إنطلقت الجلسة على الساعة 09 و 55دق بحضور 16 نائب.
الفصل 7
سعاد الزوالي (نداء تونس):
- الباب المتعلق بالإختبارات مهم جدا، كلمة خبير أملاك الدولة لا تعكس تكوين خاص قائم بذاته و هذا ما يقتضي تنظيم تكوين خاص في الإختبارات بمعن لابد أن يكون سلك خاص.
- تجدر الإشارة أيضا أن هؤلاء الخبراء ليسوا محلفين.
- لا نجد الخبراء في كل المناطق أو الولايات.
تجاوز الفصل 8 باعتباره يرتكز على أحكام الفصل 9.
الفصل 9
سعاد الزوالي (نداء تونس):
- الزيارة الميدانية لها قيمة كبرى في التقدير.
- لابد من مزيد توضيح هذه النقطة مع جهة المبادرة.
شاكر عيادي (نداء تونس):
- المخطط العمراني مقصود به في هذا السياق هي مثال التهيئة العمرانية
الفصل 10
نجلاء سعداوي (نداء تونس):
- إختيار 5 سنوات على ما أعتقد أنها تماشي مع المخطط التنموي.
شاكر عيادي (نداء تونس):
- ما يثير الشك بالنسبة لي هو تركيبة هذه اللجنة من حيث إمكانية استحواذ وزارة أملاك الدولة على تحديد التركيبة.
- هل هذه اللجنة يمكنها ضبط المعايير، رغم اختلاف العقارات في كامل تراب البلاد، فقط من مكتبها؟
سعاد الزوالي (نداء تونس):
- اللجنة ستعطي المعايير و ليس التقدير لأن يعود إلى إختصاص الخبير.
- من وجهة نظري لابد أن نترك الفصل على ماهو عليه.
نجلاء سعداوي (نداء تونس):
- المعايير متجددة كل 5 سنوات من الممكن تغييرها.
نور الدين بن عاشور (غير المنتمين):
- الخبير سيتبع المعايير المضبوطة سابقا من قبل اللجنة.
الفصل 11
شاكر عيادي ( نداء تونس):
الفصل 12
اتفق النواب على أن الفصل لا يثير إشكال.
الفصل 13
اتفق النواب على أن الفصل لا يثير إشكال.
الفصل 14
نجلاء سعداوي (نداء تونس):
- أنا أقترح تعوض "وعند الإقتضاء" "بوجوبا".
- يمكن إضافة عبارتي "يومية تصدر بالعربية و الفرنسية فيما يتعلق بوسائل الإعلام وذلك لتوصيل المعلومة قدر الإمكان.
حسونه ناصفي (الحرة):
- سيأتين مشروع قانون الجماعات المحلية قريبا، أقترح في هذا الإطار طلب توضيح من جهة المبادرة حول إختصاص الوالي في هذا الشأن.
ريم محجوب (آفاق تونس):
- حسب رأي إختيار الوالي منطقي بأعتباره ممثل عن السلطة التنفيذية.
شاكر عيادي ( نداء تونس):
- لابد من طلب توضيح من جهة المبادرة.
لطيفة الحباشي (النهضة):
- المعاينات لا تكون إلا بالأذون و هذا مضمون بالدستور.
ريم محجوب (آفاق تونس):
- لم أفهم المقصود من الفقرة 2 من هذا الفصل.
لطيفة الحباشي (النهضة):
- تقرير الاختبار شيء و الأمثلة النهائية شيء أخر.
سعاد الزوالي ( نداء تونس):
- أحكام هذا الفصل و كأن المقصود بها الأراضي الفلاحية. لابد أن يكون النص شاملا كما.
البشير الخليفي (النهضة):
- هذا الفصل يحيل على المعاينة و ليس مرحلة الإختبار.
شاكر عيادي (نداء تونس):
- من أمكنه الأكثر أمكنه الأقل، في هذا الصدد كان من الأجدر صدور إذن قضائي لهذه المعاينة الأولية.
سعاد الزوالي ( نداء تونس):
- كل اختبار يستوجب معاينة.
