إنطلاق الجلسة على الساعة 15 و20دق.
طارق براق (الجبهة الشعبية):
- نرحب بالسيد الوزير ونحيل له الكلمة لتقديم مداخلته التي ستتعلق بمشروع القانون عدد 49/2016 المتعلق بتدابير خصوصية لتكريس إجبارية الإلتحاق بالتكوين المهني الأساسي
عماد الحمامي: وزير التشغيل والتكوين المهني
- شكرا للسيد رئيس اللجنة وكافة الأعضاء المحترمين.
- لبينا الدعوة ونشكركم عليها لدعم التواصل بين السلطتين للبحث عن طريقة أفضل لسن هذا القانون.
[إصلاح منظومة التكوين المهني]
- هذا القانون يندرج في سياق تكريس الحقوق الإقتصادية والإجتماعية التي نص عليها الدستور في فصوله 39 و40.
- هذا الحق قائم لصالح المنقطعين عن التعليم تحت 15 سنة.
مسار العمل:
- 2012 تشخيص تشاركي،
- 2013: المصادقة على محاور الإصلاح الهيكلي للمنظومة
- 2014: ترجمة محاور الإصلاح إلى مشاريع عملية وتحديد الكلفة التقديرية للإصلاح
- 2015: تركيز وحدة تصرف حسب الأهداف لأعداد البرنامج التنفيذي
- الإطار العام لهذا القانون هو برنامج الإصلاح والوثيقة التوجيهية للمخطط الخماسي.
أهدافه:
- مقاومة الانقطاع أو الإهدار المدرسي
- وضع إستراتيجية واضحة لإدماج المنقطعين مبكرا
- وضع إطار مؤسساتي لاستيعاب هذه الفئة الهشة
- توفير الإحاطة النفسية والاجتماعية.
الإجراءات التي اتخذتها الوزارة:
- تعيين رئيس للمشروع وأحداث لجنة تقنية
- مصادقة الحكومة على إحداث مركز وطني تحضيري لتكوين وإدماج المنقطعين مبكرا عن الدراسة خلال المجلس الوزاري المضيق في 23 نوفمبر 2015
- إعداد الخطة الملية للمشروع
- إعداد مشروع أمر وشرح أسبابه يتعلق بإحداث المركز الوطني لتكوين وأدماج المنقطعين مبكرا عن الدراسة ويضبط تنظيمه الإداري والمالي وطرق تسييره.
- متابعة فريق المشروع لمرحلة تكوينية حول التصرف في المشاريع حسب النتائج
- تكليف خبير لإنجاز دراسة تتعلق بظاهرة الانقطاع المبكر عن الدراسة وذلك في إطار دعم مكتب العمل الدولي.
- إعداد الجزء الأول من الدراسة سالفة الذكر والذي يهم التشخيص.
- قرابة 100 ألف منقطع عن التعليم في تونس اليوم.
- هناك عمل يومي على مستوى إعادة هيكلة مراكز التكوين المهني وإحداث مراكز جديدة.
- من الهام المصادقة على هذا القانون أو يقع انتظار القانون التوجيهي الذي هو بصدد الإعداد من قبل الوزارات الثلاث (التربية والتعليم والتكوين المهني).
المرور إلى النقاش العام
حياة عمري (النهضة):
- المسؤولية اليوم عن هذا الإنقطاع هي مسؤولية الدولة كاملة.
- هل قامت الوزارة بدراسة كاملة لهذا الإشكال؟
- من المهم تحديد مسارات التكوين المهني التي فيها آفاق.
العجمي الوريمي (النهضة):
- الأرقام المعروضة هي أرقام مفزعة. طالم أنها قضية تهم شبابنا فهي قضية مصيرية.
- المشرفين على حضور الوزارة اليوم هم الذين يعطون ثقة للشباب أن التكوين المهني فيه نتائج إيجابية.
- لازلنا نحتاج إلى تنمية الوعي في مسألة التكوين.
- وإن كان التأكيد على أن الالتحاق بالتكوين إجباري فلا بد من ترسيخ فكرة الإلتحاق الإرادي بالتكوين.
- هناك ضعف هام على مستوى الإمكانيات الضروري توفرها في مراكز التكوين. لابد من توفير الدعم اللازم لها. لما لا يتم تنظيم زيارات ميدانية لهذه المركز وتسجيل النقائص المختلفة.
كمال هراغي (الإتحاد الوطني الحر):
- الكثير من الشباب فقد الثقة. لابد من توفير الإمكانيات الضرورية وتوزيعها في مختلف الجهات.
- لابد من توفر بوادر النجاح والأمل لشباب.
محمد المحجوب (النهضة):
- منظومة التكوين ترتكز على منظومة العرض.
