loading...
Marsad Majles
  • Examen de la proposition de loi N°20/2016 portant organisation des commissions parlementaires
L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 10:00
Fin de la session 12:00
Heures de retards 1h
Taux de présence 40%

انطلقت الجلسة على الساعة العاشرة صباحا بحضور 5 نواب.

كلثوم بدر الدين(رئيسة اللجنة)(النهضة)

  • لن نعرض على الجلسة العامة مقترح القانون الذي يتضمن فصل وحيد و  اتفق أعضاء اللجنة على تنقيح النظام الداخلي كاملا وبالتالي توجهت إلى رئيس المجلس وتم فتح الآجال لتلقي التعديلات المتعلقة بتنقيح النظام الداخلي كاملا. 
  • سنقوم بدارسة مشروع القانون المتعلق بالاستقلالية المالية 

تلاوة نص مقترح القانون عدد 20/2016 وتقرير شرح أسبابه.

رئيسة اللجنة:

  • هذا القانون فيه تفاصيل تدقيقية لكن يجب أن تكون معممة إضافة إلى المحافظة على المبادئ العامة. 
  • كان من المفروض أن يكون الفصل 74 من النظام الداخلي من أسس شرح الأسباب 
  • سنقوم بدراسة المشروع لمحاولة دمجه مع مشروع القانون المتعلق بالاستقلالية المالية 

مصطفى بن أحمد(الحرّة)

  • هذا القانون فيه تداخل كبير مع النظام الداخلي مما سيسبب لنا خلط وعدم وضوح 
  • هذا القانون لم يوضّح مكانة المعارضة في رئاسة لجنة المالية
  • يجب مراجعة المقترح ليكون مطابقا للنظام الداخلي ثم نتلقى الإضافات ونناقش مقترح القانون

رئيسة اللجنة(النهضة)

  • هناك دراسة للقوانين المقارنة في تنظيم اللجان البرلمانية (القانون الفرنسي)
  • عند دراسة مشروع القانون المتعلق بالاستقلالية الإدارية والمالية
  • قمت بجرد للنظام الداخلي تبين من خلاله أنّ :
  • الفصل 2 من 20/2016 هو إعادة للفصل 59 من الدستور 
  • الفصل 3 = الفصل 76 من النظام الداخلي
  • الفصل 4 يعادل الفصلين 73 و74 من الن الدا ونفسه حرفيا فصل من قاون الاستقلالية الإدارية والمالية 
  • الفصل  5 يعادل الفصلين 64 و70
  • الفصل  7 يعادل الفصل 60
  • الفصل  9 يعادل الفصول 77 من النظام الداخلي و 61 من الدستور 
  • الفصل  14 يعادل الفصل 97 من النظام الداخلي المتعلق بلجان التحقيق 
  • الفصل  18 يعادل 98 من النظام الداخلي
  • الفصل 27 يعادل الفصل 100 فقرة 1 من النظام الداخلي 
  • الفصل 28 يعادل الفصل 100 فق 2 (المدة تختلف) 
  • الفصل 29 يعادل الفصل 99 فقرة 1 من النظام الداخلي
  • وبالتالي هناك 14 فصل يمثلون إعادة لفصول الدستور و النظام الداخلي لكن هناك تفصيل لأعمال لجان التحقيق 
  • علاقة النواب مع اللجان وضعناه في باب من مشروع قانون الاستقلالية الإدارية والمالية
  • هل من الضروري دمج  مقترحي قانون 20/2016 و مشروع القانون المتعلق بالاستقلالية الإدارية والمالية؟
  • يمكن اعتماد القانونين المغاربي والجزائري  في إطار الاستقلال المالي والإداري

نادية زنقر(نداء تونس)

  • يجب دمج العمل البرلماني خارج البلاد في هذا القانون. 

نعمان العش(غير منتمي)

  • إذا سنقوم بتأجيل النظر فهذا سيكون عائقا أمام إتمام لجنة التحقيق لعملها
  • بالنسبة للجان الخاصة هناط لجان دون أهمية تقوم باستماعات ونقاشات دون أي نتائج فعلية

محمود قويعة(النهضة)

  • على مكتب المجلس وضع منهجية عمل لكي لاتكون اللجنة مسؤولة عن أي تأخير
  • أوافق رئيسة اللجنة في التكرار صلب مقترح القانون 
  • في المجلس التأسيسي كنت عضوا في لجنة اهتمت بدراسة لجان التحقيق 
  • نحن نقنن على المدى الطويل ولن نقوم بعمل في وقت قصير لأجل إرضاء لجنة تحقيق وقتية (في اوراق باناما) وبالتالي يجب التأني
  • النظام الداخلي يجب أن ينقّح مرة خلال السنة البرلمانية 
  • هناك أسئلة عميقة في لجان التحقيق وتعرضنا إلى عدّة إشكالات خلال دراسة القانون
  • منهجيا بعد الانتهاء من دراسة مشروع القانون الممتعلق بالقوانين الانتخابية نقوم بدراسة مشروع القانون المتعلق بالاستقلال المالي والإداري ثم نمر إلى النظام الداخلي 

رئيسة اللجنة(النهضة)

  • نحن استعجلنا بالنظر في هذا المقترح لعدم تعطيل عمل لجنة التحقيق
  • نحن نريد تمرير هذا القانون قبل بداية العطلة البرلمانية
  • من حيث المبدأ يجب العودة إلى دراسة مشروع قانون الاستقلالية المالية والإدارية

نادية زنقر(نداء تونس)

  • بالنسبة للجان الخاصة هناك لجان دون أهمية تقوم باستماعات ونقاشات دون أي نتائج فعلية

نعمان العش(غير منتمي)

  • أنتم تتجهون نحو التضييق أمام العمل التشريعي للنواب في إطار مقترحات القوانين

مصطفى بن أحمد(الحرّة)

  • نحن كنواب مطالبون بإعداد مشاريع قوانين تدوم وليست فقط لتلبية حاجة مؤقتة
  • أنا مع إعادة التثبت في المنهجية، 

دليلة الببة(النهضة)

  • نحن لا نريد التضييق على النواب
  • كنا قد قمنا باستماعات على مدّة  أشهر فيما يخص مشروع القانون المتعلق بالاسقلالية المالية والإدارية

رئيسة اللجنة(النهضة)

  • أحترم كل الآراء لكن يجب التقدم في العمل
  • بالنسبة لعمل اللجان من الضروري أن نسن قانونا يساعدها في تعاملها مع الإدارات 
  • عند الرجوع للقانون الفرنسي ordonnance يتضمن كل ما يخص عمل اللجان البرلمانية ولجان التحقيق ومسألة الاستقلال المالي والإداري

شفيق العيادي

  • هذا القانون أتى في الوقت المناسب وهو لايتنافى مع العمل الذي قمنا به وهو سيجيب على إشكالية تعامل الإدارات مع اللجان.

اتفقت اللجنة على مناقشة مشروع القانون المتعلق بالاستقلال المالي والإداري، واقترحت رئيسة اللجنة العمل مع لجنة المالية في مايخص الجانب المالي من مشروع القانون.

رفعت الجلسة على الساعة 12:00.