loading...
Marsad Majles
  • Audition du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement territorial sur le projet de loi N°80/2015 relatif à l'expropriation pour cause d’utilité publique
L'heure prévue pour la début de session : 10:00
Début de la session 10:25
Fin de la session 13:20
Heures de retards 25mn
Taux de présence 50%

انطلاق الجلسة على الساعة 10 و 25دق.

شاكر عياي (نداء تونس): 

  • نشكر السيد الوزير و الطاقم المرافق له على الحضور و احيل له الكلمة لتقديم ملاحظاته في شأن مشروع القانون.

وزير التجهيز و الاسكان: 

  • صدر 18  أمر انتزاع، أول امر انتزاع صدر في 15/03/2010 متعلق بطريق السيارة صفاقس-قابس. 
  • العدديد من المشاريع تم الغائها، حزامية الفحص، المهدية لم يتم انجازها. 
  • واقع القانون الحالي: الدراسات الفنية تتطلب 200 يوم. (6أشهر). بالنسبة للجنة الاستقصاء: اعمالها تتطلب 3 سنوات. 
  • مراجعة القانون حاجة ملحة و ضرورية لاستحالة مواصلة الانجاز بالتراتيب الجاري بها العمل. 
  • اللجنة الجهوية للاستقصاء لا تستطيع حل سوى 20 بالمائة من المشاكل. 
  • لا وجود لامكانية لتسريع الاجراءات لعدم القدرة على التدخل في اختصاص القضاء.
  • كل القضايا المتعلقة بالانتزاع تمر بنفس المسار العادي للقضايا. لابد من مراجعة الاجراءات وذلك بالتسريع في الآجال مع ضمان حق المواطن.
  • من المقترح ان تكون اجراءات الانتزاع محددة ب6 اشهر عوضا عن 3 سنوات. 

سعاد الزوالي (نداء تونس): 

  • انا اتفهم مختلف الاشكاليات التي تعشها وزارة التجهيز اليوم.
  • هناك اشكال في بعض الفصول التي تتعلق يالقانون العقاري. تعديل هذه الفصول ضروري.
  • لابد من ضمان حق الدولة و في نفس الوقت ضمان حق المواطن خاصة في ظل اعتبار الانتزاع استثناء لحق الملكية. 
  • تطرقنا مع وزير املاك الدولة لمسألة عدم وجود خبراء مختصين.
  • لابد من التنصيص على غرامة انتزاع عادلة. 

شاكر عياي (نداء تونس): 

  • مبدئيا وزارة املاك الدولة تعتبر ان وزارة التجهيز هي صاحبة المشروع.

سعاد الزوالي (نداء تونس): 

  • الفصل 2: العقارات المتداعية للسقوط ، هي احالة على ملك الاجانب. 
  • موضوع المالك المحتمل او مدعي الملكية غير واضح.

حسونه ناصفي (الحرة): 

  • هناك اجماع تقريبا من كل اعضاء اللجنة على عدم وضوح احكام الفصل 2.
  • هذا المشروع تطغى عليه بصمات المهندس و هي وزارة التجهيز.
  • نحن مع التسريع في الاجراءات و لكن مع ضرورة ضمان حق المواطن في غرامة انتزاع عادلة.
  • ماهو موقفكم في مسألة موقف الدولة كخصم و حكم في نفس الوقت؟
  • مسألة الخبير: لما لا يكون الاختبار منذ البداية عن طريق خبير عدلي.

البشير الخليفي (النهضة): 

  • ماهي الضمانات الممنوحة للمنتزع منه للتأكيد على ان الانتزاع هدفه المصلحة العمومية خاصة و ان اجابة المحكمة الادارية ليست وجوبية.
  • كيف يتم تحديد المعايير الموضوعية؟
  • لما لا يتم القيام بإذن على عريضة، و تتولى على اثر ذلك المحكمة بتعيين خبير عدلي و ذلك لما من شأنه ان يسهل عملية التفاوض مع المواطن.

الحبيب خضر (النهضة): 

  • لما يجب ان يكون الأنتزاع بالأمر؟ يمكن ان يكون بقرار. او الالزام رئيس الحكومة بآجال لنشر الامر المتعلق بالانتزاع في الرائد الرسمي.
  • لابد ان نحرص قدر المستطاع على ان يكون التقدير منطقي و القيمة اعدل ما يمكن. 