- الهدف من هذه المراجهة هو تقليص الأجال و تقريب غرامة الإنتزاع قدر الإمكان من الواقع.
نور الدين بن عاشور (غير المنتمين):
- الإشكال يتعلق خاصة بالمنازل و ليس الأراضي.
- في بعض الحالات أملاك الدولة أصح من القضاء.
لطيفة الحباشي (النهضة):
- لقد باشرت العديد من القضايا في الإنتزاع، في بعض الأحيان ضعاف الحال يرضون بما تم تقديره.
سعاد الزوالي ( نداء تونس):
- أنا أختلف معك في هذا الصدد لابد من إحترام حق كل المواطنين على حد السواء.
البشير الخليفي (النهضة):
- قضاؤنا أصبح بخير خاصة بعد توقيع اليوم قانون المجلس الأعلى للقضاء، يمكننا الأن تجاوز هذا النقاش.
الفصل 15
شاكر عيادي (نداء تونس):
- هل يجوز هنا الحديث عن اعتراض أو لا؟
البشير الخليفي (النهضة):
- يمكن أن يكون المالك معارضا للتقدير ملكه يمكنه اللجوء إلى القضاء.
سعاد الزوالي ( نداء تونس):
- تقدير قيمة العقار يكون لاحق للمعاينة، بعد الإعلام به و نشره من حق المنتزع منه الإعتراض.
نور الدين بن عاشور ( غير المنتمين):
- قيمة الغرامة المعروضة لابد أن تكون مقدمة للشخص الذي تم انتزاع عقاره مباشرة بمعنى لابد من حضوره الشخصي لتأكيد الإعلام و ذلك لتفدي كل تأخير في الإعتراض. تجدر الإشارة أنه يحدث في العديد من عمليات تسجيل العقارات تلاعب.
نجلاء سعداوي (نداء تونس):
- أحيانا عندما يكون عدد المنتزع منهم يتجاوز الشخص الواحد، إجراءات الإعلام شخصيا ستتطلب الكثير من الوقت.
- يمكننا الترفيع في آجال الإعتراض.
شاكر عيادي (نداء تونس):
- لابد من التفكير في طريقة لإختصار الآجال و تفادي التقاضي قدر الإمكان.
الفصل 16
يمينة الزغلامي (النهضة):
- أليس من الضروري ضبط الوالي بآجال لأن فلسفة هذا المشروع مبنية بالأساس على التسريع في الآجال و ضبطها قدر الإمكان.
شاكر عيادي (نداء تونس):
- ملاحظة في محلها. ستم مناقشتها مع جهة المبادرة.
الفصل 17
لطيفة الحباشي (النهضة):
المنتزع منه يمكنه الاعتراض أمام اللجنة و تعيين خبير لكن أحكام هذا الفصل لا تنص على مآل هذا الاعتراض.
هاجر العروسي (الحرة):
- هناك إجابة على هذا التساؤل في الفصل 19.
- هل يتم تأمين المبلغ؟ و على ذمة من؟
شاكر عيادي (نداء تونس):
- سيتم مناقشة هذه المسألة مع جهة المبادرة.
الفصل 18
شاكر عيادي (نداء تونس):
- لما لم يتم ضبط آجال للإدارة. (مشكل المدينة الرياضية بصفاقس).
- بقدر ما يتحمل المواطن المسؤولية و يتم تقييده بآجال فإن الإدارة أيضا لابد أن تكون مقيدة بآجال بالنسبة لإعداد ملف الانتزاع.
الفصل 19
هاجر العروسي (الحرة):
- هذه الأحكام ستوظف أعباء على المالك.
- هل مسؤولية المستحق تبيقى قائمة أو لا في حالة عدم تعريفه بنفسه؟
- قانونيا إذا لم يعرف المستحق بنفسه ماهي النتائج المترتبة عن ذلك فيما يتعلق بالأطراف الأخرى التي لم يعرف بها أيضا؟
شاكر عيادي (نداء تونس):
- إذا لم يعرف بنفسه لا يتحمل أي مسؤولية.
