انطلاق الجلسة على الساعة 11 و 30دق.
الفصل 21
الاتفاق على حذف الفقرة الاخيرة.
نور الدين بن عاشور (نداء تونس):
- القضية الاستعجالية تستدعي حضور كل المالكين او يتم تأجيلها بالتالي يصبح في هذه الحالة الإذن افضل اجراء لتسهيل الانتزاع.
ممثل عن وزارة املاك الدولة:
- ملف الحصول على الاذون سيتم مراجعته غدا مع الاستاذ منير الفرشيشي.
رفع الجلسة للتصويت في الجلسة العامة على الساعة 11 و 40دق.
استئناف الجلسة على الساعة 11 و 50دق.
ممثل عن وزارة املاك الدولة:
- وسائل الطعن ضد الأذون تبقى ممكنة قانونيا لكل مواطن.
- لقد تم ايجاد صياغة جديدة لبعض الفصول التي تناقشنا فيها بالامس سنقدم لكم لاحقا الصياغة النهائية.
- في الوضعية القانونية التي جاء بها هذا المشروع أمر الانتزاع يمضي بقطع النظر عن الوضعية الاستحقاقية .
غازي الشواشي (غير المنتمين):
- لابد ان يتم مد القاضي بتقرير اللجنة.
- ما المقصود بتقرير الاختبار المنجز من قبل المنتزع لفائدة المنتزع منه عند الاقتضاء؟ ما المقصود ب"عند الاقتضاء" ؟
شاكر عيادي (نداء تونس):
- اقترح ضم مختلف المقترحات (مؤيدات الوزارة و مؤيدات المنتزع منه) امام القاضي.
ممثل عن وزارة املاك الدولة:
- القاضي الاستعجالي لابد ان يتم توفير له مختلف الوثائق الضرورية.
- خصوصية هذا المشروع هو مسألة التحوز لما يطرحه من اشكال.
غازي الشواشي (غير المنتمين):
- اخطر عملية هي الحوز و التحوز و لكن للتأكيد على الضمانات لابد من الرجوع للدستور.
ممثل عن وزارة املاك الدولة:
- استدعاء كل المالكين غير ممكن احيانا مثال عقار في جندوبة فيه 244 مالك كيف يمكن استدعائهم جميعا؟
شاكر عيادي (نداء تونس):
- لابد من ايجاد صياغة توافقية.
غازي الشواشي (غير المنتمين):
- الاذن على عريضة لا يمثل ضمانة و انا اعتبر انا هذا الفصل غير دستوري.
الفصل 22
لا ملاحظات في شأنه.
الفصل 23
شاكر عيادي (نداء تونس):
- هناك ملاحظة تم تقديمها من بعض الزملاء مفادها ادماج الفصلين 23 و 24.
تعهد جهة المبادرة بتقديم صياغة في شأن الادماج.
الفصل 25
ممثل عن وزارة املاك الدولة:
- اضافة عبارة "في تاريخ صدور امر الانتزاع" في الجملة الاولى من الفصل فيما يتعلق بضبط الغرامة.
غازي الشواشي (غير المنتمين):
- انا اقترح ان تكون العبارة كالتالي "في تاريخ صدور الاذن بالتحوز".
الاتفاق على المقترح المقدم من النائب غازي الشواشي.
الفصل 26
شاكر عيادي (نداء تونس):
- هل هناك اتفاق على اقتراح الاستاذ منير الفرشيشي المتعلق بتغيير المحاكم العدلية بالمحكمة الابتدائية ؟
غازي الشواشي (غير المنتمين):
- انا مع الابقاء على المحاكم العدلية.
ممثل عن وزارة املاك الدولة:
- نحن مع ايضا الابقاء على المحاكم العدلية و اضافة "باستثناء دعاوى تجاوز السلطة".
الفصل 27
غازي الشواشي (غير المنتمين):
- انا لا اعرف لما التنصيص على 3 خبراء . يمكن عوضا عن ذلك التنصيص على "خبير او اكثر".
جهة المبادرة تتبنى المقترح.
الفصل 28
شاكر عيادي (نداء تونس):
- هناك مقترح مفاده اضافة "او من صدر لهم حكم بالاستحقاق".
الاتفاق على اضافة عبارة "الغرامة " : "تؤمن الغرامة لفائدة المستحقين" و مراجعة النظر في مسألة المستحقين.
الفصل 29
الاتفاق على تحسين الصياغة.
ريم محجوب (آفاق تونس):
- ألا وجود لاولوية لدفع الغرامة بالنسبة للمنتفعين؟
الممثلين عن الوزارتين:
- لا وجود لاولوية في هذا الشأن.
الفصل 30
ممثل عن وزارة التجهيز:
- ما يطرح اشكال في هذا النص هو عبارة النهائية بالتالي سيتم البحث عن صياغة اخرى.
الفصل 31
ريم محجوب (آفاق تونس):
- هذا الفصل يتطرق لوضعية واحدة فقط و بالتالي لا يتطابق مع مضمون عنوان الباب 1.
