات اقليمية حول تفعيل مسار اللامركزية،
برنامج البيئة وجودة الحياة: التطهير والنفايات، ما يقارب 160 مليون دينار 5 مشاريع
استدامة التنمية: مسارات التنمية المستدامة، الاقتصاد الأخضر، ما يقارب 4 مليون دينار
الجماعات المحلية، ما يقارب 542 مليون دينار
القيادة والمساندة، ما يقارب 9 مليون دينار
رياض المؤخر (وزير البيئة والجماعات المحلية):
أعلم بأن هناك عدة مشاريع لن تجدوها في الميزانية، وهناك عدة مشاكل استعجالية ولكن هذه هي إمكانياتنا،
هناك أولويات معتمدة في العمل: الجماعات المحلية واللامركزية، النفايات، تطوير قنوات الصرف الصحي،
ننوي القيام بحملة تحسيسية حول جمع النفايات،
الشرطة البيئية هو تفصيل صغير بين الإجراءات المزمع القيام بها ولن يكون الإجراء الوحيد الذي سيمنع انتشار النفايات.
[البيئة]
نعمان العش (الكتلة الديمقراطية):
لم يتم إدراج صفاقس بالبرنامج الذي قدمتموه،
موضوع "SIAPE" هو موضوع بيئي بالأساس وعليكم تفعيل قرار غلقها.
ما الفرق بين الشرطة البيئية والشرطة البلدية؟
بسمة الجبالي (النهضة):
لماذا لم يتم إدراج جربة في الميزانية وخصوصا لماذا لم يتم برمجة تطوير محطة تطهير جربة سيدي سالم.
سلاف القسنطيني (النهضة):
يجب بحث آليات للمحافظة على خصوصيات الجزر المهددة.
لماذا لم يتم إعداد الميزانية في إطار المخطط الخماسي؟ لماذا لم يتم تقديم الأهداف وإبراز التدرج فيها كما تم برمجتها في المخطط؟
ماهي الجمعيات البيئية التي تمتعت بمنح مساعدة من باب حق النفاذ إلى المعلومة يجب تقديم هذه المعلومة لنا قبل الجلسة العامة.
محمد زريق (النهضة):
هناك قرار ببعث الإدارات الجهوية للبيئة ولديوان التطهير بقابس منذ 2015 ولكن لا يوجد لها أي أثر في الميزانية،
لا نحتاج الكثير من الأموال ولكن للإرادة للتصرف في النفايات،
نفايات الهدم والبناء: ليس هناك الكثير من المصبات المخصصة للهدم والبناء لماذا لا نقوم باستعمالها لردم بعض الحفر ببعض الطروقات طبعا بعد القيام بالدراسات اللازمة،
الواحات تتعرض للعديد من المشاكل: التلوث الهوائي والزحف العمراني
جميلة الجويني (النهضة):
لماذا كل هذا الاختلاف بين مصاريف تسيير الوزارة ومصاريف تسيير الإدارات العمومية،
هناك مشاريع محطات تحهير بالرمادة والسمارة ولكن لم يتم برمجتها في الميزانية،
ما مصير كل كميات النفايات التي نقلتموها بكل سرية بالمساعدة من قوات الدفاع ورميها بصحراء تطاوين،
عدم وجود مصبات أو محطات تحويل للنفايات،
اسماعيل بن محمود (نداء تونس):
هل سنغير شيئا عند مناقشة الميزانية؟
لست مولع بالأرقام والجداول ولا يهمني إلا الإنجاز،
هل قمتم باحترام مبدأ التمييز الإيجابي في توزيع الميزانية ودعم البلديات الصغرى؟
هل هناك أي تحسن ملحوظ في مستوى جمع النفايات،
هل الشرطة البيئية هي الحل؟ إذا لماذا لا نعتمد شرطة أخلاقية واقتصادية ورياضية لخلق مجتمع سوي،
شفيق العيادي (الجبهة الشعبية):
ماذا حل بملف تابارورة و "SIAPE"؟ عليكم ارسال تنبيه للشركة لعدم استعمال مادة الفسفوجيبس لأنها مادة خطيرة.
