loading...
Marsad Majles
  • Poursuite de l'examen du projet de loi N°80/2015 relatif à l'expropriation pour cause d’utilité publique
L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 10:05
Fin de la session 12:50
Heures de retards 1h 5mn
Taux de présence 55%

انطلاق الجلسة على الساعة 10 و05دق بحضور 6نواب.

الفصل 11

سعاد الزوالي (نداء تونس): 

  • لايمكننا التصويت على الفصل دون النظر سابقا في الفصول المحال اليها ايضا فيما يتعلق بشبكة المعايير.
  • المراجعة كل 5 سنوات تقيد الخبير و هذا سيعطل سير الاجراءات و لن يسرع فيها. لذلك اقترح المحافظة على المعايير المنصوص عليها سابقا في قانون 2003 (الفصل 4).

لطيفة الحباشي (النهضة): 

  • لقد تطرقنا في موضوع المعايير مع الوزارة و كان ردهم بان قانون 2003 كان موجزا من حيث المعايير و بناءا عليه اتجهت الرغبة في مزيد تدقيق هذه المعايير. 

الاتفاق على الاضافة التالية: 

"خاصة طبيعة العقار والاستعمال الفعلي المعد له في تاريخ نشر أمر الانتزاع و التنظير بين تلك الانضمة مع الاسعار الجارية في ذلك التاريخ بالنسبة الى العقارات المماثلة الواقع بنفس المكان"

التصويت على الفصل معدل باجماع الحاضرين (6نواب)

الفصل 12

التصويت على الفصل باجماع الحاضرين (6نواب)

الفصل 13

سعاد الزوالي (نداء تونس): 

  • اقترح اضافة "مع الاخذ بعين الاعتبار خصوصية كل مشروع".

شاكر عيادي (نداء تونس): 

  • الغرض من هذا القانون هو ايجاد وضعية مناسبة من وجهة نظر كل الاطراف و ذلك في اطار تسهيل و تسريع الاجراءات.
  • اذا تطرقنا للخصوصيات لن تعود هناك شبكة معايير.

التصويت على الفصل باغلبية الحاضرين (6 نواب).

الفصل 14

سعاد الزوالي (نداء تونس): 

  • انا محتفظة في هذه المسألة. انا لست مع المصادقة على شبكة معايير بامر حكومي لان ضبط هذه الشبكة من الامور الداخلية للادارة. انا لا اوافقك على ضبط نفس شبكة المعايير على كامل تراب الجمهورية و على كل اصناف المشاريع.

يمينة الزغلامي (النهضة): 

  • انا مع موقف الزميلة سعاد الزوالي لان كل مشروك يتطلب شبكة معايير خاصة به تضبطها الادارة. 

لطيفة الحباشي (النهضة): 

  • مهما كانت شبكة المعيير تتضمن من تفاصيل لا يمكنها حصر تقدير الخبير. لذلك لابد من ترك مجال للسلطة التقديرية للخبير خارج شبكة المعايير.

سناء مرسني (النهضة): 

  • لحفاظ على حق المواطن لابد من معايير دنيا لتحديد قيمة العقار و تضبط تقدير الخبير ولكن ذلك لا يجب ان يتعارض مع الاخذ بعين الاعتبار لقيمة العقار باختلاف المناطق. لكن لابد من الحفاظ على مسألة الامر الحكومي. 

التصويت على الفصل 13 معدل باضافة "كل مادعت الحاجة اليه" في اخر الفصل باغلبية الحاضرين.

التصويت على الفصل 14 باغلبية الحاضرين.

الفصل 15

التصويت على الفصل باغلبية الحاضرين.

الفصل 16

التصويت على الفصل باغلبية الحاضرين.

الفصل 17

التصويت على الفصل باغلبية الحاضرين (8 نواب).

الفصل 18

سناء مرسني (النهضة): 

لابد من تحديد الآجال في اخر فقرة. 

نجلاء سعداوي (نداء تونس): 

  • يمكننا اضافة عبارة "خلال مدة الاشهار" (60 يوما) و هي آجال معقولة. 

الاتفاق على تعويض عبارة " من طرف الخبير المكلف من طرف صاحب المشروع" ب "من طرف الخبير المكلف"  و اضافة "الاجل المذكور في الفقرة السابقة" في الفقرة الاخيرة.

التصويت على الفصل معدل التصويت على الفصل باغلبية الحاضرين (9 نواب). 

الفصل 19

لطيفة الحباشي (النهضة): 

  • هذا الفصل يتعارض الان مع الاتجاه التعديلي الذي اتجهنا فيه.

سعاد الزوالي (نداء تونس): 

  • لابد من تكريس المعادلة بين حق المواطن و حق الدولة.
  • القيمة التي تنص عليها لجنة المصالحة هي 5 بالمائة. 

شاكر عيادي (نداء تونس): 

  • الغرامة يدفعها الطرف الظالم.
  • انا اقترح حذف الجملة الاخيرة من الفقرة 1. 

الاتفاق على حذف الجملة الاخيرة من الفقرة 1 من "و تخصم المصاريف..."

التصويت على الفصل باغلبية الحاضرين

الفصل 20

التصويت على الفصل باغلبية الحاضرين (10 نواب).