- سنطلب توضيح من جهة مبادرة في حالة عدم تعريف المستحق بنفسه و الآثار المترتبة عن ذلك. (الفقرة 3).
لطيفة الحباشي (النهضة):
- ماهو الأساس القانوني لإلزام المالك؟
- هل من الممكن فسح المجال للمستحقين للإعلام عن استحقاقهم بالملك موضوع الانتزاع؟
الفصل 20
سعاد الزوالي ( نداء تونس):
- المقصود هنا الإشارة إلى الرسوم الغير محينة.
هاجر العروسي (الحرة):
- لابد من التثبت في هذه الرسوم المجردة.
الفصل 21
شاكر عيادي (نداء تونس):
- التحوز يكون إذن بناء على إذن قضائي.
- يمكننا الإتجاه إلى القضاء الإستعجالي و المواجهة. سنقدم مطلب توضيح في هذا الشأن لجهة المبادرة.
هاجر العروسي (الحرة):
- أنا لا أرى جدوى من هذا التوجه.
شاكر عيادي (نداء تونس):
- اللجوء إلى القضاء الإستعجالي يهدف إلى تكريس أكثر ضمانات.
- سنتركها أذون على عريضة.
الفصل 22
شاكر عيادي (نداء تونس):
- ماهو دخل الوالي في هذا الشأن؟ هذا التنصيص هو إضرار بالمبدأ العام للقانون.
- هل التدخل قانوني أو فقط للتسوية و تفادي أي إشكال ممكن.
- سنستشير جهة المبادرة.
الفصل 23
اتفق النواب على أن الفصل لا يثير إشكال.
الفصل 24
اتفق النواب على أن الفصل لا يثير إشكال.
الفصل 25
هاجر العروسي (الحرة):
- الصيغة غير واضحة. المقصود ليس أحرص الطرفين بل المنتزع منه.
- لابد من مزيد توضيح هذد الفقرة.
شاكر عيادي (نداء تونس):
- يمكن هنا الرجوع إلى القواعد العامة من ذلك إجراء الإعانة العدلية.
- سنستشير جهة المبادرة في هذا الشأن أيضا و نطلب توضيح فيما يتعلق بالجهة القضائية المختصة على المستوى الترابي.
الفصل 26
شاكر عيادي (نداء تونس):
- إختصاص حكمي كان يعود بالنظر إلى المحكمة الإدارية.
لطيفة الحباشي (النهضة):
- توجيه الإختصاص بالكامل إلى المحاكم العدلية لا يستقيم في هذا الشأن.
شاكر عيادي (نداء تونس):
- سنطلب توضيح من جهة الإختصاص.
الفصل 27
سعاد الزوالي (نداء تونس):
- أقترح مزيد توضيح مضمون المطة 3 إن كان الأمر يتعلق بأفراد العائلة و الأقارب.
الفصل 28 و 29
اتفق النواب على طلب توضيح من جهة المبادرة.
الفصل 30
هاجر العروسي (الحرة):
- هذا الفصل يقترن بالفصل 28. الصورة غير واضحة لأن هناك إشكال في صفة المنتزع منه.
الفصل 31
غازي الشواشي (غير المنتمين):
- هذا الفصل يطرح إشكال تعطيل. من غير المنطقي انتظار عملية الترسيم.
لطيفة الحباشي (النهضة):
- طبقا لقواعد الفصل 20، عملية تسجيل أمر الإنتزاع بسيطة و لا تعطيل من حيث الترسيم.
شاكر عيادي (نداء تونس):
- الحالة المطروحة هنا الممكن أن تعطل الحصول على الغرامة هي إجراء الترسيم.
مراد حمايدي (الجبهة الشعبية):
- حسب رأي هذا الفصل لا يطرح أي إشكال.
شاكر عيادي (نداء تونس):
- سيتم طلب توضيح من جهة المبادرة.
الفصل 32 و 33
غازي الشواشي (غير المنتمين):
- أقترح إضافة النشر بالرائد الرسمي بالإضافة إلى وسائل الإعلام.
- حجم العقارات المسجلة في تونس أكثر من العقارات المسجلة.