وليد الجلاد (الحرة):
نقوم بصرف أموال طائلة لنقل النفايات من مكان إلى آخر، لماذا لم يتم الإنطلاق في التفكير في برامج لتحويل هذه النفايات ورسكلتها خصوصا ونحن على مشارف مؤتمر الاستثمار،
الشرطة البيئية : هل تم القضاء على المخالفات المرورية عن طريق شرطة المرور وحرس المرور،
لماذا لا نعترف بأخطاءنا وأهمها ايقاف العمل بالتراتيب اللازمة،
يجب إعادة النظر في الشرطة البلدية،
ميزانية 2017 لا تختلف عن ميزانية 2016 و2015 هي عبارة عن أرقام بدون رؤية،
هناك حالتين متعلقتين بشبكة صرف مياه الأمطار، إما يقع إدماج هذه الشبكة مع شبكة الصرف الصحي وإما تكون معزولة عنها، في هذه الحالة تمتنع الوزارة عن تحمل مسؤوليتها وبالتالي يقع ربط الشبكة إما بالأسباخ أو بالبحر،
نعم، في بلاد تعاني من نقص في الموارد المائية نقوم برمي مياه الأمطار وعدم استغلالها،
ليليا يونس كسيبي (آفاق تونس والحركة الوطنية ونداء التونسيين بالخارج):
لماذا لا نقوم برسكلة النفايات أو استعمال البيوغاز،
لماذا لا يتم اعتماد فرقة بحث لملاءمة البنية التحتية مع طبيعة الأمطار في بلادنا "pluie torrentielle" هذه الأمطار تتميز بكميات كبيرة التي تهطل في مدة زمنية قصيرة وبالتالي تتسبب في العديد من الفياضانات،
هل تقومون بدراسات لأخذ بعين الإعتبار التغيرات المناخية؟
النائبة شهيدة فرج (النهضة) تقدم ملاحظة حول ارتفاع نفقات الأجور بنسبة 71% (بالوثيقة المتعلقة بميزانية الوزارة المقدمة للنواب) وعلّق الوزير بأن هذه النسبة خاطئة لأن المقارنة تمت بين نفقات المصاريف لهذه الوزارة (بتركيبتها الحالية: الجماعات محلية والبيئة) بوزارة البيئة فيما سبق.
الجيلاني الهمامي (الجبهة الشعبية):
تم اعتماد 50 ألف دينار لوضع استراتيجية عمل وطنية في المجال البيئي لسنة 2016 2020، ما هي هذه الإستراتيجية ؟
لماذا لا تقومون بمجلة بيئية تشمل كل القوانين المتعلقة بالشأن البيئي؟
ليلى أولاد علي (نداء تونس):
اعتمادات صندوق مقاومة التلوث لا ترتفع في حال وجود عدة مناطق تعاني من التلوث كصفاقس وقابس،
لا يمكن تطوير الاقتصاد الأخضر بدون التعاون مع وزارة الاقتصاد ووزارة السياحة، أذكركم بأنه ليس هناك قروض للسياحة البيئية،
ليس هناك أي معلومة احصائية عن الجذور وبنك الجهات،
بالنسبة لسبخة السيجومي، عليكم الانتباه وعدم القبول بمشروع لا يحترم خصوصيات المنطقة،
محمد نجيب ترجمان (الحرة):
لقد ذكرتم الهبات المقدرة بقيمة 24 مليون دينار ولكن تم تخصيصها للدراسات، إذا لا يمكن إدراجها بموارد التنمية،
زياد الأخضر (الجبهة الشعبية):
هل تعتزمون القيام بمحطة تطهير على مستوى الشريط الساحلي ببن عروس.
رياض المؤخر (وزير البيئة):
تم العمل على مشروع الميزانية لسنة 2017 منذ شهر ماي وبالتالي بكل صراحة هذه الميزانية لا تحمل طابعنا ولكن لا ننسى بأن لهذه الميزانية طابع فني،
لقد حرصنا على ادراج العديد من المشاريع ضمن إطار الشراكة بين القطاع العام والخاص وسنقدم العديد من المشاريع في مؤتمر الاستثمار،
منذ 2010 لم يتم القيام بأي مركز تحويل، هناك 6 طلبات عروض الآن متعلقة ب6 مراكز تحويل،
تثمين النفايات من أولوياتنا ونحن نريد القيام بأقطاب إيكولوجية بتونس الكبرى.
تعلمون بأن الشرطة البلدية وقع إلحاقها بسلك الأمن،
نحن لم نخلق سلك جديد ولكن تم إدراج أعوان من البلديات بوظيفة أخرى ألا وهي الشرطة البيئية،
لم نقل يوما بأن الشرطة البلدية هي الحل الوحيد، ولكن نقترح القيام بحملة تحسيسية كبيرة، سنقوم كذلك بشراء 15000 حاوية،
صندوق مقاومة التلوث مدعم من موارد الجباية، ونقترح أن نخصص 30% من ميزانية هذا الصندوق لدعم ميزانية صندوق حماية المحيط والحفاظ على جمالية المدن لدعم بعض المشاريع المتعلقة بهذا الإطار،
سنقوم بإدارة خاصة بالتغيرات المناخية،
نحو تشكيل هيكل وطني للعناية بمياه الأمطار، نحن في صدد مفاوضات حول هبة لتمويل دراسة استراتيجية حول كيفية تجميع مياه الأمطار،
[اللامركزية والجماعات المحلية]
بسمة الجبالي (النهضة):
ما مصير المخطط الذي عملنا عليه؟
لماذا كل هذا التأخير في تقديم مشروع القانون المتعلق باللامركزية؟
كيف تم توزيع الأعوان بعد فصل ادارة الجماعات المحلية عن وزارة الداخلية،
اسماعيل بن محمود (نداء تونس):
ألن يكلفنا النظام البلدي الجديد أكثر خسارة من إبقاء النظام الحالي،
لماذا يتم ضم منطقة بمساحة 40 كلم لبلدية الصخيرة التي تعتبر بلدية فقيرة تملك سائق فقط وشاحنة واحدة لرفع النفايات وليس لها أي إمكانيات، هذه المساحة المضافة لن تحظى بأي خدمات بلدية.
