افتتحت الجلسة على الساعة09:45 لمواصلة النظر في مشروع قانون أساسي عدد 2015/29 يتعلق بمنع الاتجار بالاشخاص و مكافحته.
ثم واصلت اللجنة النظر في النقاط الخلافية حول العقوبات الموجودة في النص.
التصويت على العقوبات الواردة بالفصل 35
نعم : 9
لا : 0
محتفظ : 0
التصويت على العقوبات الواردة بالفصل 54
نعم : 9
لا : 0
محتفظ : 0
تم الانتهاء من النقاش حول العقوبات المنصوص عليها بمشروع القانون ثم تم الانتقال الى التصويت على الفصول فصلا فصلا.
الفصل الأول
اقترح النائب نوفل الجمالي تعويض كلمة منع بكلمة "تجريم" و لم يقع الاتفاق حول هذا المقترح.
كما تم اقتراح اضافة الفئات الاجتماعية كالأطفال و النساء و ذوي الاحتياجات الخاصة مع "منع الاتجار بالأشخاص" لكن عارض هذا المقترح عبادة الكافي و كريم الهلالي و اعتبراه من باب التزيد لأن الفصل الأول عام و يعرف الاطار العام للقانون، هذا من جهة، و من جهة أخرى ثمنت بشرى بالحاج حميدة المقترح لأن مشروع القانون جاء ليحمي النساء و الأطفال بصفة خاصة و اذا لم يقع التنصيص عليهم افرغ النص من مضمونه.
التصويت على الابقاء على النص الأصلي للفقرة الأولى فيما يتعلق بالمنع
نعم : 6
لا : 0
محتفظ : 0
التصويت على تغيير نص الفقرة الأولى بمنع و تجريم عوض "منع" فقط
نعم : 5
لا : 0
محتفظ : 0
التصويت على الابقاء على النص الأصلي للفقرة الأولى على مستوى "الأشخاص خاصة النساء و الاطفال"
نعم : 10
لا : 0
محتفظ : 0
التصويت على الفصل الأول برمته
نعم : 11
لا : 0
محتفظ : 0
الفصل 2
التصويت على الابقاء على النص الأصلي للفقرة الأولى
نعم : 11
لا : 0
محتفظ : 0
ثم تم النقاش حول كلمة "الحيلة" لتعويضها بكلمة "الاحتيال" : التصويت :
نعم : 11
لا : 0
محتفظ : 0
التصويت على اضافة "العطايا او الوعود بالعطايا" بعد كلمة المزايا
نعم : 11
لا : 0
محتفظ : 0
التصويت على الفقرة الأولى معدلة
نعم : 10
لا : 0
محتفظ : 0
التصويت على الفصل 2 معدلا
نعم : 10
لا : 0
محتفظ : 0
الفصل 3
نعم : 10
لا : 0
محتفظ : 0
الفصل 4
نعم : 10
لا : 0
محتفظ : 0
الفصل 5
نعم : 10
لا : 0
محتفظ : 0
الفصل 6
نعم : 10
لا : 0
محتفظ : 0
الفصل 7
محمد المحسن السوداني (حركة النهضة)
عبادة الكافي (الكتلة الحرة)
رفعت الجلسة على الساعة 11:10 لتستأنف بعد خمس دقائق.
استأنفت الجلسة على الساعة 11:25.
مواصلة النظر في الفصل 7.
التصويت
نعم : 10
لا : 0
محتفظ : 0
الفصل 8
نعم : 10
لا : 0
محتفظ : 0
الفصل 9
نعم : 10
لا : 0
محتفظ : 0
الفصل 10
نعم : 10
لا : 0
محتفظ : 0
الفصل 11
نعم : 10
لا : 0
محتفظ : 0
الفصل 12
نعم : 10
لا : 0
محتفظ : 0
الفصل 13
نعم : 10
لا : 0
محتفظ : 0
الفصل 14
نعم : 10
لا : 0
محتفظ : 0
الفصل 15
نعم : 10
لا : 0
محتفظ : 0
الفصل 16
نعم : 10
لا : 0
محتفظ : 0
الفصل 17
نعم : 10
لا : 0
محتفظ : 0
الفصل 18
نعم : 10
لا : 0
محتفظ : 0
تم ارجاء النظر في الفصل 19.
الفصل 20
نعم : 10
لا : 0
محتفظ : 0
الفصل 21
نعم : 9
لا : 0
محتفظ : 0
الفصل 22
نعم : 9
لا : 0
محتفظ : 0
الفصل 23
نعم : 9
لا : 0
محتفظ : 0
الفصل 24
نعم : 6
لا : 0
محتفظ : 0
الفصل 25
نعم : 6
لا : 0
محتفظ : 0
الفصل 26
نعم : 6
لا : 0
محتفظ : 0
الفصل 27
نعم : 8
لا : 0
محتفظ : 0
الفصل 28
نعم : 8
لا : 0
محتفظ : 0
الفصل 29
نعم : 7
لا : 0
محتفظ : 0
الفصل 30
نعم : 8
لا : 0
محتفظ : 0
الفصل 31
نعم : 8
لا : 0
محتفظ : 0
الفصل 32
نعم : 8
لا : 0
محتفظ : 0
الفصل 33
نعم : 8
لا : 0
محتفظ : 0
الفصل 34
نعم : 8
لا : 0
محتفظ : 0
الفصل 35
نعم : 7
لا : 0
محتفظ : 0
الفصل 36
نعم : 8
لا : 0
محتفظ : 0
الفصل 37
نعم : 8
لا : 0
محتفظ : 0
الفصل 38
تم اقتراح تحديد موعد لاعداد تقرير دوري من طرف مأموري الضابطة العدلية و تم التفاق على هذا المقترح ليصبح التقرير شهريا و كل م اقتضت الضرورة ذلك.
التصويت على الفصل معدلا
نعم : 8
لا : 0
محتفظ : 0
الفصل 39
نعم : 8
لا : 0
محتفظ : 0
الفصل 40
نعم : 8
لا : 0
محتفظ : 0
الفصل 41
نعم : 8
لا : 0
محتفظ : 0
الفصل 42
الترفيع في مدة العقاب
نعم : 8
لا : 0
محتفظ : 0
الفصل 43
نعم : 8
لا : 0
محتفظ : 0
رفعت الجلسة على الساعة 13:00.