شاكر العيادي (
- في الغالب العقارات الغير مسجلة متواجدة بالمناطق الداخلية يمكن في هذا الإطار التنصيص على البلدية و المعتمدية.
غازي الشواشي (غير المنتمين):
- ما المقصود بعبارة المالك المحتمل؟ أمن المعقول الحديث عن أموال الدولة تنقل لمالك محتمل؟
شاكر عيادي (نداء تونس):
- سيتم طلب توضيح من جهة المبادرة.
الفصل 34
مراد حمايدي (الجبهة الشعبية):
- آجل 6 أشهر طويل جدا و يمكن أن يكون مضرا بحقوق الناس، يمكننا تعوضها ب3 أشهر.
إتفق النواب على إقتراح آجل 3 أشهر.
الفصل 35
اتفق النواب على أنه لا يثير إشكال.
الفصل 36
لطيفة الحباشي (النهضة):
- أنا مع تدقيق مفهوم "إذا لم تستعمل".
غازي الشواشي (غير المنتمين):
- الفصل يتحدث عن المشاريع في حين الفصل 2 لا ينص على مشاريع و هو ينطبق إلا على حالات الانتزاع من أجل مشاريع.
- شروط عمليات الانتزاع مجحفة. المطلب في عامين غير منطقي.
شاكر عيادي (نداء تونس):
- الاجل اصبح 7 سنوات على ما أعتقد عوضا عن 5 سنوات.
- سيتم مناقشة هذه الفكرة مع جهة المبادرة.
الفصل 37 و 38
لطيفة الحباشي (النهضة):
- لقد إتفقنا على أن الاسترجاع لا ينطبق على العقارات المتبقية.
- ماهو الوضع القانوني للأجزاء الغير صالحة في حالة طلب إسترجاع العقار المنتزع الغير منتفع منه من قبل المنتزع.
البشير الخليفي (النهضة):
- تلك الأجزاء عادة ما تشترى من قبل المنتزع و على هذا الأساس لا يحق للمنتزع منه طلب استرجاعها حتى و لو كان المنتزع لا يقوم باستغلالها.
غازي الشواشي (غير المنتمين):
- الدولة تتحمل مسؤوليتها إن تولت شراء املاك لم تستغلها.
البشير الخليفي (النهضة):
- الدولة يمكنها في كل الحالات استغلال تلك الاجزاء لاحقا أو التفويت فيها عن طريق البيع.
الفصل 39
غازي الشواشي ( غير المنتمين):
- أقترح أن تكون هناك صيغة أقل تضييق من المنصوص عليها في هذا الإطار.
مراد حمايدي (الجبهة الشعبية):
- أنا أقترح تحديد نسبة و عدد المالكين الممكن طلبهم للاسترجاع.
- اتفق أعضاء اللجنة على قراءة العنوان الثامن ومن ثم ضبط قائمة الاستماعات لتنطلق بداية من الاثنين 02/05/2016.
الاستماعات:
- وزارة أملاك الدولة (جهة المبادرة ) و وزارة العدل و وزارة التجهيز.
- كمال شرف الدين، منير الفرشيشي، حبيب الشطي.
مراد حمايدي (الجبهة الشعبية):
- أقترح الاستماع الى محامي و قاضي.
يمينة الزغلامي (النهضة):
- أقترح تنظيم يوم مفتوح يجمع كل الأطراف المعنية من استماعات و بحضور زملائنا من لجنة الفلاحة.
- أقترح حضور ممثل عن رئاسة الحكومة و جهة المبادرة خلال مناقشة القانون.
بشير الخليفي (النهضة):
- أقترح مراسلة المحكمة الادارية لطلب استماع لقاضي مختص في المجال العقاري.
إكرام مولهي (نداء تونس):
- نحن كلجنة الفلاحة نتجه الى رفض مشروع قانون الاراضي الاشتراكية لانه لم ياتي بحلول.
- أقترح عليكم الاستماع للمحكمة العقارية.
غازي الشواشي (غير المنتمين):
- لا تتدخل المحكمة العقارية في هذا الشأن.
رفعت الجلسة على الساعة 13 و 50دق.