- من أهم المخرجات الإصلاحية اليوم هي التنسيق بين العرض في سوق الشغل والاختصاصات التي توفرها منظومة التكوين المهني.
- هناك عزوف للعديد من الشباب عن بعض القطاعات.
- 2 بالمائة من المتخرجين من منظومة التكوين المهني اختصاص صناعات تقليدية هم مسجلون كحرفيين.
المنذر بالحاج علي (الحرة):
- أتمنى أن كل تساند كل كتلة وزيرها بهذه الشاكلة في الاجتماعات كحركة النهضة.
- منهجيا، أقترح وجودكم معنا خلال مناقشة هذا المشروع لتجاوز كل الإمكانيات الواردة في خصوص طرح عدم دستورية هذا المشروع.
- أنا شخصيا ومنذ زمن طويل أنتظر نتائج المسار الإصلاحي لمنظومة التكوين المهني. من المعروف عادة تسمية هذه المنظومة بمنظومة تدارك الفشل.
- لابد من ربط التكوين بالتشغيل. علينا إيجاد الآليات الناجعة للتنسيق بين المنظومتين.
- ماذا يعني الخيار الزجري في صيغته الموجودة؟ هل سيقضي فعليا على عزوف الشباب عن التعليم؟
نجلاء سعداوي (نداء تونس):
- هل تجدون في إجبارية الالتحاق بالتكوين المهني حلا ناجحا لإشكال الانقطاع عن التعليم خاصة وان أسباب الانقطاع عديدة ومختلفة؟
- هل ان الوزارة ترهب أم ترغب في الالتحاق بالتكوين في ظل وجود العقوبات؟
- أعتقد أن المشروع في هذه الصيغة المعروضة سيضر مباشرة بالذوي الاحتياجات والفقراء لأن الأغنياء يدرسون أولادهم في المدارس الخاصة.
- وضع مراكز التكوين المهني رديء جدا. هل وضعتم خطة عمل لإعادة تهيئتها؟
- بالنسبة للتجارب المقارنة خاصة بالبلدان اسكندنافية هناك مؤسسات تعليمية تجمع في نفس الوقت شعب التكوين المهني والتعليم وتفسح المجال للتلميذ للاختيار. لماذا بالتالي لا يتم تبني مثل هذه التجارب.
الناصر الشنوفي (نداء تونس):
- كيف يمكن أن نطلب من المربي إحاطة وفهم التلميذ إذا كان المربي يفتقد إلى الثقافة الضرورية النفسية والاجتماعية للطفل.
- لابد أن ننظر إلى تكوين المربين في التكوين المهني، تكوين معرفي ثقافي و خاصة بيداغوجي إذا كنا نرغب في استقطاب التلميذ.
- لابد من اعتماد مختلف المواد العلمية والأدبية أيضا في التكوين المهني.
- لما لا نترك الخيار للتلاميذ في التوجه من دونه للتكوين المهني.
- هناك مراكز تكوين مهني تتبع مثلا لوزارة الفلاحة وهناك مركز في هذا الإطار في الفحص ولكن عدد تلاميذها قليل. لابد من تعميم هذه المراكز لضمان الوصول إليها.
آمنة بن حميد (النهضة):
- كان بودي الاضطلاع على مؤشرات الانقطاع في المناطق الحضارية والريفية.
- غياب العدالة يبدو واضحا جدا اليوم بين التلاميذ الذين زاولوا تعليمهم في الأرياف و الذين زاولوا تعليمهم في المدن. توفر المربين ليس بالمستوى المطلوب. وهو ما ينعكس اليوم على مستويات التلاميذ.
هدى سليم (الحرة):
- أهنئك سيدي الوزير على محبة كتلة النهضة المساندة لكم. حضورهم هام جدا اليوم.
- لماذا استعملتم سيدي الوزير مصطلح الإجبار؟
- أثناء حضوري مؤخرا في ندوة علمية، تم عرض مؤشر الالتحاق بداعش وكانت النسبة المرتفعة تعود للمهندسين.
- لابد من تكريس الانفتاح على المؤسسات. لا مجال لعمل الوزارات بشكل منفصل.
- نرجو منكم اليوم فسح المجال للتفاعل بين السلطتين التنفيذية و التشريعية كي نتمكن من تقديم مختلف مقترحاتنا في هذا الشأن.
- بودنا سيدي الوزير حضوركم معنا في اجتماعاتنا مع الوزراء الأخريين لمزيد التفاعل.
الحسين جزيري (النهضة):
- السياسة تحتاج للتفصيل وتتطلب النظر في الميزانية.
- في الحقيقة، مراكز التكوين تحتاج إلى الهدم وإعادة البناء وليس الترميم.