ممثلة عن وزارة التجهيز:
- هذا الفصل يقتضي مزيد التوضيح و اعادة الصياغة. (تتكفل بها جهة المبادرة).
الفصل 32 و 33
ممثل عن وزارة التجهيز:
- هذين الفصلين وردت فيهما ملاحظات من وزارة العدل رغم انها كانت حاضرة في لجنة الصياغة.
شاكر عيادي (نداء تونس):
- هناك امكانية حدوث تغيير في اللجنة الممثلة لوزارة العدل اثناء النقاشات.
- هناك من يقترح حذف الفصل 33 برمته.
ممثل عن وزارة التجهيز:
- هذا الفصل يثير مخاوف بالنسبة للموظفين بالاساس و هو فصل ضروري لسير عملنا.
غازي الشواشي (غير المنتمين):
- كيف يمكن منح الاموال للمالك المحتمل؟ يمكنه القيام بقضية لتسجيل الملك و من ثم فصل الامر. هذه مسألة بمنتهى الخطورة.
- الغرامة لا تعطى لحائز بل لمالك.
ممثل عن وزارة التجهيز:
- ثلثي الجمهورية التونسية ليس لهم سند ملكية.
- يمكن ان يكون الانسان مالك بالشبهة فقط بعد التحوز 10 سنوات.
رفع الجلسة للتصويت في الجلسة العامة على الساعة 13 و 10دق
استئناف الجلسة على الساعة 14 و 05دق.
الفصل 33
غازي الشواشي (غير المنتمين):
- لابد من التوسيع في آجال الاشهار. و اقترح اضافة الاعلام في المعتمدية و الولاية و المحكمة العقارية.
الفصل 34
شاكر عيادي (نداء تونس):
- ورد اقتراح في التقليص في الآجال من 6 أشهر الى 3 اشهر.
الاتفاق على آجال 4 أشهر و تعديل صياغة.
الفصل 35
لا ملاحظات في شأنه.
الفصل 36
شاكر عيادي (نداء تونس):
- هل الامر يتعلق هنا من تاريخ امر الانتزاع او تاريخ الحوز؟
ممثل عن وزارة التجهيز:
غازي الشواشي (غير المنتمين):
- لا بد من مزيد توضيح مسألة الاستعمال.
ممثل عن وزارة التجهيز:
- فقه قضاء المحكمة الادارية له تعريف خاص في شأن الاستعمال، مثال مهما كان مجال امتداد المشروع فأن الاستعمال يعتبر ساريا حتى و ان كان قد تم على جزء بسيط من المشروع. لكن الفصل يحتاج مزيد التوضيح و اعادة الصياغة.
الفصل 37 و38
لا ملاحظات في شأنها
الفصل 39
شاكر عيادي (نداء تونس):
- الكثير من الملاحظات تتعلق بالملك المشاع.
غازي الشواشي (غير المنتمين):
- انا اعتقد انا هذا الفصل لا بد ان يحذف.
ممثل عن وزارة التجهيز:
- حذف الفصل سيفتح باب للاجتهاد بالنسبة للادارة و لكم أذا قررتم الحذف يمكن حذفه .
شاكر عيادي (نداء تونس):
- سيتم تأجيل النظر في هذا الموضوع في اجتماع لاحقا لكل اعضاء اللجنة.
العنوان الثامن: أحكام مختلفة
شاكر عيادي (نداء تونس):
- لم ترد ملاحظات بالنسبة للفصل 40.
ممثل عن وزارة التجهيز:
- بالنسبة للقضايا المنشورة اليوم (بالنسبة للأذون بالتحوز و الانتزاع) لا بد من اضافة ان المختص فيها رئيس المحكمة الراجع لها النظر في الملف.
جهة المبادرة تتعهد بتقديم تحسين في الصياغة في شأن الفصل 40.
الفصل 41
شاكر عيادي (نداء تونس):
- لماذا يصادق الوزير بعد اتفاق مجلس التصرف؟
ممثل عن وزارة التجهيز:
- الوزير هو المختص بصفته في المصادقة عليها.
الفصل 42
شاكر عيادي (نداء تونس):
- سؤال طرح بحضور السيد منير الفرشيشي حول الاحباس في ظل وجود قانون يلغي هذه الاحباس.
غازي الشواشي (غير المنتمين):
ممثل عن وزارة التجهيز:
- وقع حلها و لكن لم يتم تصفيتها كلها بعد. هناك احباس مازالت مملوكة (مثال حبس عزيزة عثمانة).
غازي الشواشي (غير المنتمين):
- لما لا وجود لامكانية المطالبة بالغرامة في هذا الاطار في نفس اتجاه الفصل 41؟
ممثل عن وزارة التجهيز:
- هذا الفصل يتطلب اعادة الصياغة.
الفصل 43
تحسن الصياغة (حذف كلمة جديد و تصحيح شهر جويلية بشهر افريل).
رفع الجلسة على الساعة 15 و 15دق.