إنطلق إجتماع اللجنة على الساعة 10 و 25 دقيقة.
نورالدين بن عاشور:
- على ما أظن أننا إتفقنا على تمرير هذا المشروع للجلسة العامة.
الحبيب خضر:
- هذا المشروع بصيغته الأصلية موسوم بعدم دستوريته مما يعني أنه من الحري باللجنة أن لا تقبل نصا مخالفا للدستور و هو مايقتضي رفضه من قبل اللجنة.
نور الدين البحيري:
- نحن أمام مشروع أصلي الذي قدمته الحكومة و جملة من التعديلات التي قامت بها هذه اللجنة.
- نحن كلجنة إتفقنا على تقديم المشروع الحكومي على الجلسة العامة بعد رفضه. ولاحقا يمكن أن تقدم مقترحات تعديل في شأنه.
الحبيب خضر:
- يجب أن نميز بين المطابقة للنظام الداخلي و الإتفاقات السياسية.
- يمكن للجنة رفض النظر في المشروع و مراسلة هيئة القضاء العدلي لأخذ رأيها و ذلك في أجل أسبوع.
يمينة الزغلامي:
- نحن سياسيون قبل كل شيء.
- نحن قمنا بعملنا كاملا و قد تم التصويت عليه في إطار الإحترام الكامل للنظام الداخلي.
- نحن كلجنة محترمة إقتنعنا بالتوافق في تطبيق الفصل 124 و رفض مواصلة النظر في هذا المشروع.
لطيفة الحباشي:
- نحن اليوم سنرفض المشروع في صيغته الأصلية المقدمة بتاريخ 2015/03/12 بناءا على مخالفته للدستور. و الجلسة العامة من شأنها لاحقا التقرير في شأنه.
شاكر العيادي:
- ما يعنينا اليوم كلجنة هو موقفنا من النظر في هذا المشروع. المسألة منهجية بالأساس.
- قرار الهيئة كان واضحا في إحالة المشروع على الجلسة العامة للتداول في شأنه.
نورالدين البحيري:
- يجب أن نتفق حول كل الحيثيات لنخرج بتقرير واضح.
- الإقرار برفض النظر في هذا المشروع بصيغته الأصلية و إحالته إلى الجلسة العامة.
- يجب أن نصوت اليوم على الرفض و على التقرير.
سناء مرسني:
- نحن لسنا مطالبون بتقرير مطوّل، سيحتوي على أسباب الرفض معللة و ليس مناقشة الفصول.
شاكر عيادي:
- طبقا لأحكام النظام الداخلي، اللجنة حرة في إطار صلاحياتها في رفض أو قبول النظر في مشروع قانون.
- قرار الرفض يجب أن يكون معلل.
- نصوت على الرفض ثم على الأسباب (الحيثيات).
التصويت على رفض النظر في المشروع في صيغته الواردة في 2015/03/12، بإجماع الحاضرين (14 صوت) .
أحمد الصديق:
- فيما يتعلق بحيثيات التعليل التي يجب أن تقدمها اللجنة يجب أن تكون معللة.
الحبيب خضر:
- التعليل سيقتصر على أن المشروع في صيغته الأصلية قد ورد مخالفا للدستور.
التصويت على حيثية التعليل بإجماع الحاضرين.
حسونة ناصفي:
- يمكن النظر في بقية التفاصيل خارج إطار اللجنة.
رفعت الجلسة على الساعة 11.