- القطاع الخاص ليس سيئا. الدولة اليوم غير قادرة لوحدها على تسيير هذا القطاع. لابد من دعم الشراكة بين القطاعين الخاص والعام في هذا المجال.
- القضية الفعلية تكمن اليوم في الجودة والصيانة وهي أسباب نجاح العديد من الدول.
- الفشل الدراسي موجود، 90 في المائة من التلاميذ في جرجيس من الفتيات. السؤال هنا ماهو مستقبل الفتيان المنقطعين؟
ليلى الوسلاتي (النهضة):
- الحضور اليوم يعود لأهمية الموضوع.
- بعد 25 سنة مهنة تعليم، لاحظت عملية تسريح رهيبة.
- هناك رغبة من الكثيرين لإعادة منظومة التكوين المهني.
- اتصلنا مرارا بوزير التربية للمناقشة المنظومة الإصلاحية ولكن لم نتمكن من المشاركة أو تقديم مقترحاتنا.
- بالنسبة للسياسة الإعلامية، من غير المعقول أن موقع الوزارة غير محيّن.
- حذاري أن تقولوا أن تفعيلكم لمنظومة التكوين سيؤدي بالضرورة إلى التشغيل.
على العريض (النهضة):
- ليس لي تعريف لمنقطع عن التعليم، هل هو مقترن بالسن أو بماذا؟
- كيف يحسب عدد المنقطعين عن الدراسة؟
سماح بوحوال (الحرة):
- أنا تزوجت في سن 22 سنة وكنت أجيد الخياطة والتطريز والرسم وصنع الحلويات وذلك يعود بالأساس إلى منظومة تعليمية كانت تسمح بوجود ورشات في المساء بعد الدروس.
- لابد من إيجاد آليات عمل بالشراكة مع مختلف الوزارات ذات الصلة وتوفير برامج تكوينية.
- أقترح عليكم سيدي الوزير إعداد برنامج عمل خاص بالمرأة الريفية ليس فقط فيما يتعلق بالفلاحة.
جميلة الجويني (النهضة):
- لابد أن تكون منظومة التكوين منظومة جاذبة.
فاطمة المسدي (نداء تونس):
- وزارة التشغيل مسؤولة ومعنية بالتشغيل والتكوين المهني.
- وجودنا هنا هو وجود فاعل. أنا أطالب بأيام دراسية تنظمها وزارة التكوين بالتنسيق مع مجلس نواب الشعب.
- نحن بحاجة إلى توجه سياسي عام للتكوين لمدة 10 و15 سنة.
طارق براق (الجبهة الشعبية):
- أريد أن أشكر مختلف الزملاء على مداخلاتهم.
- ليس من مشمولات وزارة الشغيل التكفل بالفئة دون 16 سنة وباجبارية إلتحاق هذه الفئة بالتعليم بل هي من مشمولات وزارة التربية.
- ألا نخشى أن يتم الطعن في دستورية هذا المشروع في الجلسة العامة؟
- كنت ولازلت مصرا على إجبارية التعليم واقترانه بعقوبات.
- ماهي سياسة الحكومة العامة في مجال التكوين؟
عماد الحمامي: وزير التشغيل والتكوين المهني
- الإجبارية في هذا الإطار مفروضة على الدولة وليس على المنقطع. الصياغة الأفضل من رأي يمكن أن تكون "تكريس الحق في التكوين المهني الأساسي".
- إذا ورد في الدستور سن 18 سنة فلا يمكن تجاوز ذلك.
- من أولوياتنا دعم المبادرة الخاصة والمشاريع الكبرى والصغرى. ولكن نسبة الإجابة والتفاعل ضعيفة جدا. الكل يهدف إلى البحث عن عمل. ربما من المتأخر جدا تقديم هذه الفكرة لأشخاص تجاوزت مدة بطالتهم 10 و 15 سنة.
- المنقطعين عن الدراسة موجودين في كل بلدان العالم.
- اليوم انقطع 300 تلميذ عن الدراسة. هناك وضعيات هشة لابد من الإحاطة بها.
- من المفيد المصادقة على هذا القانون لأننا لا نعلم متى سينتهي مشروع الإصلاح.
- نحن بصدد القيام بمواصفات للتكوين في إطار اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
- لا وجود لإنسان عير صالح في كل شيء والفشل يعود لفشل المنظومة التربوية التي لم تتمكن من تحفيزه على تنمية قدراته.
- مشكل مركز التكوين بالقيروان هو مشكل يتعلق بالمناخ. سنحاول هيكلة وإصلاح المراكز الموجودة.
رفع الجلسة على الساعة 18 و10دق.