لطيفة الحباشي (النهضة): 

  • لما لا يتم التنصيص على الجهة صاحبة المشروع.
  • لا بد من التنصيص صراحة على التعويض العادل دون ان يكون شرطا في الانتزاع.

نجلاء سعداوي (نداء تونس): 

  • الفصل 1: هل كان من الاجدر تأخير هذا المشروع الى حين تعديل قانون الوكالات العقارية؟ 
  • الفصل 2: العقارات المتداعية للسقوط، تم الإجماع على انها تحيل الى ملكية الأجانب. أليست هذه رغبة في السيطرة على املاك الاجانب؟
  • الفصل 7: "يمكن ان توكل المهمة" عبارة وردت عامة. لما لا نعتبر العملية كبيع و شراء يقترح المالك التقدير و في حالة رفض يمكن اللجوء الى اجراءات صلحية للتفاوض عوضا عن اللجوء الى النزاعات القضائية.
  • الفصل 22: هناك تداخل في السلط. كيف يكون تدخل الوالي؟
  • الفصل 19: ماهي الآثار القانونية لوضعية المستحقين في حالة عدم تصريح المالك بحقوقهم عن سوء نية؟ 

ريم محجوب (آفاق تونس): 

  • الفصل 19: غير واضح.
  • الفصل 35: لماذا تم تحديد الآجال ب15 سنة في حين ان هناك مالكين لا يعلمون بأملاكهم الا بعد سنوات؟
  • لابد من التعريف بالمصلحة العمومية. 
  • لابد من التنصيص على إجراءات خاصة بالنسبة للمنتزع منهم في حالة كان العقار موضوع الانتزاع يمثل مورد رزق المنتزع منه.

الحسين الجزيري (النهضة): 

  • طريق قابس-مدنين: يعتبر طريق موت. بودنا لو تمدنا سيدي الوزير بعدد الهالكين في هذه الطريق منذ الاستقلال. 
  • هناك متاجرة فادحة في اطار القضاء. 
  • انصحك سيدي الوزير بعدم متابعة وزارة املاك الدولة "راهم وحلة". 
  • هذا المشروع هو مجال للحوكمة. لابد من التنسيق مع الوزارة الجديدة للشؤون المحلية. 
  • انا انصحك سيدي الوزير بالمطالبة بالزيادة في الميزانية. 

نور الدين بن عاشور (غير المنتمين): 

  • بعد تنقيح قانون 1976 كان هناك اقتراح تعيين قاضي انتزاع و لكن تم رفض هذا المقترح من قبل وزارة التجهيز، لماذا؟

سعاد الزوالي (نداء تونس): 

  • لابد من التأكيد على المعاوضة العادلة. لابد من دراسة ملف المعاوضة على المستوى الإجتماعي. 
  • الفصل 39: الشيوع هو نوع من الملكية. لماذا إذن اشتراط المطالبة بالتعويض من قبل كل المالكين؟ 
  • الكثير من التساؤلات فيما يتعلق بالاحباس.

شاكر عيادي (نداء تونس): 

  • هل فكرت جهة المبادرة في تسوية الوضعيات العقارية قبل الانطلاق في انجاز المشاريع؟
  • لما لا يتم القيام بدراسات مقارنة فيما يتعلق بالانتزاع لتفادي كل المشاكل الممكنة؟

وزير التجهيز: 

  • رغم كل المجهود المبذول الا اننا اليوم لا نملك العقارات اللازمة لانجاز المشاريع.
  • حسب القانون الحالي، هناك اكثر من 60 بالمائة من المواطنين المنتزع منهم لم يتحصلوا على مستحقاتهم بعد و ذلك لضرورة استكمال اجراءات الترسيم.
  • الوضعية العقارية في تونس صعبة جدا. 
  • لقد تولت مجموعة من المهندسين كتابة هذا المشروع و قد بذلوا جهدا هام في ذلك. نحن على ذمتكم فيما يتعلق بمقترحات تحسين الصياغة و التعديل.
  • وجب ترك الإمكانية لصاحب المشروع في تقدير الأرض من خلال القيام بالاختبار.
  • العديد من الخبراء اليوم امام القضاء. في هذا الاطار تم التنصيص على ضرورة تحديد المعايير اللازمة لتقدير قيمة العقار. فسحنا في هذا المجال لوزارة املاك الدولة تحيين معايير الاختبار كل 5 سنوات.
  • الفصل 2: نحن كوزارة تجهيز نعتبر مسئولون على البناءات القديمة. في هذا الاطار لابد من عدم ترك الناس تسكن في بناءات لم يعد ممكن السكن فيها. (70 في المائة من المنازل المتواجدة بمدينة تونس العتيقة غير ممكن السكن فيها)
  • هذا القانون هو الاطار العام للانتزاع لابد ان يشمل الوضعيات العامة. 
  • كل ما كان هناك تهديد لحياة مواطن او شخص لابد من تدخل المصلحة العمومية. 