ليليا يونس كسيبي (آفاق تونس والحركة الوطنية ونداء التونسيين بالخارج):
على كل البلديات أن تقوم بجرد لممتلكاتها ونشر كل المعلومات الخاصة بها على موقع الكتروني خاص بها من منطلق احترام مبدأ النفاذ للمعلومة،
لماذا لا نعتمد على مؤشرات الأداء لتقييم أداء البلديات،
الجيلاني الهمامي (الجبهة الشعبية):
لماذا لم يتم تقديم مشروع قانون الجماعات المحلية إلى الآن؟
محمد الناصر جبيرة (نداء تونس):
غياب المؤشرات بالنسبة لأي هدف متعلق بالجماعات المحلية،
رياض المؤخر (وزير البيئة):
نحن في صدد مناقشة التمويل للبلديات الجديدة
هناك تخوف من اللامركزية ولكن علينا احترام مقتضيات الدستور،
هل اطلعتم على البوابة الجديدة التي أطلقناها؟ البوابة التي تقدم المعلومات الخاصة بكل البلديات،
اللامركزية تتطلب الشفافية، سنقوم بمنظومة معلوماتية تضم كلا لمعلومات المتعلقة بالبلديات،
كاتب الدولة لدى الوزارة:
يجب تطهير ديون البلديات لأن البلديات التي لها مديونية كبيرة لا تتمكن من الحصول على قروض من صندوق القروض،
أقترح على النواب التقدم بمقترح قانون متعلق بقرض لكي تتمكن الوزارة من بناء مقرها مع مدة إمهال تساوي مدة الأشغال وبالتالي سيبدأ خلاص القرض بعد بداية استعمال المقر الجديد، سيتم خلاص القرض في 10 سنوات وبالتالي سننتهي من انفاق مصاريق آجار للمقرات التي تعد باهضة وتثقل الميزانية
مختار الهمامي (مدير إدارة الجماعات المحلية):
جهاز الشرطة البيئية سيبدأ ب350 عنصر وسيهتم بالمخالفات الصحية التي بلغت أكثر من 4000 مخالفة في السنة الفارطة.
هذه الميزانية تم اعدادها في إطار استراتيجية
تعميم النظام البلدي :
أصبح لدينا 152 بلدية، يبلغ عدد سكانها 20000 ساكن، نحن نريد إرساء بلديات كبيرة وقوية لكي يمكنها أن تتطالب باستقلاليتها الادارية والمالية.
بعث البلديات الجديدة تم مع احترام مبدأ التمييز الايجابي: قمنا بعدة دراسات لترتيب المناطق حسب حاجياتها باعتماد مؤشرات علمية تأخذ بعين الاعتبار: نسبة الفقر، البطالة، الصحة، التجهيز
لقد تمكنا من رصد 750 مليون دولار للبلديات الذي سيتم توزيعه حسب التمييز الايجابي وسيمثل 3 مليون دينار لكل بلدية، ولكن لم يتم التواصل ونشر هذه المعلومات، لقد أحصينا وسخرنا الأعوان الذين سيبدؤون العمل بالبلديات التي تم بعثها حديثا، وتم تحديد برامج التكوين
مجلة الجماعات المحلية :
تم التواصل مع أطراف من المجتمع المدني التي وافقت على مشروع المجلة، نذكر منهم: مراقبون، عتيد وغيرها.
العمل على المجلة ليس بهين وأذكّر بأنها تجمع 5 قوانين أساسية،
لا يمكننا تقديم المجلة في حال أن هناك قوانين أخرى لم تعد بعد كمجلة التهيئة الترابية التي تعمل عليها وزارة التجهيز وهي بارتباط وثيق مع مجلة الجماعات المحلية ولذلك يجدر التنسيق، نحن نعمل كذلك على الأوامر التطبيقية للمجلة (20 أمر تطبيقي)، وجب كذلك مراجعة التفاصيل المالية مع وزارة المالية لذلك تأخرت المجلة
سيتم نشر نسخة عن مشروع المجلة في غضون أسبوعان أو ثلاث.