الفصل 21

التصويت على الفصل باغلبية الحاضرين (10 نواب).

الفصل 22

التصويت على الفصل باغلبية الحاضرين (10 نواب).

الفصل 23

شاكر عيادي (نداء تونس): 

  • اقترح اضافة " الاعلان عن ذلك بوسطة وسائل الاعلام المكتوبة و المسموعة"

الاتفاق على المقترح المقدم.

التصويت على الفصل باغلبية الحاضرين (8 نواب).

الفصل 24

شاكر عيادي (نداء تونس): 

  • انا اقترح ان يكون تعويض الوالي برئيس اللجنة في كل مشروع القانون. 

الاتفاق على الابقاء على الفصل في الصيغته الاصلية المقدمة من جهة المبادرة..

سناء مرسني (النهضة): 

  • ملاحظة في الفصل 20 لابد من تعديل الصياغة و حذف عبارة " من طرف صاحب المشروع"

الاتفاق على المقترح.

التصويت على الفصل 24 باغلبية الحاضرين (7 نواب).

الفصل 25

التصويت على الفصل باغلبية الحاضرين (7 نواب).

الفصل 26

التصويت على الفصل باغلبية الحاضرين (7 نواب).

الفصل 27

التصويت على الفصل باغلبية الحاضرين ( 8 نواب).

الفصل 28

شاكر عيادي (نداء تونس): 

  • هذا الفصل جاء بصيغة مضمنة للفصلين 23 و 24 في النسخة الاولى المقدمة من جهة المبادرة.

سعاد الزوالي (نداء تونس): 

  • اقترح حذف عبارة "جميع".

الاتفاق على المقترح.

لطيفة الحباشي (النهضة): 

  • هل من المتوافق عليه منع المنتزع منه الذي قبل عرض المنتزع من اللجوء الى القضاء؟

سعاد الزوالي (نداء تونس): 

  • بالطبع لان الوضعية المخالفة لم تحدث الا مرة واحدة بالنسبة للمواطن الذي قبل العرض قبل الثورة و رفض ذلك بعد الثورة.

التصويت على الفصل باغلبية الحاضرين (8 نواب). 

الفصل 29

التصويت على الفصل باغلبية الحاضرين (8 نواب). 

الفصل 30

الاتفاق على اختصاص المحاكم الابتدائية التي بدائرتها العقار المنتزع بالدعاوى المرتبطة بالانتزاع باستثناء دعوى تجاوز السلطة.

التصويت على الفصل معدل باغلبية الحاضرين (8 نواب). 

الفصل 31

التصويت على الفصل باغلبية الحاضرين (9 نواب). 

الفصل 32

التصويت على الفصل باغلبية الحاضرين (9 نواب). 

الفصل 33

التصويت على الفصل باغلبية الحاضرين (9 نواب). 

الفصل 34

اضافة عبارة "مضبوطة رضائيا" ل"غرامة الانتزاع" بالفقرة الاولى.

التصويت على الفصل باغلبية الحاضرين (9 نواب). 

الفصل 35

اضافة : "بواسطة رسائل مضمونة الوصول مع الاعلام بالبلوغ".

الاتفاق على تعديل الفقرة الاخيرة كالتالي: وفي صورة رفض مطلب التسجيل تدفع الغرامة للمستحقين المنصوص عليهم بالفصل 37 من هذا القانون  و ذلك بعد استيفاء بعد استيفاء الإجراءات المنطبقة على العقارات غير المسجلة.

التصويت على الفصل باغلبية الحاضرين (9 نواب). 

الفصل 36

التصويت على الفصل باغلبية الحاضرين (9 نواب). 

الفصل 37

التصويت على الفصل باغلبية الحاضرين مع تعديل في الصياغة عوضا عن شهران اصبحت 60 يوما.

الفصل 38

 

الاتفاق على تعويض اجل 4 اشهر في الفقرة 2 بشهرين. 

التصويت على الفصل معدلا باغلبية الحاضرين (9 نواب). 

الفصل 39

التصويت على الفصل باغلبية الحاضرين (9 نواب). 

الفصل 40

التصويت على الفصل 6 مع و 1 محتفظ (هاجر العروسي).

الفصل 41

التصويت على الفصل باغلبية الحاضرين (6 نواب).

الفصل 42

التصويت على الفصل باغلبية الحاضرين (7 نواب).

الفصل 43

اضافة عبارة " كما تم تنقيحه بقانون عدد 26 لسنة 2003".

التصويت على الفصل باغلبية الحاضرين (7 نواب).

الفصل 44

التصويت على الفصل باغلبية الحاضرين (7 نواب).

الفصل 45

التصويت على الفصل باغلبية الحاضرين (7 نواب).

الفصل 46

التصويت على الفصل باغلبية الحاضرين (7 نواب).

الفصل 47

التصويت على الفصل باغلبية الحاضرين (7 نواب).

الفصل 6 

التصويت على الفصل باغلبية الحاضرين (7 نواب).

التصويت على مشروع القانون في صيغته المعدلة برمته بأغلبية الحاضرين (7 نواب). 

رفعت الجلسة على الساعة 12 و 50دق.