نجلاء سعداوي (نداء تونس): 

  • انا اقترح قاضي مختص بالانتزاع في ملفات الصلح و التقاضي. 

وزير التجهيز: 

  • في الوقت الحالي، هذا المقترح غير ممكن. لقد تم اقتراحه و لكن هيئة القضاء اعتبرت انه إجراء غير ممكن.
  • مشروع القانون في صيغته المقدمة يمكن من ضمان قبول المواطن للاختبار. 

البشير الخليفي (النهضة): 

  • الفصل 7: لما لا يتم اللجوء مباشرة الى اعتماد خبير محايد لدى المحاكم عوضا عن خبير املاك الدولة. 

وزير التجهيز: 

  • المسألة تتعلق بالمال العام لذلك لابد ان يكون الاختبار من قبل خبير املاك الدولة. هناك العديد من المواطنين الذين يقبلون باختبارات الدولة.

غازي الشواشي (غير المنتمين): 

  • ماهي الاجراءات التي تتخذها الوزارة في حالة الاعتمادات الغير مرصودة و التي تصدر بعد الاحكام القضائية باعتبار تقدير الخبراء العدليين.

وزير التجهيز: 

  • لقد تم رصد ميزانية خاصة في هذا الشأن من خلال فتح مجال لتصفية العقارية. باب خاص في ميزانية الوزارة سيتم تحصيصه لتسديد الاموال المرصودة للتعويضات. 
  • هناك تعديلات سيتم إضافتها فيما يتعلق بالملاحظات التي تفضلتم بها. 
  • فيما يتعلق بمسألة امر الانتزاع من الافضل ان يكون امر لان بمجرد استكمال الاجراءات المتعلقة بالانتزاع يتم نشر الامر بصفة مباشرة.
  • من غير المحبذ ضبط الأمر بآجال. المختصون في القانون عادة لا يرغبون في تحديد الآجال. 

شاكر عيادي (نداء تونس):

  • نحيل الكلمة للمثلين عن الوزارة لتقديم ملاحظاتهم فيما يتعلق بمشروع القانون.
  • وزير التجهيز: 
  • لقد تم دفع اكثر من 65 مليون دينار للمقاولات بالنسبة للطريق السيارة صفاقس-قابس. 

مراد حمايدي (الجبهة الشعبية): 

  • لابد من التنصيص على امكانية تغير المعايير اللازمة للتقدير العقار.

وزير التجهيز: 

  • اللجنة المختص في النظر في ملفات الاختبار بإمكانها تحديد المعايير المتغيرة حسب العقار و طبيعته.

ممثل عن وزارة التجهيز:  

  • الهدف الأساسي من هذا المشروع هو ان القانون الحالي لا يمنح الدولة اي امتياز في المشاكل العقارية (الانتزاع، الترسيم...). الدولة اليوم تتبع مختلف الإجراءات ان كان من حيث الترسيم او التبعات القضائية كبقية المواطنين بالتالي كان لابد من قانون استثنائي فعليا للانتزاع يتماشى و الأهداف المرجوة. 
  • لابد من التفكير في اذن على مطلب للحوز. (الاذن بالتحوز يصدر في 24 ساعة).

غازي الشواشي (غير المنتمين):

  • كيف يتم التسريع بالحوز في حين ان في كثير من الحالات لا يتم معرفة المالك. 
  • لابد من احترام الفصل 41 من الدستور. المعادلة و ان كانت صعبة لابد من محاولة ضمانها.

بالنسبة للفصل 21: جهة المبادرة تتمسك بالصيغة الأصلية المقدمة.

ممثل عن وزارة التجهيز:  

  • نعتذر عن الأخطاء اللغوية التي كانت من قبيل السهو و السرعة في اتمام النص.

رفعت الجلسة على الساعة 13 و 20دق.